عنوان الفتوى : هل تدعو على زوجها لكونه طلقها بلا مبرر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقني زوجي بعد خمسة أشهر من عقد القران ويشهد الله أنه لم يصدر مني أو من أهلي ما يستوجب طلاقي وقد استحلفته بالله أن لا يطلقني ولكنه رفض وقال إنه يعلم بأنه ظلمني وأن يوم القيامة سوف يأخذ الله بذنبي منه وطلب من أهلي أن لا ندعو عليه ولكني لا أستطيع عدم الدعاء عليه فيعلم الله وحده مقدار الأذى والعذاب الذي أعيش فيه.. سؤالي: لو ذهب طليقي للحج وتاب لله هل الله لا يأخذ بحقي منه ولا يريح قلبي والله القائل بأنه يأتي للعبد المظلوم بحقه ولو بعد حين، علما بأنني لم أستطع مسامحته وأهله مهما حدث؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق الأصل فيه الإباحة ولا يكون ظلماً للزوجة بمجرده، ولا يكون لها حق على الزوج أو مظلمة بسبب طلاقها، وعليه فليس لها الدعاء على الزوج، وتكون بالدعاء عليه آثمة ومعتدية في الدعاء والله لا يحب المعتدين ولا يقبل دعاءهم.

وأما إذا أخذ شيئاً من حقها أو قصر في واجب له عليها فإن عليه أن يرد ما أخذ ويؤدي ما أوجب الله عليه، وإلا فإنه سيرده يوم القيامة من حسناته، ولا يكفيه أن يتوب أو يحج، فإن حقوق العباد لا تسقط المطالبة بها إلا إذا أديت أوعفا أصحابها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 63103.

والله أعلم.