عنوان الفتوى : ما فعلته زنى صريح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالأخوة المشرفون على الإفتاء جزاكم الله خير الجزاءأنا كانت لي علاقة بامرأة وكنا نعمل كل شي ولكني كنت لا أفضي بالمني في رحمها بل كنت أعزل وبعض الأحيان ألبس الواقي حتى لا أفضي في بطنها وقد أفتاني أحد المفتين أني لم أصل لكبيرة الزنا بل أنا على خطأ ولكني لم أصل لكبيرة الزنا فكبيرة الزنا حسب قول هذا المفتي هي أني أفضي في رحمها ومادون ذلك يعتبر من الذنوب التي دون الكبائر وقال إن كبيرة الزنا هي التي تخلط النسل وأنا لم أجئ بما يخلط النسل فما رأيك في هذا الأمر هل أنا أتيت كبيرة الزنا أو أنا دونها أرجو أن تفيدوني أفادكم الله وأنا بانتظار فتواكم على بريدي المسجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا الذي يترتب عليه الحد عرفه العلماء بأنه: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمداً. وهنالك تعريف آخر له وهو أنه: إيلاج حشفة أو قدرها في فرجٍٍ محرم لعينه في وطء مشتهى طبعاً بلا شبهة. وبهذين التعريفين تعرف أن ما ارتكبته زنى صريح، وكبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة من أبشع الجرائم، سواء أنزلت أم لم تنزل. وما أفتاك به مفتيك غير صحيح، فتجب عليك أخي التوبة من هذا العمل القبيح، والإقلاع عنه فوراً، قبل أن يفاجئك الموت، وأنت مصر على هذه الكبيرة العظيمة.
والله أعلم.