عنوان الفتوى : فعل الزوجة الأمر المعلق عليه طلاقها بقصد تحنيث الزوج
إذا تعمدت المرأة الخروج من البيت حينما يقول لها زوجها إن خرجت من الدار فأنت طالق فلا تطلق على قول أشهب ومن وافقه للقاعدة: المعاملة بنقيض المقصد . وذهب الجمهور لتطليقها ، فما القول الراجح؟ وما الدليل؟ مع سبب الترجيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال النفراوي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيراني: لو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته قاصدة تحنيثه فإنه لا يحنث معاملة لها بنقيض قصدها, واختار هذا أشهب وخالفه ابن القاسم وقال بالحنث، ومشى عليه العلامة خليل لأنه قول المدونة، ولم تزل أشياخنا وأشياخهم ترجحه، وتضعف كلام أشهب الموافق لكلام مالك في عدم فسخ نكاح المرأة القاصدة بردتها فسخ نكاحها، وفرق الشيوخ بين مسألة المدونة ومسألة الطلاق فإن مسألة تعليق الطلاق على فعل الزوجة أمر وقع من الزوج باختياره فلذلك قلنا يحنث بفعلها ولو قصدت تحنيثه لأنه المعلق للطلاق فكأنه الموقع له.
والقول الراجح بوقوع الطلاق هو قول الجمهور وهو الراجح إن شاء الله، وإن كان قول أشهب قد نصره ابن القيم رحمه في أعلام الموقعين، وقال هو الفقه بعينه.
ولكن عند التأمل نجد أن القول بوقوع الطلاق أقوى لما ذكره النفراوي من كون الزوج مختارا عند التعليق فهو الذي اختار وقوع طلاق زوجته فيقع عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد... وذكر منها: الطلاق.
والله أعلم.