عنوان الفتوى : إذا قتل السائق شخصا خطأ فهل على مرافقه شيء
رجل يقود شاحنته ورافقه في رحلته أحد أقربائه واصطدمت الشاحنة بسيارة، وتوفي في الحادث رجل وامرأة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكفارات في حوادث السير إنما تلزم الشخص الذي يقود السيارة أثناء الحادث، لا من كان مرافقا أو مساعدا له. والسائق إذا أخذ بكافة الأسباب للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها، بأن كان قريب عهد بتفقد عجلات السيارة وفراملها ومقودها....وكان لديه الخبرة الكافية المعتبرة في القيادة، وكان ملتزما بقواعد السير وقوانين المرور، وكان كامل الصحة تام الوعي، لم يشعر قبل الحادث بملل زائد أو فتور أو نعاس أو نحو ذلك مما قد يؤثر على تمام وعيه و تحكمه في السيارة. فإذا أخذ بكل هذه الاحتياطات فما حدث بعد ذلك مما لم يستطع أن يتفاداه فهو غير مؤاخذ به؛ لأنه خارج عن إرادته، فأشبه الكوارث التي تبتلى بها الناس. وعلى هذا فلا كفارة عليه ولا دية لأنه غير متسبب. وإن اختل شيء من هذه الشروط كان ضامنا لما يترتب على ذلك، وبالتالي تكون عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية ، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 15533. وبناء على ما ذكر، فهذا الرجل الذي كان يقود الشاحنة عليه كفارتان إذا كان قد حصل منه شيء من التفريط، وعلى عاقلته ديتان، ولا شيء على مرافقه إلا أن يكون من عاقلته فيكون عليه نصيبه من الدية سبب كونه من العاقلة لا سبب كونه مرافقا للسائق أو مساعدا له.
والله أعلم.