خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [457]
الحلقة مفرغة
السؤال: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التوسل بالأنبياء والصالحين؟ وما الفرق بين التوسل بالأحياء وبين التوسل بالأموات؟ وما هو التوسل الجائز؟
الجواب: الحقيقة أن هذا السؤال سؤال مهم ينبغي البسط في الإجابة عليه، فأقول:
التوسل: هو اتخاذ وسيلة لبلوغ الغاية المقصودة، وهو قريب من معنى التوصل، يعني: أن الوسيلة للشيء الذي يوصل إلى المقصود، ولا بد أن تكون الوسيلة موصلة إلى المقصود حساً أو شرعاً، فإن لم تكن كذلك كان التشاغل بها من العبث، ثم إن كانت في مقام التعبد كانت بدعة وإلا كانت لغواً وعبثاً، والتوسل إلى الله عز وجل كله من باب العبادة؛ لأن المقصود الوصول إلى الله عز وجل، وإلى مرضاته، وما كان وسيلة لهذا فهو عبادة، وإذا كان عبادة فإنه يتوقف على ما جاءت به الشريعة، ولا يجوز أن نحدث وسيلة إلى الله عز وجل لم تأت بها الشريعة، وعلى هذا نقول: التوسل نوعان:
توسل ممنوع، وتوسل جائز مشروع.
فأما التوسل الممنوع فضابطه: أن يتوسل الإنسان إلى الله بما لم يثبت شرعاً أنه وسيلة، فمن ذلك: التوسل بالأموات فإنه محرم، وربما يكون شركاً أكبر مخرجاً عن الملة.
ومن ذلك أيضاً: أن يتوسل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح؛ وذلك لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الجاهات عند الله عز وجل، فإذا كان موسى وعيسى من الوجهاء عند الله فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأولى بالجاه من غيره، ولكن الجاه لا ينتفع به إلا من استحقه، وأما الداعي فلا ينتفع به؛ لأنه لا يستفيد منه شيئاً، والنبي عليه الصلاة والسلام منزلته عند الله إنما تكون نافعة له وحده أما غيره فلا ينفعه عند الله إلا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وما كان وسيلة شرعية.
وأما النوع الثاني: وهو التوسل الجائز فإنه أقسام:
الأول: التوسل إلى الله بأسمائه مثل أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العليا، أن تغفر لي -مثلاً- فهذا جائز، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف:180] وفي حديث ابن مسعود المشهور في دفع الهم والغم: ( أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي.. ) إلى آخره.
فهنا قال: ( أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك.. ) الحديث، فالتوسل إلى الله بأسمائه توسل صحيح مشروع، سواء توسلت بأسمائه عموماً مثل أن تقول: أسألك بأسمائك الحسنى، أسألك بكل اسم هو لك، أو باسم معين من أسمائه، كما لو قلت: اللهم أنت الغفور الرحيم فاغفر لي وارحمني.
الثاني: التوسل إلى الله بصفاته، كما جاء في الحديث: ( اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني إذا علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي )، فهنا سأل الله بصفة من صفاته، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، ومنه توسل الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم.
الثالث: التوسل إلى الله بأفعاله بأن تتوسل بفعل من أفعال الله تعالى فعله في غيرك؛ ليجعل لك مثل ما فعل في غيرك، ومن ذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فهنا توسلنا إلى الله بفعل من أفعاله وهو صلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يصلي على محمد وعلى آل محمد.
الرابع: التوسل إلى الله بالإيمان به، ومن ذلك قوله تعالى: رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ [آل عمران:193] فتقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك وبرسولك أن تغفر لي وأن تؤمنني من الفزع الأكبر يوم الدين وما أشبه ذلك.
الخامس: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة؛ بأن يتوسل الإنسان بعمل صالح إلى الله عز وجل ليعطيه ما أراد، ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة وهم في الغار، ولم يستطيعوا زحزحتها، فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة، توسل أحدهم ببر والديه، وتوسل الثاني بعفته عن الزنا، وتوسل الثالث بوفائه بأجرة صاحبه، فقبل الله منهم وانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون.
