عنوان الفتوى : الامتناع عن الزوج وعصيان أوامره يعد نشوزا
لدي سؤال أو استفتاء بخصوص والدتي فوالدي متزوج من والدتي منذ ما يقرب من 35 عاما، مع العلم أن والدي على أبواب الستين ووالدتي على أبواب الخمسين عاما. قبل عام تزوج والدي من امرأة مطلقة و في العشرينات من عمرها (في عمر أختي الكبرى تقريبا)، طبعا الموضوع كان صدمة بالنسبة لوالدتي بل وللعائلة كلها. وبعد مرور أكثر من عام من المشاكل بين والدي بسبب عدم تقبل والدتي للوضع من جانب وبسبب وضع والدي المادي حيث ترى والدتي أنه غير قادر على الإنفاق على أسرتين كما أنه إلى الآن لا يزال يسكننا في بيوت إيجار وليس لدينا بيت ملك.أخيرا قررت والدتي أن تخير والدي بين زوجته الجديدة وبينها، إما أن يطلق زوجته الجديدة وإما أن ينفصل عنها (أي والدتي) دون طلاق حيث إنها لم تستطع تقبل وضع وجود زوجة أخرى. قرر والدي أن ينفصل عن والدتي ويعيش مع زوجته الجديدة بشكل دائم حيث إنه قبل الانفصال يقيم مع والدتي ومعنا يوما ومع زوجته الجديدة يوما وهكذا. أريد أن أوضح لكم وضع الأسرة قبل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت أمكم قد امتنعت من زوجها والدكم وعصت أوامره فهي ناشز لا نفقة لها حتى تسمح له بمساكنتها وتطيع أوامره، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى، وتسترضي زوجها، ولا يجوز لها أن تسأله طلاقها أو طلاق ضرتها وهو قادر على الجمع حسبما اتضح من خلال السؤال، وعدم وجود بيت مملوك له أولكم لا يمنعه من حقه في ذلك التعدد، وينبغي أن تسعوا في الإصلاح بين أبويكم بالتي هي أحسن، ولوالدكم أنتم الحق في أن يطلب منكم مساعدته في تكاليفه الخاصة، فأولى تكاليفكم أنتم وأجرة بيتكم الذي تسكنون فيه.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76246، 14810، 8622.
والله أعلم.