أرشيف المقالات

حكم ولاية المتغلب - محمد بن شاكر الشريف

مدة قراءة المادة : 17 دقائق .

الاجتهاد في فقه السياسة الشرعية غاب عن كثير من طلبة العلم في أمور كثيرة، وليس ذلك بتقصير منهم، لكن لأن أغلب أنظمة الحكم في بلاد المسلمين قد ابتعدت كثيراً عن التمسّك بالشريعة منذ زمن ليس بالقليل، ومن ثم اتجهت عناية الكثيرين منهم إلى العناية بدراسة المسائل التي تكثر الحاجة إليها عند الناس، ومن ثم فإن كلامهم في قضايا السياسة الشرعية يكون بترديد ما هو مدوّن في المراجع القديمة من غير نظر إلى ما استجد من أمور في الحياة.

ولعل مما ينطبق عليه هذا التصور اليوم، الحديث عن حكم ولاية المتغلب، فبمجرد أن يُفتح الكلام عن هذا الموضوع تجد الكثير من طلبة العلم يقرّر دون تأخر جواز إقرار ولاية المتغلب، وأنه لا تجوز مدافعته، ولا الخروج عليه، ويعطيه الحقوق المقرّرة في الشريعة لولي الأمر الشرعي، ويسرد ما استطاع من نقولات في ذلك من كتب أهل العلم السابقين من غير تبصّر في الواقع.
وفي هذا المقال الموجز أحاول التعريج على هذه المسألة لأحقق القول فيها.

طرق تولي الحكم المشروعة:
بداية لا ينبغي التعرّض لطلب الحكم؛ لأن طالب الإمارة لا يعان، وإنما يكله الله إليها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه، وهو عبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» [1].
فسائل الإمارة موكول إليها، وأما من جاءته بغير سؤال ولا حرص عليها فهو معان، والغلب على الإمارة أشد في البُعد عن الإعانة ممن يسألها؛ لأنه يطلبها بالقوة ويقاتل عليها، ومن ثم فإن المتغلب على الإمارة الذي يطلبها بجهده ويقاتل عليها، هو أبعد من الإعانة.
وإذا لم يكن المتغلب معاناً من الله، فهو مخذول، وهذا مما يدل على أن طريق التغلب ليس طريقاً مشروعاً لتولي السلطة، ولم تكن هذه مجرد نصيحة منه صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت حكماً شرعياً يجب العمل به، سواء من الأفراد ألا يطلبوها لأنفسهم، وسواء ممن يملك إعطاءها فلا يجوز له إعطاؤها لمن يطلبها، وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، فعن أبي موسى، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك.
فقال: «إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حرص عليه» [2].
فليس يجوز لأحد أن يسألها، وإن سألها فلا يجوز لمن له الحق في إجابته أن يجيبه لما سأل، والقتال عليها والغلب أشد من مجرد سؤالها.

وللوصول للسلطة أو تولي الولاية طرق دلت عليها النصوص الشرعية أو فعل من أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم كما قال: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»...
الحديث [3].
وليس من هذه الطرق التغلب على الولاية، والأصل في هذه الطرق الشرعية لتولي الأمر الاختيار من قبل الأمة للشخص الصالح لتولي هذا المنصب، وما يوجد من اختلاف بين هذه الطرق في ظاهره فحقيقته هو في كيفية تحقيق مناط اختيار الأمة:

1- فالعهد من الإمام السابق لشخص من الأمة هو طريقة لتحقيق مناط اختيار الأمة، إذ الاختيار إنما جاء ممن اختارته الأمة لتولي أمرها (الإمام السابق) لمستوفي الشروط والمواصفات (المعهود إليه) التي ينبغي تحققها فيمن يستحق ولاية الأمر من غير أن يكون في فعله شبهة مصلحة له أو لذويه في الاختيار، وذلك بعد استشارة أهل الشورى.

2- والاختيار من أهل الحل والعقد الذين يعدون رؤوس الناس وأصحاب القبول العام لدى شعوبهم، هو أيضاً من تحقيق مناط اختيار الأمة؛ لأن أهل الحل والعقد يعدون معبرين عن الاتجاه العام السائد لدى الأمة ويمثلون اختيارهم.