السادس: التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين، ومن ذلك طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، مثل: ( طلب الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأغاثهم الله )، وكذلك قول عكاشة بن محصن حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال: ( يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم )، هذا هو التوسل المشروع بالنسبة للصالحين؛ أن تتوسل إلى الله بدعائهم، أما أن تتوسل إلى الله بذواتهم فهذا من التوسل غير المشروع بل من التوسل الممنوع.
والسابع: أن يتوسل إلى الله عز وجل بذكر حاله، وهذا هو التعطف والتحنن، أي: طلب العطف وطلب الحنان ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام: رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ [القصص:24] فتقول: اللهم إني فقير عاجز معدم ضعيف وما أشبه ذلك فتشكوا حالك إلى الله، فهذه الشكاية تعتبر وسيلة إلى رحمة الله ومغفرته ومنته.
هذه هي الأقسام المشروعة في التوسل، وأما التوسل بغير ما ورد فإنه من التوسل الممنوع والله أعلم.
السؤال: يقول: أعمل في محل حلوى -أي: بائع حلوى- فيحدث أن يكون هناك بعض من الأخطاء في الحساب مع الزبائن بالنقص أحياناً وبالزيادة في أحياناً أخرى، فماذا أفعل، علماً بأنني لا أرى الأشخاص مرة أخرى فانصحوني ووجهوني؟
الجوب: أما ما يحصل من الخطأ في الحساب وهو غير متعمد فلا إثم عليك فيه، لكنني أشير عليك أن ما حصل من نقص عليك أن تعفو عمن حصل منه هذا النقص لقول الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ [الشورى:40] وأما ما حصل من زيادة تدخل عليك، فإن كنت تعلم صاحبها فالواجب عليك ردها إليه، وإن كنت لا تعلم صاحبها أو تعلمه ثم نسيته أو بحثت عنه فلم تجده فهنا تصدق بالزيادة التي دخلت عليك عن صاحبها التي هي له، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك وبهذا تبرأ ذمتك، وهذا الحكم أعني: التصدق بما لا يعلم لمن هو، أو علم ثم نسي، أو بحث عنه فلم يوجد، هذا الحكم عام في كل ما كان على هذا الوجه أن يتصدق به الإنسان عن صاحبه، والله سبحانه وتعالى عالم بصاحبه ويوصل إليه ثواب هذه الصدقة.
السؤال: تأتيني بعض البضائع، فأخلط القديم مع الجديد، علماً بأن هذا القديم ليس فيه شيء فاسد، هل هناك شيء في هذا، وهل لابد أن أبين للمشتري فأقول: هذا جديد وهذا قديم؟
الجواب: هناك أشياء تتغير بالقدم، وإن كانت لا تفسد فساداً بيناً، فهذه لا يجوز أن يخلط بها الجديد وتباع على أنها جديدة، بل يجب أن يميز كل شيء على حدة؛ لأن هذا من تمام البيان والنصح، وهناك أشياء لا تتغير بتقدم الزمن فلا حرج أن تخلط هذه مع هذه، مثل: لو كان عند الإنسان مواد حديدية لا تتغير بتغير الزمن، ولم تتغير الصنعة فيها فخلط بعضها ببعض فلا حرج؛ لأن الحكم لا يتغير، والثمن لا يتغير، والرغبات فيها لا تتغير، فخلط بعضها ببعض ليس بغش ولا خديعة، وليعلم أن المتبايعين إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، فليجعل من له معاملة مع الناس هذا الحديث أمام عينيه دائماً، وليجعل أمام عينيه أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )، وليجعل أمام عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه )، وليجعل أمام عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من غش فليس منا ) وإذا بنى الإنسان معاملته على هذه الأسس العظيمة القيمة النيرة فليبشر بالخير، وليعلم أنه ولو كسب قليلاً فإن الله سيجعل في هذا الكسب بركة، وأنه لو حاد عنها وكسب كثيراً فلا خير في هذا الكثير تنزع منه البركة فلا يستفيد منه صاحبه شيئاً، ويكون وإن كثر ماله كالمعدم وربما تسلط على ماله آفات تستنفذه، وربما يصاب هو أو عائلته بأمراض تستنفذ ما كسب، فليحذر الإنسان أن يعامل الناس بما لا يحب أن يعاملوه به، والله ولي التوفيق.
