ذكرت النصوص التأمر في سياق الذم، وهو الذي سمّاه أهل العلم لاحقا (التغلب) أو (القهر) أو (الاستيلاء) أو (الشوكة) أو (التسلط)، هذه الألفاظ ترد في كتب العقيدة والفقه وشروح الحديث والمعنى واحد !

الأصل الأعظم الذي تُرَد إليه مسائل السياسة الشرعية كلها، وهو مدار السياسة الشرعية حقًا، هو (التكييف الفقهي للولاية والإمامة)

الإمامة والولاية والبيعة (عقد سياسي شرعي)، وهذا التكييف الفقهي تواطأ عليه فقهاء المسلمين

نقل ابن حزم الإجماع على منع (التوريث السياسي)، حيث يقول (فلا يجوز التوارث في الإمامة، ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها)

النظم المخالفة للشريعة لا يجوز إنشاؤها ابتداءً، لكنها إذا قامت واستقرت فإنه يُشرع المشاركة فيها للمصلحة الراجحة؛ لتكثير العدل الشرعي وتخفيف الظلم، سواءً كان الحكم استبداديا أو ديمقراطيا

إن قيدت الأمة تصرفات الإمام فاشترطت عليه مثلا أن يُشاور الأمة، أو ممثليها، في قرارات الحرب والصلح وصفقات الاستيراد الكبرى ونحوها، فإن إمامته تتقيد بذلك، وتصبح الشورى هاهنا مُلزِمة، لأن عقد الإمامة تقيدَ بها

من أصول السياسة الشرعية أنه لا تصويت ولا تخيير في الأحكام المنصوصة

تنقسم السياسة الشرعية إلى مجالين أو دائرتين: دائرة (السياسة المنصوصة)، ودائرة (السياسة المُفوَضة للأمة)

الجواب عن فعل معاوية رضي الله عنه، في أخذ العهد لولده، فبكل اختصار: هو تأولٌ تأولَه رضي الله عنه، لمصالح شرعية ظهرت له، وخالفه في هذا الاجتهاد عامة الصحابة، فنحن نختار قول بقية الصحابة ونترضى عن معاوية ونجتهد في التماس المعاذير له

بعض الناس يتحسس من لفظ "الأغلبية" وهذا غير دقيق، بل المُعتَبر في الشورى والانتخاب هو الأغلبية