عنوان الفتوى : حكم ضمان المضارب تجنيب رأس المال الخسارة
أقيم في جدة ولدي حساب إسلامي في البنك السعودي البريطاني و سمعت عن صندوق الأمانة الاستثماري الذي لديهم و كنت أريد أن أشترك فيه غير أنني خفت من أن يكون مشوباً بالربا. يُفتح الحساب فيه بمبلغ وقدره .. فيستثمر البنك هذا المبلغ في مشاريع كثيرة و الأرباح إن وجدت توزع على المساهمين وإن لم توجد وكان هناك خسارة بدلاً من الربح يظل حسابك كما كان عندما فتحت الحساب و لا ينقص منه شيء. معنى ذلك أنك في الربح معهم بالزيادة على حسابك .. وفي الخسارة معهم بعدم حصولك على أي زيادة. سؤالي هو: هل الاشتراك في هكذا استثمار حلال أم حرام؟ وما هو الدليل حتى أحاجج به و يتيقن قلبي تماماً بما أفعله؟ جزاكم الله خيراً .. ووضعه في ميزان حسناتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصورة المعاملة المذكورة في السؤال ليست استثمارا مباحا وإنما هي قرض بفائدة ربوية
وبيان ذلك هو أنه في المضاربة المشروعة لا يجوز أن يضمن المضارب (البنك أو غيره) رأس مال صاحب المال بمعنى أن رأس المال داخل في الربح والخسارة إن وجدت، سواء كانت الخسارة في أن لا تربح شيئا أو كانت في راس المال نفسه، فإن كان هناك ضمان من المضارب بتجنيب رأس المال الخسارة فتصير المعاملة قرضا مضمونا بفائدة. وعليه، فلا يجوز لك الاشتراك في هذا الصندوق بهذا الشرط المتقدم.
وراجع للوقوف على معنى المضاربة الشرعي وشروطها، وكذلك حكم التعامل مع البنوك الربوية وشروطها الفتوى رقم: 61467.
والله أعلم.