عنوان الفتوى : يسقط الخيار إذا علمت بالعيب ورضيت به
جزاكم الله على مجهوداتكم : سؤالي هو : زوج صديقتي مريض نفسيا وغير قادر على العمل إلا الشيء اليسير المتقطع ولديها منه ولد وبنت ولم تكن تعلم بمرضه قبل زواجها هل يجوز أن تطلب من القضاء أن يطلقها منه وهل عليها إثم إن تركته ورعت أولاده وهل تنتظره لكي يطلقها أم إذا شرحت وضعها للقضاء يقومون بتطليقها منه دون إنتظار منه مع العلم بأن صديقتي من أندونيسيا وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لهذا الرجل الشفاء، ثم إننا نقول لزوجته: عليك بالصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى والحرص على تربية الأبناء في ظل وجود أبيهم، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. رواه مسلم. وأخرج الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.
وأما فيما يتعلق بمرض هذا الرجل النفسي فإن قصد به الجنون فهذا يعد من العيوب الموجبة للخيار إذا كان سابقا على العقد ولم تعلم به المرأة، لكن إن علمت بعد العقد ورضيت سقط خيارها كما هو المتبادر هنا، حيث إن مضي هذه المدة على زواج هذه المرأة من هذا الرجل كافية للعلم، واستمرارها دليل على الرضا.
وإذا كان الجنون طارئا فلا يعد عيبا إلا إذا خيف على المرأة ضرر يلحقها ويلحق ولدها من تصرفات زوجها المجنون، ومادامت في بلد فيه محكمة شرعية فترفع أمرها إليها لينظروا في ما تدعيه على زوجها من العجز عن العمل والمرض النفسي، وما يترتب على ذلك.
والله أعلم.