أرشيف المقالات

المختصر الثمين لمنظومة العثيمين

مدة قراءة المادة : 5 دقائق .
المُختَصرُ الثَّمينُ لمنظومة العثيمين
في الأصول والقواعد الفقهية







الحَمدُ للهِ وَصَلَّى اللهُ
على نَبيِّنا الَّذي اصطفاهُ


وَآلِهِ، وَبعدُ فَالفِقْهُ عُلِمْ
مُؤصَّلاً نَثراً وَمِنْهُ ما نُظِمْ


وَالنَّظمُ عِند العلَما هُو الأَقَل
مَعْ كَونِهِ عِندَهُمُ هوَ الأَجَل


فَهاكَ ما اختَصرتُهُ ممّا نَظَمْ
مُقَعِّداً إِبنُ العُثَيمينِ فَتَمْ


مِن مِئَةٍ جَعلتُهُ سِتّينا
سَمَّيتُهُ المُختَصَرَ الثَّمينا


القواعد والأصول



الدّينُ جا بالنَّفعِ لا بِالضُّرِّ
بِجلبِ خَيرٍ وَلِدَفعِ الشَّرِّ


فَإن أَتى الخَيرُ بِشَرٍّ مُصحَبِ
فَامنعْهُ حَيثُ نَفعُهُ لَم يَغلِبِ


وما مَنعتَهُ لِدفعِ الضَّرَرِ
أَجزْهُ عندَ حاجَةٍ كَما دُري


فَالشَّرعُ يُسرٌ في ابتدا فَإنْ طَرا
عسرٌ فَثمَّ اليُسْرُ فِقْهاً أُحْضِرا


والأمرُ بالقُدرَةِ، والنَّهيَ اجتنب
قطعاً، وَقبلَ العلمِ شَرعاً لا يَجِب


وَالحَظْرَ في الضُّرِّ استَبِحْ بِالقَدْرِ
وما كَرِهتَ في احتياجٍ فَادرِ


ويَقتضي النَهيُ الفسادَ إِنْ يَعُد
للشّرطِ أَو لِما لِذاتِهِ قُصِد


والأَصلُ في الأَشيا عَدا التَّعَبُّدا
الحِلُّ، أَصلانِ إِذا شَكٌّ بَدا


وَالأمرُ والنّهيُ لِحَتم يَردُ
وَاندُبْ أَوِ اكرَهْ بَعدَ صَرفٍ يوجَدُ


وَالمَنعَ غَلِّبهُ عَلى ما يُحلِلُ
وَأَلحِقِ الحُكمَ بِما يُعَلَّلُ


وَإِن أَتى فَضلٌ بِلا أَمرٍ نُدِبْ
وَالمَحْضُ مِن فِعلِ النَّبيِّ لا يِجِبْ


واجعَل بَيانَهُ كَأَصلِ الأَمرِ
وواجِبُ الإبلاغِ مِنهُ يَسري


وَفي ازدِحامِ الخَيرِ قَدِّمِ الأَجَلْ
وفي ارتكابِ مُفسِدٍ فَما سَفَلْ


وَسابِقٌ سَبَبَهُ لا الشَّرطَ رَدّْ
كالحِنثِ مِن بَعدِ يَمينٍ انعَقَدْ


وَبِالشُّروطِ الشَّيءُ تَمَّ وَانتِفا
مانِعِهِ كَبيعِ حِلٍّ عُرِفا


وَلْتَعتَبِرْ ما ظُنَّ في التَّعَبُّدِ
وَنَفسَ الاْمرِ في التَّعامُلِ اعدُدِ


وَالظَّنَّ أصلحْهُ مَتى بانَ الغلَط
كَمَن يُصَلّي قَبلَ وَقتٍ مُشتَرَط


والشَّكُّ مِن بَعدِ الفِعالِ مُطَّرَح
وَالوَهمُ فيها وَالشُّكوكُ تُطَّرَح


فَالشَّكُّ لا يَرفعُ ما تُيُقِّنا
كَذا حَديثُ النَّفسِ مَعفوٌّ هُنا


وَالأَمرُ للفَورِ لإِطلاقٍ حَصَل
عَلى خِلافٍ أَو لِما الدَّليلُ دَلّ


وَأمرُ فاعِلٍ بِعَينِهِ لَزِم
وَإِنْ يُراعَ الفِعلُ يَكفِ أَن يَتِم


وَالأَمرُ بَعدَ النَّهيِّ رَدَّ الأَصلا
وَقالَتِ الجمهورُ بَل أَحَلاّ


وَعُمَّ فِعلاً نُسُكاً تَنَوَّعا
للاقتدا وَنشرِ عِلمٍ شُرِعا


وَالزَم طَريقَ المُصطفى والخُلَفا
وَخُذ بِقولِ صاحِبٍ ما خولِفا


والحُجَّةُ الوَحيانِ فَالإِجماعُ
ثُمَّ القياسُ وَبِهِ نِزاعُ


والحكمُ لِلّنيّاتِ في الأعمالِ
