عنوان الفتوى : التظاهرات الشعبية ... حكمها... وضوابط جوازها
تعتبر الفنون الشعبية من الفنون التي تعتز بها الشعوب والتي يعبرون فيها عن أفراحهم كالأعياد أو الأعراس سؤالي هو: ماحكم التواجد في هذه المناسبات كالرزفة أو الرزحة وهي خاصة بالرجال والرقصات المؤداة هي عبارة عن التبارز بالرماح أو السيوف ولكن الأداة المستخدمة هي الطبول فكيف تنظرون في ذلك؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن تلك التظاهرات الشعبية التي يعبر بها الناس عن فرحهم في مناسباتهم المشروعة لا حرج فيها إذا خلت من المحاذير الشرعية التي منها:
1-استخدام المزامير والمعازف والآلات الموسيقية ومنها الطبل.
2-اختلاط الرجال بالنساء.
3-إنشاد الشعر المشتمل على أمر محرم ، كالغض من الإسلام والمسلمين ، وانتهاك أعراضهم ، أوالغزل الفاحش البذيء ، أو نحو ذلك.
4-الانشغال بتلك التظاهرات عن أداء الواجبات. فإذا خلت هذه التظاهرات من هذه المحاذير وأشباهها فلا حرج فيها.
وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث ، فاضطجع على الفراش وحول وجهه. فدخل أبو بكر فانتهرني ، وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " دعهما " فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد ، يلعب السودان بالدرق والحراب. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإما قال:" تشتهين تنظرين؟" فقلت: نعم. فأقامني وراءه ، خدي على خده ، وهو يقول: " دونكم يا بني أرفدة " حتى إذا مللت قال : "حسبك" قلت:نعم. قال: "فاذهبي."
وفي الصحيحين أيضاً الشطر الأول من الحديث بدون ذكر لعب الحبشة بلفظ:" دخل أبوبكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: - وليستا بمغنيتين- فقال أبوبكر : أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا". فهذا الحديث يدل على جواز الغناء المباح واللعب ، بآلات الحرب ، إذا أمن ضررها في المناسبات المشروعة كالأعياد والأعراس.
وراجع الجواب رقم:
987 فإن فيه بيان أنواع الغناء ، وحكم كل نوع منه ، والجواب رقم: 8283 فإن فيه مزيد فائدة.
والله أعلم.