أرشيف المقالات

مشروعية زكاة الفطر

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
مشروعية زكاة الفطر
 
زكاة الفطر واجبة بالفطر من رمضان؛ لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما -: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، على كل حرٍّ وعبد ذكر وأنثى من المسلمين)؛ متفق عليه.
 
وعنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة).
 
وعن أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب؛ متفق عليه.
 
قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز - رحمهما الله - في قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ [الأعلى: 14]، هو زكاة الفطر.
 
وأُضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس ومصرفها؛ كزكاة المال لعموم: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...
[التوبة: 60].
 
ولا يمنع وجوبها دين إلا مع طلب، وهي واجبةً على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، فضل له عن قوته، ومن تلزمه مئونته يوم العيد وليلته صاع؛ لأن النفقة أهم فيجب البداءة بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك»؛ رواه مسلم.
 
وفي رواية: «....
وابدأ بمن تعول»
؛ رواه الترمذي.
 
ويعتبر كون ذلك الصاع فاضلًا عما يحتاجه لنفسه، ومن تلزمه مؤونته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ونحوه، وكتب يحتاجها لنظر؛ لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة، وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين؛ كزوجة وعبد وولد؛ لعموم حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون)؛ رواه الدارقطني.
 
فإن لم يجده لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث، ويقرع مع الاستواء.
 
أما دليل البداءة بالنفس، فلحديث: «ابدأ بنفسك، ثم من تعول»، وأما الزوجة فلوجوب نفقتها في حاله اليسر والعسر؛ لأنها على سبيل المعاوضة.
 
وأما الرقيق فلوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف الأقارب؛ لأنها صلة تجب مع اليسار دون الإعسار.
 
وأما الأم فلقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال له: من أبر؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أبوك»، ولأنها ضعيفة عن الكسب.
 
وأما الأب فلما سبق من حديث: «أنت ومالك لأبيك»، وأما الولد فلقربه ووجوب نفقته في الجملة.
وأما الأقرب في الميراث، فلأنه أولى من غيره كالميراث.
 
وتستحب عن الجنين لفعل عثمان - رضي الله عنه - وعن أبي قلابة قال: (يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه)؛ رواه أبو بكر.
 
ولا تجب قال ابن المنذر: (كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليُّه من ماله).
 
ولا يلزم الزوج فطرة زوجة ناشز وقت الوجوب، ولا تلزم الزوج فطرة من لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه، والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها.
 
ومن لزم غيره فطرته كالزوجة، فأخرج عن نفسه بغير إذن من وجبت عليه أجزأ، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

شارك الخبر

ساهم - قرآن ١