عنوان الفتوى : هل يضمن المضارب الخسارة في رأس المال
دخلت في شراكة مع شخص ودفع لي مبلغا من المال وفتحنا محلا بعد فترة بدأت علائم الخسارة في المحل فاقترحت عليه أن أرجع له نقوده بالتقسيط كوني صرفت المال في تجهيز المحل بعلمه وموافقته ومباركته وليس عندي بالأصل إلا دخل لا يكاد يكفيني معيشتي وعائلتي فوافق أن يسترد ماله بالتقسيط، لكنه اشترط أن يأخذ مبلغا إضافيا حوالي ربع المبلغ الذي أعطاني إياه ولم يكن أمامي خيار فوافقت مكرهاً وطلبت منه تخفيض المبلغ المضاف فلم يقبل لم يمض شهر حتى أغلقت المحل وصرت أسدد له ماله أقساطا حتى استوفى المبلغ الأساسي وبقي المبلغ الإضافي وازداد عجزي المادي ولا أستطيع إيفاءه، مع العلم بأن كل ما بيننا مجرد اتفاق شفهي لا أكثر وإن المبلغ الأساسي المسدد له موثق بتوقيعه فماذا أفعل، وهل المبلغ الإضافي ربا، وهل يحق له أخذه بناء على موافقتي الشفهية الاضطرارية؟
خلاصة الفتوى:
لا يتحمل المضارب ولا الشريك الخسارة في مال شريكه، إلا في حالتي التعدي أو التفريط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت دخلت مع الشخص المذكور في شركة مضاربة هو بماله وأنت بجهدك، ثم خسرت هذه الشركة (محلاً أو غيره) بدون تعد منك ولا تفريط فإنك لا تضمن هذه الخسارة، ولا يحل لصاحب رأس المال أن يأخذ منك شيئاً سوى ما بقي من رأس ماله في صورة أثاث محل أو بضاعة، وإذا كنت شاركته بمال منك وجهد فالخسارة توزع على قدر المالين، ولا ضمان عليك في مال شريكك. وراجع في بيان هذه المسألة الفتوى رقم: 42727، والفتوى رقم: 72113.
وفي الصورتين على هذا الشخص أن يرد ما أخذه منك بدون وجه حق فضلاً عن أن يغرمك مبلغاً إضافياً فليس له شرعاً إلا ما نجى من ماله من هذه الخسارة، وبما تقدم تعلم أن اقتراحك على شريكك إرجاع ماله كان خطأ عظيماً ارتكبت بسببه إثماً بتعاملك بالربا، فإن ضمان رأس المال في الشراكة يعد من الربا، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، وإن استطعت استنقاذ ما أخذه منك بدون وجه حق فهذا هو المطلوب.
والله أعلم.