عنوان الفتوى : تطليق الزوجة لإصابتها بالاضطراب الوجداني
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
طلقت زوجتي بعد 4 أشهر بسبب مرض عقلي بها لم يصارحني به أهلها قبل الزواج (الاضطراب الوجداني ثنائي القطب)، فما حكم الشرع في حقوقها من نفقة ومتعة ومؤخر وقائمة العفش؟ وعلى الله قصد السبيل.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمطلقتك لها جميع حقوقها، ومرض الاضطراب الوجداني ليس من الأمراض التي يثبت بها الخيار، ولو افترض أنه منها فالمقام معها بعد العلم به يعد رضى به، وبالتالي فيسقط الخيار، ولمعرفة حقوق المطلقة والأمراض التي يثبت بها الخيار انظر الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 73766، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22123، 42680، 52225.
والله أعلم.