عنوان الفتوى : لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تزوجت من فتاة يتيمة الأبوين وأنا مقتدر ماديا مع العلم أني متزوج من الزوجة الأولى مند أكثر من 18 سنة ولدي أولاد وبناتي الكبرى في الجامعة حيث إنني في خضم من الأرق والتوتر وعدم الاستقرار الفكري نتيجة لزواجي الثاني حيث أن الزوجة الأولى طلبت مني أن أطلق الزوجة الثانية حيث أنني موجود مع الأولى وليس هناك مشكلة بيننا إلا أنها مصرة على طلاقي من الأولى بات هذا الأمر يؤرق مضجعي حتى إنني تمنيت أن أرجع إلى حالتي الأولى وفكرت بطلاق الثانية ولكن هو الظلم الذي لا أطيقه حتى على نفسي الزوجة الثانية لم أر منها شيئا علما بأن كل زوجة في بيت مستقل أرجو إفادة بفتوى في أمريوان كانت الفتوى بعدم الطلاقأرجومنكم توجيه فتوى أو موعظه شرعية إلى زوجتي الأولى حتى تكون حجة شرعيه لعدم طلاقي من الثانيةوجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزواج الرجل بأكثر من زوجة إلى أربع أمر مشروع، ولا ضرر فيه على الزوجة الأولى، ولو كان به بأس لما أمر الله به، ولذا فننصحك بإمساك زوجتك الثانية مع العدل بينها وبين الأولى بالمعروف، وعليك بنصح الأولى وتذكيرها بالله، وأنه لا يجوز لها شرعاً أن تطلب طلاق ضرتها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" ففي الحديث نهي المرأة أن تسأل طلاق ضرتها، وأن لا تدع غيرتها الفطرية تحملها على الحرام والظلم، ولترض بما قسم الله لها، ولن يكون إلا خيراً.
والله أعلم.