3- كما أن الاختيار من قبل الراشدين أهل الصلاح من الأمة بأي طريقة يتحقق فيها اختيار من توجد فيه الصفات المطلوبة، هو من الطرق المشروعة.

ومن الأدلة على أن الولاية لا تكون غصباً أو انتهاباً أو غلبة وإنما تكون عن رضا واختيار ممن لهم حق الاختيار، قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38].
وأحق ما يطلق عليه أنه أمر المسلمين، ولاية الأمر؛ لأنها تعنيهم جميعاً، ويدل لذلك قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: "من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتلا" [4].
وهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد، عندما ألزمه المسلمون بتولي الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، صعد المنبر وقال لهم في خطبته: "يا أيها الناس -عن ملء وإذن- إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شئتم قعدت لكم، وإلا فلا أجد على أحد.
فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس" [5]، فبين أن تولي الأمر هو أمر المسلمين لا يتولاه أحد إلا من اختاروه، والوثوب عليه والمقاتلة لأجله هو من غصب الناس حقوقهم، فعندما بلغ عمر قول أحد الناس "لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً" قال: "إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم" [6]، فجعل قيام واحد أو قلة لا تمثل رأي الأمة باختيار ولي الأمر، غصباً لأمورها، وحذر من ذلك، فكيف بمن يقاتل عليها ويقهر الناس أو يستخدم ما لديه من قوة مفرطة لإخافتهم وجعلهم يذعنون لولايته كرهاً؟

والغلبة على الحكم ليست طريقاً مشروعة لتولي الأمر؛ لأنها إهدار لإرادة الأمة وغصب لها واعتداء على حقوقها، والإقرار بشرعيتها يؤدي إلى فوضى وتهارج بين المسلمين وتجرئ كل من شعر أن لديه قوة لأن يسطو على الحكم، وأما قبول ولاية المتغلب بعد تحقق تغلبه وقهره للناس، فهذا من باب الضرورة؛ كأكل الميتة إنما يجوز في حالة الضرورة فقط، وليس ما أبيح للضرورة يباح في غيرها، وكذلك قبول ولاية المتغلب، وهو ليس بإطلاق، وإنما بشروط وضوابط.

والمتغلب: هو المستولي على السلطة في وقت شغور المنصب وخلوه بموت من سبقه أو نحو ذلك، أو الخارج على السلطان القائم.

1- فالمستولي عليها وقت فراغ السلطة أو خلو الزمان أو شغوره عن الإمام، إذا لم يكن صالحاً للمنصب، أو غير متحقق بشروطه، ولم تكن هناك حاجة ملحة لاستيلائه، أو لم يكن الوحيد الصالح للإمامة بل يشاركه في الصلاح غيره؛ فإن مبادرته في الاستيلاء على الحكم من غير رجوع إلى الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد الذين يرجع الناس إليهم في مهمات أمورهم؛ يُشعر برغبته في العلو في الأرض بالفساد، يقول إمام الحرمين الجويني: "فإن الذي ينتهض لهذا الشأن لو بادره من غير بيعة وحاجة حافزة، وضرورة مستفزة، أشعر ذلك باجترائه، وغلوه في استيلائه، وتشوفه إلى استعلائه، وذلك يسمه بابتغاء العلو في الأرض بالفساد، ولا يجوز عقد الإمامة لفاسق، وإن كانت ثورته لحاجة ثم زالت وحالت، فاستمسك بعدته محاولاً حمل أهل الحل والعقد على بيعته، فهذا أيضاً من المطاولة والمصاولة، وحمل أهل الاختيار على العقد له بحكم الاضطرار، وهذا ظلم وغشم يقتضي التفسيق.
فإذا تصورت الحالة بهذه الصورة، لم يجز أن يبايع" [7].

