عنوان الفتوى : حكم صلاة من نزع الجوربين بعد المسح وقبل انقضاء المدة
يحدث أن أمسح على جواربي ظهراً فما ألبث أن أنزعهما فأصلي العصر حافيا، فهل عصري مقبول أم لا، وما بال لو بالجوارب رائحة أتصح بهما الصلاة؟
خلاصة الفتوى:
من مسح على الجوربين في الوضوء لصلاة الظهر ثم نزعهما ولم يغسل قدميه وصلى العصر بذلك الوضوء فصلاته صحيحة على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان الأفضل إعادة تلك الصلاة، ووجود رائحة بالخفين لا تمنع الصلاة بهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنزع الجوربين بعد المسح عليهما وقبل انقضاء مدة المسح قد اختلف أهل العلم هل ينقض الوضوء أم لا؟ وهل يلزمه غسل القدمين أم لا؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوضوء لا ينتقض بذلك، وأنه لا يلزمه غسل الرجلين، وعليه فإذا كنت تمسح على الجوربين المذكورين ثم تنزعهما ولم تغسل قدميك وصليت العصر بذلك الوضوء فهذه الصلاة صحيحة بناء على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان الورع إعادتها خروجاً من خلاف أهل العلم. وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 58483.
ووجود رائحة في الخفين لا تمنع الصلاة بهما إذا كان المسح عليهما صحيحاً.
والله أعلم.