عنوان الفتوى : الفراق الطويل هل يعد طلاقا
أريد أن أتزوج من امرأة كانت حسب ما حكت لي متزوجة مع رجل بعقد شرعي غير مدون عند القاضي وأنجبت منه ولدا وحصل بينهما خلاف كبير، فتركت دار زوجها وذهبت إلى دار أبيها وبقيت فيها مع ولدها مدة من الزمن، في يوم ما اتصل زوجها بالهاتف مع أمها وسألها إن كانت تريد الرجوع إليه أم لا فرفضت وقالت لأمها لو تقتلوني لن أرجع إليه، هنالك قالت له أمها (انتهى المكتوب بينكما ولا ترجع إليك أبداً قال لها وأثاثها؟ قالت إن شأت أعطه لها وإن شأت أحرقه، فذهب إلى داره فجمع أثاثها وجاء به إلى دارها وضعه أمام الباب وذهب ولكن لم يسمعوا منه أنه طلقها ولم يعد يسأل عنها مدة 6 أشهر، وأصبح يطلب زيارة ولده فقط، فهل تعتبر مطلقة وأنهت عدتها؟ أم لا؟ وهي تخشى إن سألته هل هي مطلقة أم لا، أن يمكر بها ويقول لها لست مطلقة، وما هو العمل معه إذا تعصب ورفض الطلاق والحوار؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزواج إذا تم بشروطه من الولي والشهود ونحوها فهو صحيح ولو لم يسجل في المحكمة، وبالتالي فهو يفتقر إلى الطلاق عند إرادة إنهائه، والطلاق لا يحصل إلا بتلفظ الزوج به أو بحكم القاضي، وليس أمام هذه المرأة سوى أن تسأل هذا الرجل هل قد طلقها أم لا؟ فإن لم يكن طلقها فلها أن تخالعه بأن تطلب منه أن يطلقها مقابل مال تدفعه إليه، فإن أبى رفعت أمرها إلى القاضي، ليفصل في القضية، وليس لها اعتبار نفسها مطلقة لمجرد حصول الفراق مدة من الزمن ولو طالت هذه المدة، ولا يصح زواجها من غيره لأنها في عصمة الزوج الأول.
والله أعلم.