عنوان الفتوى : حكم الوساطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ عندي سؤال أنا كنت عاطلا عن العمل لمدة أربع سنوات تعينت في مختبر خاص براتب قليل جدا قدمت طلبا لوزارة الصحة وعقدت الوزارة امتحانا كتابيا نجحت في الامتحان وأرسلوا في طلبي أنا ومجموعة من الأشخاص للمقابلة الشفهية ذهبت للمقابلة وقابلت الأشخاص المسؤلين أخي تحدث إلى بعض المسؤولين في الوزارة ليتم تعييني عندهم فوعدوه خيرا أخي قال لي إن الوظيفة بالنسبة لي أصبحت مضمونة فشهاداتي تساعدني وخبرتي كذلك وربما مساعدة هؤلاء المسؤلين يعني بالفصحي وساطتهم أنا لم أقل له أن يفعل أو لا يفعل لم أعلق على الموضوع نهائيا ربما طلبت منه أن يستفهم هل هذا الموضوع مضمون أم لا فضيلة الشيخ هل إذا قبلت هذه الوظيفة سيكون الراتب الذي سأتقاضاه منهم حراما أو بالأساس مبدأ هذه الوظيفة حرام مع العلم أني عانيت من البطالة مدة طويلة وما أتقاضاه الآن لا يفي بالغرض أحيانا ما الحكم الشرعي في ذلك فضيلة الشيخ.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

الأصل في الوساطة الجواز أو الاستحباب، وإذا كانت لإحقاق باطل أو إبطال حق كانت حراما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

الأصل في الوساطة الجواز، بل هي من الأمور الخيرية التي أمر الشارع بها ورغب فيها، قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه.

وتحرم الوساطة إذا ترتب عليها ما يجعلها حراما كأن يترتب عليها إحقاق باطل، أو إبطال حق أو نحو ذلك... ولك أن تراجع لمزيد الفائدة في هذا فتوانا رقم: 34837.

وبناء على هذا نقول: إن وساطة أخيك إذا كنت تنال بها حقك، ولا يحرم بها من هو أحق بالوظيفة منك، فإنه لا يكون فيها من حرج. وإن اختل شيء من ذلك كانت ظلما ولم يجز فعلها.

والله أعلم.