والحيلةَ اسدُدْها عَلى المُحتالِ


وَإِن بَدا المُفسِدُ في الفِعلِ حَرُم
لكِنْ بحجٍّ واعتمارٍ فَأَتِم


وَجازَ قَطعُ النَّفلِ لا ذَينِ اعلَما
وَالقَطعُ مَكروهٌ بِعُرفِ العُلَما


وَانفِ الضَّمانَ عِندَ فَقدِ القَصْدِ
والإثمَ وَاضمَنْ في حُقوقِ العَبْدِ


وَيُضمَنُ المُتلَفُ لا ما قَد شُرِع
أَو كانَ مِلكاً أَو مَتى أَذىً دُفِع


فَالمِثلُ بِالمِثلِ وَقِسْ ما قَد خَرَجْ
ولا تُضَمِّنْ ما عَنِ الإِذنِ نتَجْ


ولا تُضَمِّنْ مُحسِناً لا مَن ظَلَم
كحافِرٍ بِئراً لِنَفعٍ قَد أَعَم


وَالعَقدَ إِن لِعِوَضٍ فَحَرِّرِ
لا إِنْ لِتَوثيقٍ وَإِرفاقٍ دُري


وَحُدَّ بِالعُرفِ الَّذي لَم يُحدَدِ
شَرعاً كَحرزٍ موجِبٍ قَطعَ اليَدِ


وَعادَةُ العُرفِ كَشَرطِ الشَّرعِ
كَعُرفِ أَجْرٍ مُلزِمٌ بِالدَّفعِ


وَالمِلكُ شَرطُ العَقدِ أَو إِذنٌ مُقَر
وَعِلمُ غَيرِ ذي رِضًى لا يُعتَبَر


وَإِنْ يَصِحَّ العَقدُ دَعوى الضِّدِّ رَد
وَكُلُّ دعوى خالَفَتْ حِسًّا تُرَد


وَمُنكِراً حَلِّفْ وَذا الدَّعوى اسَتبِنْ
وَاقبَل بِدعوى الرَّدِّ مِمَّنِ ائتُمِنْ


ذا في انتَفا النَّفعِ، وَدَعوى التَّلَفِ
وَذو القبولِ في ادِّعا فَليَحلِفِ


وَأَدِّ ما أُمِّنتَهُ وَلا تَخُنْ
وَأَخذُ ما استَحقَقتَ شَرعاً قَد أُذِنْ


وَاحكُم لِذي مَنعٍ بِحِلٍّ تَبَعا
وَكُلُّ شَرطٍ خالفَ الشَّرعَ امنَعا


وَقَصدُ شَرطٍ مُفسِدٍ كَذِكرِهِ
كَقَصدِ تَحليلِ النِّكاحِ فَادرِهِ


وَكُلُّ جاهِلٍ بِما الغَيرُ أَسَرْ
فَأعطِهِ حُكمَ الَّذي لَهُ ظَهَرْ


وَباطِلٌ إِشغالُ ما قَد شُغِلا
وَاجعَلْ كَمُبدَلٍ أُخَيَّ البَدَلا


وَقَد يُرى المَفضولُ حُكماً أَفضلا
وَما الدَّوامُ كابتِداءٍ حَصَلا


والنَّفيُ يَنفي لِلوجودِ ثُمّا
لِصِحَّةٍ فَللكَمالِ أَمَّا


وَالاحتِرازُ أَصلُ قَيدٍ إِذ عُلِمْ
وَالظَّنَّ غَلِّبْ إِنْ يَقينٌ قَد عُدِم


وَإِنْ تَساوَتِ الحُقوقُ أُقْرِعا
وَالشَّيءُ إِن يُعْجَلْ بِإِثمٍ مُنِعا


وَالغُرمَ ضاعِفْ عَن عقابٍ سقَطا
لِمانِعٍ كَأَخذِ مالٍ فُرِّطا


وَاجعَلْ كَمَيتٍ ما مِنَ الحَيِّ فُصِل
وَللدَّوامِ غالِباً "كانَ" جُعِل


وَالجَمعُ عَمَّ إِن يُضَفْ والمُفرَدُ
وَالشَّرطُ والمَوصولُ مِن ذا يُعدَدُ


وَعُمَّ أو أَطلقْ بِذكرِ النَّكِرَهْ
كَما تَكونُ في السِّياقِ مُسطَرَهْ


وَلَفظَ ما عَم اعتَبِرْ لا بالسَّبَبْ
وَإِنْ أَتى وَصفٌ لَهُ فَيُنتَخَبْ


وَخُصَّ ما عَمَّ بِشَيءٍ خَصَّا
وَمُطلَقاً قَيِّدْ بِقَيدٍ نُصّا


لا إِن أَتى المَخصوصُ فيما عَمّا
وَالحَمدُ للهِ كَما أَتَمّا






 
بحمد الله تم هذا المنظوم في جمادى الآخرة من سنة ثلاثٍ وثلاثين وأربعمئة وألف
من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً

شارك الخبر

ساهم - قرآن ٢