والحالة التي يجوز فيها إقرار المستولي على الحكم عند شغور الزمان أو فراغه عن الحاكم، إذا كان المستولي متفرداً بالصلاح لهذا المنصب ولم يشاركه غيره في الصلاح، أو كان المستولي صالحاً له في وجود صالحين غيره لكن كانت هناك حالة ملحة أو مستفزة لا يصلح التراخي فيها تدعوه لهذا المسلك، وتقاعس أهل الاختيار عن اختيار من هو صالح للولاية، (فطالت الفترة، وتمادت العسرة، وانتشرت أطراف المملكة، وظهرت دواعي الخلل، فتقدم صالح للإمامة داعياً إلى نفسه، محاولاً ضم النشر، ورد ما ظهر من دواعي الغرر، فإذا استظهر بالعدة التامة من وصفناه، فظهور هذا لا يحمل على الفسوق والعصيان والمروق، فإذا جرى ذلك، وكان يجر صرفه ونصب غيره فتناً، وأموراً محذورة، فالوجه أن يوافق، ويلقى إليه السلم، وتصفق له أيدي العاقدين) [8]، أو تتابع أهل الصلاح وأهل الشوكة على طاعته ومتابعته وكان صرفه عن ذلك يجر فتناً وإراقة دماء، فإنه لا يدافع ولا يمانع في هذه الحالة لأمرين:

1- كونه صالحاً لتولي هذا الأمر، ما يعني أن المقصود من نصب الولاة متحقق بنصبه.

2- ما يترتب على مدافعته وممانعته من فتنة وفساد وإراقة دماء، قال إمام الحرمين: "إذا ثار لحاجة، ثم تألبت عليه جموع لو أراد أن يتحول عنهم لم يستطع، وكان يجر محاولة ذلك عليه وعلى الناس فتناً لا تطاق، ومحناً يضيق عن احتمالها النطاق، وفي استقراره الاتساق والانتظام، ورفاهية أهل الإسلام؛ فيجب تقريره" [9].

3- وحالة التغلب الثانية هي الخروج على السلطان العادل أو ولي الأمر الشرعي القائم: أما الخارج على السلطان العادل فهو فاسق ظالم معتد باغ متجاوز لحدوده تجب مقاومته ومدافعته بل ومقاتلته لظلمه وعدوانه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، فأراد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه»، وفي رواية: «فاضربوا رأسه بالسيف كائناً من كان»، فهذا هو الموقف الشرعي الذي ينبغي على المسلمين القيام به إذا حاول أحد من الناس أن يستغل ما تحت يديه من قوة ويغلب على الأمر ويستولي على السلطة، فالسلطان العادل له حقوق على الأمة، ومن هذه الحقوق نصرته والوقوف معه في وجه من خرج عليه.
فإذا خرج خارج على ولي الأمر وجب على الجميع مقاومته ومدافعته، وإن كان الخارج ذا سلطان على مجموعة من الناس فقد سقطت طاعته على من هو عليهم وامتنع عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا لفسقه، «روى ابن القاسم، عن مالك: إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه، مثل عمر بن عبد العزيز " [10].

فإن استطاع الخارج على ولي أمره أن يتغلب على جنوده وتمكّن من قهرهم ولم يمكنهم مدافعته ومصاولته، وأذعن له الناس، وأطاعوا وأقروا بسلطانه عليهم؛ فإن أهل العلم يرون في هذه الحالة من باب الحفاظ على الأمة إقرار ولايته، وهذا نظر مصلحي تراعى فيه المصلحة العامة للأمة، لكن ذلك بشروط:

1- أن يقهر المتغلب الإمام ويغلب جنوده بحيث لا يستطيعون مدافعته ولا يقدرون على الوقوف في مواجهته.

2- أن يستقر له الأمر بحيث يجتمع الناس عليه حتى يبايعوه طوعاً وكرهاً ويدعوه إماماً، كما جاء في مبايعة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لعبد الملك بن مروان، فقد جاء في كلام الراوي: "حين اجتمع الناس على عبد الملك" فهو لم يبايع لمجرد وجود قوة له أو سيطرته على أجزاء كثيرة من الدولة، بل بايع حين اجتمع الناس عليه، ويقول ابن قدامة في وصف التغلب: "وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه".

