عنوان الفتوى : امرأته تحادث الرجال وهجرت بيت الزوجية
أنا متزوج منذ أكثر من 5 سنوات ولدي 4 أطفال وتفاجئت أن زوجتي تدخل مواقع منتديات ومحادثات وتتحدث مع رجال غرباء من عدة دول وأنها تطورت أنها تحدثهم بالهاتف النقال والرسائل النصية أثناء خروجي للدوام وكذلك أثناء نومي ظهراً أو بعد منتصف الليل وإهمالها للأطفال والبيت وعندما اكتشفت ذلك بالصدفة من خلال وصول رسالة على الهاتف النقال واتصال غريب من رجال خارج الدولة ومواجهتها بذلك وأني سوف أخبر أهلك عن ذلك ولا أستطيع العيش مع امرأة تخون الله ورسوله ثم زوجها اعترفت بذنبها وقالت إنها أخطأت في ذلك وأنك تعرف الله ورسوله جيداً وتخاف الله والله غفور رحيم ويقبل التوبة من عباده أفلا تقبل التوبة وأنت عبد لله والله يستر في الآخرة على من ستر مسلما في الدنيا فقمت بقطع الإنترنت واستبدال رقم الهاتف النقال وقطع هاتف البيت لكنها بعد أقل من شهر قامت بالعودة لفعلتها وإعطاء رقم الهاتف لنفس الأشخاص وأشخاص جدد وتتحدث بالإنترنت من بيت أهلها عندما أأخذها لزيارتهم ولم تعلم أني اكتشفت ذلك، مع العلم بأني لم أقصر مع زوجتي وأطفالي لا في مأكل أو مشرب أو ملابس بل على العكس ما أقدمه لزوجتي لم يقدمها لها أهلها بل كانت تعيش في بيت مكون من 14 شخص الأب والأم والإخوان والأخوات وأزواجهم وأطفالهم وحتى أنها تقصر في الصلاة وتجمع بينها لنومها الكثير بسبب سهر الليل والنوم فجراً وتفاجئت بتركها للمنزل وترك الأطفال في البيت وأصغر طفل رضيع سنة وأشهر وأخذها كل الملابس والأحذية والذهب وأغراض أخرى تخصني علمت بفقدانها بعد ذهابا ووجدت كاميرا للكومبيوتر وأوراق لرصد التلفون بالنقود وهي لا تعمل وتركها بالبيت كتاب الله عز وجل والجواريب والنقاب وملابسها القديمة التي جلبتها من بيت أهلها وعندما اتصلت على الهاتف عدت مرات رد علي أخوها وقال أبي أرسلني لأخذ أختي والأغراض وترك الأطفال عندك واتصلت بأبيها وقال لي من حقي إخراج ابنتي من بيت زوجها بدون إذنك والشرع يسمح بذلك وهي لها الحرية وهي حرة وليست عبدة وأنا حر مع ابنتي، مع العلم عندما خرجت من البيت لم يكن مع زوجتي أي مشكلة أو زعل بل كنت أفكر خلال الأيام قبل خروجها في كيفية إصلاحها لأجل الأطفال حتى لا أحرمهم منها بسبب أفعالها، فأفيدوني مما علمكم الله سبحانه وتعالى والمشايخ الكرام، فأنا لم أعلم أباها وذويها بأفعالها بعد أو أهلي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
خلاصة الفتوى:
إن كانت زوجتك على الحال المذكور فهي امرأة ناشز، ولا يجوز لأبيها إخراجها من بيتك لغير مسوغ شرعي، فننصحك بالجلوس إلى أبيها ومحاورته في الأمر، فإن سمح برجوعها إلى بيت الزوجية فبها وإلا فارفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فإن لم يتم ذلك فالأولى أن تطلقها، وليس لها حضانة الأولاد ما دامت على هذا الحال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت زوجتك على الحال المذكور من محادثة الرجال الأجانب عبر الإنترنت أو الهاتف، وكان خروجها من بيت الزوجية لغير عذر شرعي، فهي عاصية لربها ومفرطة في حق زوجها، وهي بذلك امرأة ناشز، ولا يجوز لأبيها إخراجها من بيتك من غير إذنك لغير مسوغ شرعي، والمرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك لها من أبويها كما نص على ذلك أهل العلم، فالذي ننصحك به أن تجلس مع والدها وتحاوره في الأمر، ولا بأس بأن تخبره بحقيقة ما حدث من ابنته إن اقتضى الحال ذلك، ويمكنك عند الحاجة أن تصطحب معك بعض الفضلاء ومن لهم تأثير على أبيها، فإن سمح برجوعها إلى بيت الزوجية فبها، وإن رفض فيمكنك أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليلزمها بالرجوع إلى بيت الزوجية، فإن لم يتم ذلك وبقيت في بيت أبيها فالأولى أن تطلقها فلا خير لك في معاشرة مثلها، وهي لا تستحق حضانة الأبناء ما دامت على هذا الحال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44188، وإذا سقطت الحضانة من الأم فإن ذلك لا يعني حرمانها من رؤية أولادها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 70415.
والله أعلم.