عنوان الفتوى : حكم أخذ زيادة على الأرش

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أشكركم جزيل الشكر على إجاباتكم عن كل الأسئلة التي توجه إليكم.فيما يخص الفتوى رقم 100303فقلتم بجواز أخد التعويض الذي تحكم به الحكومة لكنكم قلتم في الآخر أن آخذ المبالغ الأولية وأتصدق بما يغلب على ظني أنه ليس من حقي وقلتم في البداية أن حقي هو الأرش المقدر شرعا وقد علمت بعد بحوث قمت بها في الإنترنت أن الأرش هو نسبة من الدية لكن تكاليف العلاج لوحدها قد تفوق الدية لخطورة الكسور و الجروح فهل علي أتحمل تكليف العلاج التي تفوق مبلغ الأرش وهل يحرم علي الاستفادة من المبالغ التي تعطى لي الآن وهل التعويض عن الضررالجسدي لايثبت في الشريعة الإسلامية إلا بقدر الأرش والدية وما زاد عن ذلك من ضرر مادي يتحمله الشخص ولا يتحمله الجاني؟لا أريد أن أستفيد من أي أمول حرام أو مشبوهة فأكون شاكرة إذا استطعتم أن تفيدوني حسب آراء العلماء الأفاضل وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

ما كان من الجراحات وليس لها أرش مقدر من الشارع فأجرة الطبيب فيه وثمن الدواء كل ذلك على الجاني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جراح الجسد نوعان: منها ما يكون في الرأس أو الوجه، ومنها ما يكون في سائر البدن، والأرش في هذه الجراحات يختلف، فقد يبلغ في بعضها أن يكون مساويا للدية كما في دية اللسان أو الأنف، أو نصف الدية كما في اليد الواحدة أو الأذن الواحدة، وقد يبلغ أحيانا إلزام الجاني بديتين كما لو قطع أنف المجني عليه فذهب شمه. ومن الجراحات ما لا يكون له أرش مقدر فهنا تفصل فيه حكومةعدل، والمراد بها الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يستحقه المجني، وفي كل ذلك تفصيل مذكور في مظانه، ويعتمد على إتلاف العضو أو ذهاب منفعته أو بعضها. ولا حاجة للسائلة الكريمة من تفاصيل ذلك.

وبالنسبة لمسألتها فلها أن تأخذ زيادة على الأرش تكاليف العلاج وأجرة الطبيب ولو تعافت تماما من الكسور والجراح ولم يبق فيها شيء؛ كما جاء في حاشية الصاوي... الذي استحسنه ابن عرفة إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برئ على شيء أم لا، مع الحكومة في الأول.. اهـ

والله أعلم.