السؤال: استأذنت صاحب العمل أن آخذ ثمن المواصلات من حساب المحل، وقد قال لي: لك من خمسة إلى ستة ريالات في اليوم، فهل عندما أركب بأقل من ذلك هل يحق لي أن آخذ الفرق؟
الجواب: إذا كان هذا الرجل الذي جعل لك دراهم معلومة جعلها لك من باب الاحتياط فإنه لا يحل لك أن تأخذ ما زاد؛ لأن جعله إياها من باب الاحتياط يدل على أنه يترقب شيئاً دون ذلك، وأما إذا أعطاك إياها على أنك تؤمن نفسك بأقل أو أكثر فما زاد فهو لك، ومع هذا فإني أقول: إذا زاد شيء فإن البراءة كل البراءة أن تخبره وتقول: أعطيتني خمسة مثلاً واستأجرت بأربعة وحينئذٍ يكون هو بالخيار إن شاء أبرأك مما بقي وإن شاء أخذه منك، إذا كان نيته انه إنما أعطاك الخمسة من أجل الاحتياط، وأنه يترقب أن يكون المستهلك أقل الخمسة، أما إذا كان قد أعطاك بنية أنه لك، وأنت أمن نفسك بما شئت، فأرى أن لا يأخذ منك ما زاد.
السؤال: لي إخوة بالغون راشدون موظفون، ولكن ما يتقاضونه من رواتب لا تكفي لمتطلبات حياتهم، وقد رزقني الله من فضله وأعطيهم نصف زكاة مالي أو يزيد، والباقي أوزعه على الفقراء والمساكين فما حكم الشرع في نظركم في هذا التصرف وهل في هذا ظلم للفقراء؟
الجواب: إذا كان إخوانك هؤلاء عندهم ما يكفيهم ولو على الحد الأدنى لمثلهم فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاتك؛ لأنهم في هذه الحالة غير محتاجين للزكاة، والزكاة إنما تصرف لمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم ممن ذكر الله تعالى في سورة التوبة في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60] أما إذا كانوا يحتاجون وكان ما عندهم لا يكفيهم، ربما يستقرضون لإتمام حاجتهم أو يستدينون ما يحتاجونه ففي هذه الحال أعطهم من الزكاة، وإعطاؤهم من الزكاة أولى من إعطاء الأباعد لأن صدقتك على الأقارب صدقة وصلة.
مداخلة: الأم والأب يدخلون في هذا؟
الشيخ: الأب والأم تجب نفقتهم على الإنسان، وإذا كانت تجب نفقتهم فلا يعطهم من زكاته؛ لأنه إذا أعطاهم من زكاته وفر على نفسه النفقة، ولكن لا حرج أن يقضي الديون التي عليهما مثل أن يكون على أبيه دين لا يستطيع وفاءه، فيقوم الابن بقضائه من زكاته فلا حرج، وكذلك الأم، وكذلك الابن أو البنت إذا كان عليهما دين لا يستطيعان وفاءه فأعطاهم أبوهم ما يوفون به فلا حرج؛ لأن وفاء الدين عن الأب أو الأم أو الابن أو البنت ليس بلازم، وإذا كان ليس بلازم فأعطهم من الزكاة لقضاء هذا الدين.
