عنوان الفتوى : العبرة بخروج وقت الصبح برؤية حاجب الشمس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن وقت صلاة الفجر، اعتماداً على جدول مواقيت الصلاة في هذا الوقت من السنة، يكون وقت الشروق المسجل في الجدول حوالي 7:38 ص، ولكن يظهر ضوء النهار قبل ذلك بـ 15 أو 20 دقيقة، سؤالي هو: هل اعتمد جدول مواقيت الصلاة كمقياس لخروج وقت الصلاة أم ماذا، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن وقت صلاة الصبح ينتهي بمجرد طلوع حاجب الشمس، ولا عبرة بضوء النهار ما لم يبدو حاجب الشمس، ومن المعلوم أن ضوء النهار يرى قبل طلوع الشمس؛ بل إن شعاع مركز الشمس قد يرى قبل ظهور حاجبها، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 75461.

ولكن العبرة برؤية قرص الشمس أي ذاتها. وعلى هذا فلا تعارض بين وجود ضوء النهار وبين ما في التقويم لأن ضوء النهار يرى قبل الطلوع، والطلوع هو المعتبر. وعليه فالمعتبر هنا ما في التقويم، ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن وقت حل النافلة لا يبدأ إلا بعد اكتمال طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وهذا وقت صلاة الشروق، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 26389.

ثم إنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لأن ذلك من إضاعة الصلاة، وقد جاء الوعيد الشديد في تأخير الصلاة عن وقتها. ولبيان حكم الاعتماد على التقاويم يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 97824، والفتوى رقم: 81052.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم صلاة من ترك ركنا أو شرطا من شروطها جهلا
المعتبر في إبطال الطهارة هو انتقاض الوضوء، لا غلبة الظن بانتقاضه فيما بعد
صلاة الضحى أثناء قيادة السيارة
حكم التردد في قطع الصلاة
هل يلزم الشخص إعادة الصلاة المقضية إن ترك شرطًا من شروطها جهلًا؟
حكم الصلاة مع فقد شرط أو أكثر من شروط صحتها
كيفية الصلاة في الطائرة
حكم صلاة من ترك ركنا أو شرطا من شروطها جهلا
المعتبر في إبطال الطهارة هو انتقاض الوضوء، لا غلبة الظن بانتقاضه فيما بعد
صلاة الضحى أثناء قيادة السيارة
حكم التردد في قطع الصلاة
هل يلزم الشخص إعادة الصلاة المقضية إن ترك شرطًا من شروطها جهلًا؟
حكم الصلاة مع فقد شرط أو أكثر من شروط صحتها
كيفية الصلاة في الطائرة