عنوان الفتوى : تأجير الوكيل نفسه ومن يتهم فيهم كأولاده
رجل أعطاني مالاً علي أن أقوم ببناء بيت له واستئجار العمال وخلافه. وبدلاً من استئجار العمال كنت أعمل أنا وأولادي ونأخذ الأجرة المعتادة. فهل في هذا شئ؟
الخلاصة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن وكل آخر ليبيع شيئا أو يستأجر شيئا فلا يصح أن يقوم هذا الوكيل بالبيع لنفسه أو باستئجار نفسه وكذا ولده ونحوه ممن يهتم فيه ما لم يأذن الموكل نصا أو عرفا سواء كانت الأجرة هي أجرة المثل أو لا.
جاء في كشاف القناع: ولا يصح بيع وكيل لنفسه إلا بإذنه.. ويصح بيعه أي الوكيل في البيع لإخوته وأقاربه.. وحيث حصل تهمة في ذلك لا يصح لا بيعه لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم ..لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن ..والإجارة كالبيع فيما سبق لأنها نوع منه.
وجاء في الأم للشافعي: وإذا وكل الرجل الرجل بأن يصرف له شيئا أو يبيعه فباعه من نفسه بأكثر مما وجد أو مثله أو أقل منه فلا يجوز. اهـ
كما يشترط هنا أن لا يكون العمل الذي يعمله الوكيل من ضمن الأعمال التي وقع عقد الوكالة على أن يقوم بها بنفسه فهذا يجب بعمله بموجب العقد ابتداء.
والله أعلم.