عنوان الفتوى : من جمع تقديما للمطر هل يؤذن للثانية في وقتها
أنا إمام مسجد ، وبما أننا في موسم الأمطار فقد أخبرت الجماعة بأننا سنجمع بين الصلوات ( بين الظهر والعصر ) و ( بين المغرب والعشاء ) .سؤالي: إذا أذنت لصلاة الظهر وجمعنا معها صلاة العصر هل أؤذن مرة أخرى لصلاة العصر إذا جاء وقتها ، لأجل أن بعض جماعة المسجد الذين لم يصلوا معنا من قبل قد يأتي ليصلي العصر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر النفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني والعدوي في حاشيته على شرح النفرواي أنه يؤذن للعشاء في ليلة الجمع داخل المسجد بصوت منخفض ندبا عند ما يجمع العشاءين لعذر، ثم يؤذن بعد دخول وقت العشاء بصوت مرتفع استنانا ليعلم أهل البيوت بدخول وقت العشاء.
ويدل لهذا أن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت ولدعوة الناس للإتيان للصلاة.
هذا، وننبه إلى أن الجمهور غير المالكية لا يرون أن يؤذن للعشاء إذا قدمت مع المغرب ليلة الجمع ويدل لرجحان مذهب الجمهور ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم: أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وفعل كذلك في الظهرين بعرفة كما في صحيح مسلم أيضا، وننبه كذلك إلى أن الجمهور غير الشافعية لا يرون الجمع بين الظهرين بسبب المطر.
ثم إنه قد ذكر ابن قدامة في المغنى أن من دخل مسجدا قد صلي فيه، فإن شاء أذن وأقام، وإن شاء صلى من غير أذان، ونقل في ذلك بعض الآثار عن السلف.