أرشيف المقالات

أحكام الجنائز (2)

مدة قراءة المادة : 3 دقائق .
أحكام الجنائز (2)

تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض أحكام الجنازة، وحديثنا اليوم عن: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه:
• فبعد موت المسلم، يجب أن يُغسِّل، فتُستر عورته، ثم يبدأ المُغسِّل بإزالة الأذى عن الميت، ثم يوضِّئه الوضوء الشرعي، ثم يغسله بالماء والسدر ثلاث غسلات، ثم يُفيض الماء على جسده ثلاث مرات من الأيمن إلى الأيسر، وإن احتاج للزيادة فيزيد وترًا، ويجعل في الغَسلة الأخيرة كافورًا، وهذه الصفة المستحبة، ويُجزئ منها: أن يزيل عنه الأذى ويفيض الماء على جسده، والمرأة تغسلها امرأة مثلها، أو زوجها.
 
• ويُكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض، ويُجعل الحَنوط - وهو نوع من الطيب - على منافذ الميِّتِ ومواضع سجوده وبين أكفانه، والمرأة تُكفَّن في إزارٍ ورداءٍ وخِمارٍ ولُفافتين، والواجب المُجزئ من ذلك: ثوب يستر جميع بدن الميت.
 
• ثم تُقدَّم الجنازة ليُصلَّى عليها، فيقفُ الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة، فيُكبَّر أربع تكبيرات: يقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة سِرًّا، ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبِّر فيدعو للميت، ثم يكبِّر ثم يُسلِّم عن يمينة تسليمة واحدة.
 
ومن فاته جزءٌ من الصلاة؛ قضاها بعد سلام الإمام، فإن خشيَ أن تُرفع الجنازة تابع التكبيرات وسلَّم، ومن فاتته الصلاة فيُصلي عليها قبل دفنها، وتجوز بعد دفنها.
 
• وفي فضل الصلاة على الجنازة: يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن شَهِدَ الجَنازَةَ حتَّى يُصَلَّى عليها فَلَهُ قِيراطٌ، ومَن شَهِدَها حتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيراطانِ، قيلَ: وما القِيراطانِ؟ قالَ: مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ»؛ [متفق عليه].
 
ويقول صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ الله فِيهِ»؛ [رواه مسلم].
 
اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عنَّا، نكتفي بهذا القدر، ونتحدث في اللقاء القادم - بمشيئة الله - عن بعض الأخطاء والمنكرات التي تقع من بعض الناس بعد موت المسلم.
 
"المصدر: كتاب عطر المجالس"
 

شارك الخبر

مشكاة أسفل ٢