3- أن يكون المتغلب مسلماً مقراً بتحكيم شرع الله، ساعياً في ذلك ويفعل من ذلك ما يقدر عليه، ولا يجوز أن يقال عن حاكم إنه حاكم شرعي لمجرد تسميه بأسماء المسلمين، فإن التسمية ليست من عمله ولا اختياره، بل من اختيار والديه، وهو لم يظهر منه أي كلمة عن تحكيم الشرعية لا من قريب ولا من بعيد، بل يظهر منه العداوة للخيار الإسلامي والتمكين للعلمانيين والنصارى، ويسعى لتغيير مواد الدستور التي فيها انحياز للخيار الإسلامي ولو كان ضعيفاً، وإغلاق بيوت الله ومهاجمة المساجد والإيغال في القتل بلا مسوغ، وإغلاق القنوات الفضائية الإسلامية، والقبض على الإسلاميين وسجنهم؛ فليس في الموافقة على تنصيب من هذا وصفه أي مصلحة لا للإسلام ولا للمسلمين، وقد مرّ أن الموافقة على إقرار المتغلب لما يجلبه ذلك من استقرار البلاد وحقن الدماء وإقامة المصالح التي لا يمكن أن تقام إلا في ظل ولي أمر ممكن.

4- أن يستتب الأمر للحاكم المتغلب، أي يقبل الناس به ويسكتوا عليه ولا ينازعونه، أما إذا لم يستتب له الأمر وما زال الناس ينازعونه ولم تعترف به قطاعات واسعة من المسلمين في بلده والغالبية العظمى من دول العالم؛ فهذا لم يستتب له الأمر، قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: "ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً".
قال ابن بطال: "والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة، ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء" [11].

وقَالَ ابن قُدامة: "ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه، صار إماماً يَحرم قتاله، والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج عَلَى ابن الزبير، فقتله واستولى عَلَى البلاد وأهلها، حتَّى بايعوه طوعاً وكرهاًَ، فصار إماماً يَحرم الخروج عليه، وذلك لِمَا فِي الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالِهم..." [12]، فهذا هو الذي استقر أمره وتحقق غلبه أن يقروا له ويذعنوا ويتابعوه ويدعوه أمير المؤمنين أو أي اسم مناظر له حسب أعراف الناس كرئيس أو ملك، أما إذا خرج خارج على الوالي الشرعي وما زال جند الوالي الشرعي ينازعونه ولا يسلمون له، فلم يتحقق له الاستقرار والغلبة في هذه الحالة، ومن ثم لا يأخذ حكم الإمام المتغلب، بل حكمه حكم الخارج على الإمام الذي يجب قتاله وقتله إن لزم الأمر، ولم يجعل الفقهاء طاعة الإمام المتغلب استكانة له ولظلمه، وإنما علقوا ذلك بتحقق مصالح الإسلام؛ كإقامة الجمعات والجهاد في سبيل الله، ومصالح المسلمين؛ كحقن الدماء وتسكين الدهماء.
ولا تعني طاعة المتغلب طاعته ومناصرته في قتال أتباع الوالي الشرعي، قال ابن بطال: "وكذلك لا يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم" [13].
ولم يجز لهم أن يسفكوا دماءهم في نصره.

:: مجلة البيان العدد 318 صفر 1435هـ، ديسمبر 2013م.
[1] أخرجه البخاري رقم 7146، ومسلم رقم 1652.
[2] أخرجه مسلم في صحيحه برقم 1733.
[3] أخرجه أبو داوود في سننه برقم 4607، وقال الألباني : صحيح، وأخرجه كذلك أحمد والترمذي وابن ماجه وكثيرون.
[4] أخرجه البخاري رقم 6830.
[5] تاريخ ابن جرير الطبري 4/435.
[6] أخرجه البخاري رقم 6830.
[7] غياث الأمم في التياث الظلم 326-327.
[8] غياث الأمم 325.
[9] غياث الأمم 327.
[10] أحكام القرآن لابن العربي 4/153-154.
[11] شرح ابن بطال على صحيح البخاري 10/8.
[12] المغني (9/5).
[13] شرح ابن بطال على صحيح البخاري 5/126.
 

شارك الخبر

ساهم - قرآن ٣