بعض الناس يتحسس من لفظ "الأغلبية" وهذا غير دقيق، بل المُعتَبر في الشورى والانتخاب هو الأغلبية

الأصل الأعظم الذي تُرَد إليه مسائل السياسة الشرعية كلها، وهو مدار السياسة الشرعية حقًا، هو (التكييف الفقهي للولاية والإمامة)

الإمامة والولاية والبيعة (عقد سياسي شرعي)، وهذا التكييف الفقهي تواطأ عليه فقهاء المسلمين

استعير للعَقد السياسي لفظ (البيعة) كما استعير للعقود التجارية لفظ (البيع)، لأنها كلها عقود يمد فيها أحدُ المتعاقدين باعه للآخر، كما قال الله تعالى (إن الذين يبايعونك)

يجب بناء حاجز نفسي عظيم بين هؤلاء المتهورين وبين نصوص (الطاعة والصبر ومنع الخروج)، فأين الغيرة والحمية لرسول الله؟! انتشار الاستبداد والأثرة والمظالم السياسية ليس مبرراً بتاتا لهذه الإساءات المتكررة لحديث رسول الله ﷺ

النظم المخالفة للشريعة لا يجوز إنشاؤها ابتداءً، لكنها إذا قامت واستقرت فإنه يُشرع المشاركة فيها للمصلحة الراجحة؛ لتكثير العدل الشرعي وتخفيف الظلم، سواءً كان الحكم استبداديا أو ديمقراطيا

نصوص الشورى التي تأملتها وتمعنت فيها، كآيات الشورى، وأحاديث مشاورة النبي ﷺ أصحابه، وخطبة عمر في الشورى، وتصرف عبد الرحمن بن عوف في إجراء الشورى والانتخاب، وعبارات أئمة أهل السنة، وظهر لي اتفاقها جميعا على أن الأصل والأكمل في الشورى أن تكون عامة في المسلمين، وليست خاصة بطائفة معينة

الجواب عن فعل معاوية رضي الله عنه، في أخذ العهد لولده، فبكل اختصار: هو تأولٌ تأولَه رضي الله عنه، لمصالح شرعية ظهرت له، وخالفه في هذا الاجتهاد عامة الصحابة، فنحن نختار قول بقية الصحابة ونترضى عن معاوية ونجتهد في التماس المعاذير له

ذكرت النصوص التأمر في سياق الذم، وهو الذي سمّاه أهل العلم لاحقا (التغلب) أو (القهر) أو (الاستيلاء) أو (الشوكة) أو (التسلط)، هذه الألفاظ ترد في كتب العقيدة والفقه وشروح الحديث والمعنى واحد !

بعض الناس يردد (فصل السلطات) وهو يجهل أصلاً الجدل الواسع في تفسير وتطبيق هذا المبدأ، فلا نثبت ولا ننفي فصل السلطات بالإطلاق، ولا نعيّن صيغة معينة؛ وإنما نكِل الأمر للأمة في الدائرة الاجتهادية البشرية، ونستثني فقط ما وردت النصوص باستثنائه

لا يختلف فقهاء الإسلام أن وظيفة الدولة المسلمة في الأصل هي (إقامة الدين) وتتضمن: هيمنة الشريعة، ونشر العدل، وحفظ حقوق الناس، وحماية كرامة المسلم، وحفظ الحريات الشرعية

لاحظ كيف طلب يوسف عليه السلام المشاركة السياسية في نظام حكم وثني، وخصص وزارة المالية وعرض على الملك مؤهلاته في الضبط المحاسبي، ثم لاحظ كيف جعل الله ذلك نجاحاً وسماه "تمكيناً"

يجوز للأمة أن تؤقت الولاية فتجعلها محدودة بسنوات معينة كخمس أو ست أو سبع ونحوها، وبالتالي تتيح تداول السلطة بين الأصلح مِن المرشحين

مسألة انتخاب القضاة أو تعيينهم هي مسألة "إجرائية"، والولاية عقد سياسي شرعي، فهي موكولة ومفوضة لاختيار الأمة (مباشرةً أو عبر ممثليها)

تعتبر كثير من النظم السياسية المعاصرة قضية (الرقابة والمحاسبة) حقا للشعب، لكنها في (السياسة الشرعية) تتبوأ تكييفا أعظم من ذلك، وتعتبرها (فرض كفاية) على الأمة، وليس مجرد (حق للشعب)

استعمل الفقهاء لمَن يعقد البيعة ويحِلها مصطلحًا مسبوكًا من لفظ العقود نفسها، فسموهم (أهل الحل والعَقد) أي الذين يحِلون ويعقدون العقد

نقل ابن حزم الإجماع على منع (التوريث السياسي)، حيث يقول (فلا يجوز التوارث في الإمامة، ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها)

إن استغفال التغريبيين لبعض المتفقهة، واستدراجهم لبعض الفتاوى لاستغلالها في تغريب الفتاة المسلمة، هو الذي تسبب في تحسس الناس، وارتيابهم في كثيرٍ من القرارات التي تقف خلفها جهات معينة عرفت بذلك

إزاء الاختلاف الواسع في تفسير وتطبيق مبدأ فصل السلطات، فالراجح قطعًا هو أنها موكولة لاختيار الأمة، لأنها مسألة إجرائية، والولاية عقد سياسي شرعي، خاضع للشروط الجعلية التي يشترطها المبايعون

من أصول السياسة الشرعية أنه لا تصويت ولا تخيير في الأحكام المنصوصة