السؤال: سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية مع التفاضل والزيادة في أحدهما كأن يستبدل خمسين ريالاً ورقية بثمانية وأربعين معدنية، فما حكم الشرع في نظركم في هذا، وإن كان هذا يجوز فأرجو توضيح العلة في ذلك؟
الجواب: الذي أرى أن هذا جائز ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد، فيجوز أن أعطيك عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية، أو خمسين ريالاً ورقياً بثمانية وأربعين معدنية، أو بالعكس، أو أعطيك عشرة ريالات ورقية بأحد عشر ريالاً معدنية؛ لأنه أحياناً تكون الرغبة في هذا، وأحياناً تكون الرغبة في هذا، وذلك لاختلاف الجنس وإن كانت القيمة في نظر الحكومة واحدة لكن الجنس مختلف، وهذا تقويم نظامي ليس تقويماً حقيقياً، بدليل أن الحكومة لو شاءت لجعلت بدل الريال الورقي ريالين من هذا الريال المعدني أو أكثر أو أقل، فإذا كان هذا ثمناً بحسب نظام الحكومة لا بحسب الواقع فإن التفاضل لا بأس به، وهكذا نقول في جميع الأوراق النقدية إذا اختلف جنسها فإنه يجوز فيها التفاضل لكن بشرط التقابض في مجلس العقد، وهذا الذي قلته قول وسط بين من يقول إنه لا بد من التساوي والتقابض وبين قول من يقول: إنه لا يشترط التقابض ولا التساوي، فهذا القول وسط أن ما عدا الذهب والفضة إذا اختلف جنسه فإنه يجوز فيه التفاضل ولكن بشرط القبض في مجلس العقد.
أما الذهب والفضة فإنه إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من أمرين: التساوي وزناً، والتقابض في مجلس العقد.
وإذا بيعت الفضة بالفضة فلا بد من هذين الأمرين أيضاً: التساوي وزناً، والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيع ذهب بفضة، وإن كان كل منهما نقداً كالدراهم والدنانير فلا بد من التقابض في مجلس العقد وأما التساوي فليس بشرط.
السؤال: لي أخت كبيرة وغير متزوجة وتعيش مع والدتي في مكان واحد، ويأكلون ويشربون في وعاء واحد، فإذا أعطيتها من زكاة مالي ما يساعدها على المعيشة ولا سيما أنها لا تعمل في شيء، واختلط هذا المال بمال والدتي التي أنفق عليها فهل فيه حرمة أو شبهة فقد تأكل والدتي من هذا المال نظراً لمعيشتهما معاً؟
الجواب: إذا كانت أختك هذه عند أبيها، وأبوها قادر على الإنفاق عليها وكان ينفق عليها، فإنه لا يحل لك أن تعطيها من زكاتك؛ لأنها مستغنية بما ينفق عليها والدها، أما إذا كان والدها فقيراً، أو كان غنياً لكن لا يعطيها ما يلزمه من النفقة، فلا حرج عليك أن تعطي أختك من زكاتك ما يكفيها لمدة سنة، وفي هذه الحال يجوز لأختك أن تجعل ما تعطيه إياها من الزكاة مع مال أمها أو مال أبيها، وينفق على البيت من هذا المال المختلط، والإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي فإنه يكون ملكه، له أن يتصرف فيه بما شاء مما أحل الله عز وجل، فيعطيه من يحرم على المعطي الأول إعطاؤه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم فقدم إليه طعام، فقال: ( ألم أر البرمة على النار )، والبرمة: إناء من خزف يستعمل بدل عن إناء الحديد، فقالوا: بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال: ( هو عليها صدقة ولنا هدية ) فدل ذلك على أن الإنسان إذا قبض الشيء بحق فإنه لا يحرم على غيره ممن لو قبضه من المعطي الأول لم يحل، ونظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة ويجوز أن يصنع به طعاماً يدعو إليه الأغنياء فيأكلون منها؛ لأن الغني لم ينتفع به على أنه زكاة بل من هذا الفقير الذي ملكه بحق.