عنوان الفتوى : حكم اقتداء الرجل بالمرأة
رجل متزوج يشكو من مرض القلب، ومن آلام الركبتين..مما يجعله يؤدي صلاته جالسا...وهو يعني بسبب هذا المرض وبسبب صلاته في وضعية الجلوس من السهو بشكل دائم، حيث انه لا يتذكر عدد الركعات والسجدات التي قام بها.سؤالي هو:هل يحق لهذا الرجل أن يصلي مأموما خلف زوجته كي يقتدي بها في صلاته ليكف بذلك عن السهو والنسيان.أرجو منكم الإرشاد للطريقة المثلى لكيفية الصلاة الواجبة على هذا الرجل كي تكون صلاته صحيحة.ادعوا له بالشفاء ولجميع المسلمين.
خلاصة الفتوى:
لا يجوز اقتداء الرجل بالمرأة في الصلاة، ولا يجزئه ذلك عند عامة الفقهاء، سواء كان مريضا أو صحيحا. ومن ابتلي بكثرة السهو في الصلاة فليأت بما على ما يغلب على ظنه أنه عدد ركعاتها ولا يلتفت للشك، إذ لا طائل من ورائه، ولا يلزمه سجود سهو. ومن العلماء من يرى أنه يستحب له ملازمة سجود السهو بعد السلام في هذه الحالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصحيح الذي عليه عامة الفقهاء عدم صحة اقتداء الرجل بالمرأة، سواء كان مريضا أو صحيحا، ففي كتاب الأم للشافعي: وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة؛ لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء، وقصرهنَّ عن أن يكن أولياء وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبداً. انتهى
وفي بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: ولا يجوز الاقتداء بالكافر، ولا اقتداء الرجل بالمرأة؛ لأن الكافر ليس من أهل الصلاة، والمرأة ليست من أهل إمامة الرجال فكانت صلاتها عدما في حق الرجل. انتهى
وفي مختصر خليل في الفقه المالكي: وبطلت باقتداء بمن بان كافرا أو امرأة أو مجنونا. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء.انتهى
هذا ما يتعلق بحكم اقتداء الرجل بالمرأة.
أما فيما يتعلق بكثرة سهو الرجل المذكور وملازمته له في الصلاة فليأت بما على ما يغلب على ظنه أنه عدد الصلاة ولا يلتفت للشك، إذ لا طائل من وراء ذلك، ولا يلزمه سجود سهو، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم:22408.
والله أعلم.