عنوان الفتوى : لا حرج في تربية الجد لحفيده ومناداة الجد بالأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: هل يمكن إعطاء ابني وهو صغير إلى بيت جده ليربوه عندهم لأن جده من أمه ليس له أولاد، عنده بنتان تزوجتا، وهل يمكن أن ينادي جده بأبي فأفيدونا أفادكم الله، وهل في ذلك أجر في إعطاء ابني إلى جده وجدته ليملأ عليهم حياتهما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإعطاء الطفل لمن يربيه ويكفله أو لمن يستأنس به لا حرج فيه، بل لعله يكون من الإحسان في بعض الأحوال كما في حالتكم هذه، ويكون لكما أجر البر إن شاء الله، ومع ذلك فلا ينبغي أن يهمل والداه متابعة أموره وتعهده بين الحين والآخر، وينبغي أن يحرصا على تنشئته تنشئة صالحة، وأن يصنع على أعينهما، وأن لا يحرم من حنانهما بالكلية، ولا حرج في أن يدعو جده بأبي لأن الجد أب، كما في قوله تعالى: قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ  {البقرة:133}، ومعلوم أن إبراهيم جد يعقوب عليهما السلام.

 وقوله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي وفاطمة رضي الله عنهم: إن ابني هذا سيد.

والله أعلم.