عنوان الفتوى : الزواج المدني بغير ولي ولا شاهدي عدل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة مسلمة تزوجت زواجا مدنيا بمسلم، نحن من نفس البلد العربي وذلك منذ 7 سنوات رزقنا الله سبحانه وتعالى بطفلين التزمت بعد الزواج بـ 3 سنوات بالحجاب وأمور الدين رغما عن الزوج البعيد كل البعد عن شرع الله ودينه المهم أني اكتشفت بعد أن طلبت الطلاق ورجعت إليه لأجل الأطفال أن العقد باطل أصلا ولا تتوفر فيه شروط الزواج الإسلامي، فلقد تزوجت حينها من دون ولي وكتبت العقد المدني امرأة مسيحية والشاهد كان واحدا فقط ومسيحيا أيضا، طلبت منه أن نذهب إلى المركز الإسلامي هنا بألمانيا ونكتب عقد نكاح جديد إلا أنه رفض مدعيا أن هذا عين التخلف وهذه أفكار رجعية لا تليق لا بالعصر ولا بالبلد الذي نحن فيه، فأفيدوني رعاكم الله فأنا في مصيبة كبيرة وأخاف الله عز وجل؟ جزاكم الله عني كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام العقد الذي تم بينكما هو كما ذكرت دون ولي وشهود فهو عقد باطل وتجب عليك مفارقته حتى يتم تجديد العقد بحضور الولي أو إذنه وتوكيله لغيره وشهادة شاهدين مسلمين عدلين، وما لم يتم ذلك فأنت حرام عليه، وإن كان لا يريد ذلك فتجنبيه، وليكن ذلك بطريقة لا تسبب لك ضرراً أو تقيك مما يتوقع من الضرر إن أنت فارقته بغير رضاه مثل أن تذهبي إلى المركز الإسلامي الموجود في بلدكم وتبيني للمسؤولين الشرعيين فيه حالة زواجك والظروف التي تم فيها من أجل أن يقضوا في القضية ويجنبوك ما قد يلحقك من ضرر من ذلك الرجل، وأما الأبناء السابقون فينسبون إليه ويرثون منه كما بينا في الفتوى رقم: 22652.

 وللفائدة انظري الفتوى رقم: 62339، والفتوى رقم: 62396.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح