وصايا من الله في العشرة الزوجية


الحلقة مفرغة

حدثت في السنة الثامنة للهجرة أحداث مهمة، أهمها: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك الكلابية، وولادة ابنه إبراهيم عليه السلام، وبعث صلى الله عليه وسلم كلاً من: عمرو بن كعب إلى ذات الأطلاع، وعيينة بن حصن إلى بني العنبر من تميم، وجرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة، ثم دخلت السنة التاسعة للهجرة، وكان من أول أحداثها إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى الشاعر رضي الله عنه وأرضاه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ... الآية النساء:34] ومعنى قوله تعالى:الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34] أن الرجل هو القائم على المرأة، ويجب على المرأة أن تطيعه فيما يأمرها به بالمعروف، فإن طاعة المرأة للرجل ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بحديثه صلى الله عليه وسلم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وطاعة المرأة للرجل واجبة إذا كانت بالمعروف، فإذا أمرها بأمر ليس فيه إثمٌ، وجب عليها أن تطيعه.

الحكمة من جعل الرجل هو السيد

ولا يصلح حال البيوت إلا إذا صار الرجل هو السيد، ولذلك يخطئ كثير من الناس الذين يقولون: السيدات والسادة، فإن سيد المرأة هو الرجل وهو سيد البيت، أما المرأة فإنها لا تكون سيدةً؛ لأن السيد هو الذي يسود، والمرأة لا تكون سيدة على زوجها، ولكنها قد تملك عبداً، فتكون هي سيدة ذلك العبد، وإما إطلاق السيدة على المرأة، فهو من الإطلاقات البدعية المخالفة للكتاب والسنة.

وقول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34] يعطي معنى السيادة للرجل بالمعروف، إذ أن الله تعالى جعل فيه من المزايا ما يكون به أهلاً للسيادة في الغالب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، فإذا جعل الرجال أمرهم إلى امرأة، فإن أمرهم إلى زوال وتباب، ولن يفلحوا.

وقد يكون في بعض النساء رجاحة في العقل وفطنة وذكاء، ولكنها لا تزال تحيض ويقع لها في النفاس، وتكون معرضة لأنواع الضعف النفسي والعاطفي والجسمي بما لا تصلح معه أن تكون هي القائمة بالأمر مهما كان ذكاؤها وفطنتها.

ولأن المرأة مطمعٌ للطامعين، ومجالٌ لعبث العابثين، وهدفٌ لأصحاب الشهوات من أولياء الشياطين، جعل الله تعالى الرجل حامياً لها وحافظاً، فجعل الأب ولياً، والزوج سيداً، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم يقوم عليها ويحفظها؛ لأن سفرها بغير محرم يجعلها عرضةً للطامعين وأهل الشهوات، وتكون هي أيضاً معرضة للانحراف، فإذا أمن منها لم يؤمن عليها، ولذلك أحاطت الشريعة المرأة بحماية الرجل فقال الله: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34].

فضل الله الرجل على المرأة بمزايا هي من أسباب القوامة

لقد بين الله سبحانه وتعالى السبب الذي من أجله جعل الرجل قائماً على المرأة، فقال: بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ [النساء:34] استحقوا هذه المزية بتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من الصفات في العقول والأجسام، فأما من جهة العقل فإن الرجل غالباً هو الأعقل -مع وجود نساء أعقل من بعض الرجال، ولكن الحكم للأعم الأغلب، والشريعة لا تأتي بالحكم للنادر والقليل- بما جعل الله للرجل من العقل الراجح على المرأة، وكذلك الجسم، ولذلك كان الغزاة وقواد الجيوش، والحكّام، والأمراء، والخلفاء في الشريعة الإسلامية جميعاً من الرجال، فلا يجوز في الإسلام أن تكون المرأة هي الخليفة، أو الحاكم، أو الأمير، أو القاضي، فلابد أن يكون الرجل هو الذي يتولى هذه الأمور، والجهاد في الإسلام على الرجال، والمرأة تؤدي أدواراً جانبية في الجهاد كمداواة الجرحى، والسقي إذا أمنت الفتنة، وربما تضطر المرأة أحياناً لحمل السلاح في الحالات الاضطرارية، لكن أن نجعل هناك جيشاً من النساء، فهذا ليس من شريعة الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج جهاد كل ضعيف) وفي الرواية الأخرى الصحيحة (جهادكن الحج) لأن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:إن الله فضل الرجال بكذا وكذا، ويجاهدون معك، فماذا لنا نحن من الجهاد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (جهادكن الحج) فجعل الحج هو جهاد النساء.

إن المرأة مكفية محمية، والعتب على الرجال الذين يضيعون نساءهم، فلا يقومون بأمرهن، وربما تركها الواحد تسافر بغير محرم، أو يهجر البيت ويسافر فترة طويلة، وربما تكون المرأة معرضة لمن يسطو على البيت، أو يقتحم البيت ونحو ذلك، فنقول: لا يجوز ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت) فالعتب على بعض الذين يخرجون بحجة الدعوة ويتركون نساءهم في البيوت مضطرات إلى الأجانب، فتركب سيارة أجرة بمفردها، أو تذهب لشراء الأغراض بمفردها، وقد تكون وحيدة في البيت، أو معها أولاد صغار لا تأمن على نفسها، فهذا من التضييع المحرم ولا شك، ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يؤخر الزوج عن زوجته في الجهاد أكثر من أربعة أشهر أو ستة؛ على خلاف بين أهل العلم في المدة القصوى في ابتعاد الرجل عن زوجته، وكم تتحمل المرأة من فراق الزوج، ولذلك كان الذين يهجرون زوجاتهم فترات طويلة من الزمن متسببين في وقوع الزوجات في الفاحشة والحرام، وهذا واضحٌ في زمننا أشد الوضوح، فإنك لا تزال تسمع عن القصص الكثيرة المؤلمة والمأساوية التي وقع فيها عدد من النساء في الحرام، نتيجة هجر الزوج لزوجته، أو ترك البيت، أو السفر الطويل، فكان لابد من المحافظة على الزوجة.

ويوجد بعض العمال الذين يذهبون للعمل والوظائف في البلدان الأخرى ملزمين في الشريعة باستئذان زوجاتهم إذا أرادوا الغياب عنهن أكثر من أربعة أشهر أو ستة، فإذا كان عقده سنوياً، ولا يأخذ إجازة إلا شهراً في السنة، وأحياناً لا يأخذها إلا كل سنتين مرة، فما حكم غيابه عن زوجته؟

الجواب: حرام لا يجوز إلا إذا وافقت الزوجة، ولم يكن عليها ضرر، ولا فتنة، ويجب عليه أن يستأذنها، فيقول: إني أريد الغياب في طلب الرزق أكثر من ستة أشهر، فهل تسمحين لي بذلك؟ فإن سمحت بهذا الغياب الطويل، وكانت في مكان آمن وليس عليها خوف من فتنة، جاز له هذا السفر الطويل، وإلا لم يجز، ولزمه أن يعود إليها.

النفقة على الزوجة من أسباب القوامة

قال الله تعالى في سبب تفضيل الرجال على النساء: بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34] فالله تعالى جعل الرجل هو الذي يعمل وينفق ويكسب، وأوجب النفقة عليه، ولذلك يلزم القاضي الرجل البخيل، أو الذي لا يعطي زوجته النفقة بإخراج النفقة، وتعتبر النفقة ديناً إذا عجز عنها، ويمكن أن تطالب به المرأة.

والنفقة لا حد لها في الشريعة بمبلغ معين، ولكنها داخلة في عموم قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] فينفق عليها بالمعروف، فيشتري لها طعامها الذي تحتاجه، ولباسها الذي تحتاجه، ويهيئ لها سكنها الذي تحتاجه، وبالجملة فحاجات النساء متعددة، فيجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وأن يكسوها بالمعروف، وأن يطعمها بالمعروف.

فإذا بخل ومنع النفقة الواجبة وتركها وأولادها دون مال وطعام، أو دون كسوة بالمعروف، فإن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه، وقد رخص لها الشارع في الأخذ من ماله بغير إذنه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمرأة الصحابية: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) أي: من وراء الرجل إذا كان بخيلاً، أما إذا كان يعطيها، فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله شيئاً، ولا أن تتصدق بطعامه الذي يشتريه للبيت إلا بعد إذنه، فإذا علمت أنه يسمح بالتصدق بالطعام -والنبي صلى الله عليه وسلم قال (ذلكم أفضل أموالنا)- فيجوز لها أن تتصدق به، وإلا فلا بد من استئذانه.

فتبين أنه يجب على المرأة أن تطيع الرجل؛ لأنه ينفق عليها، ولأنه قوامٌ عليها، وهو سيدها وبيده عصمتها وطلاقها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان) يعني: أسيرات، جمع عانٍ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (فكوا العاني) والعاني هو: الأسير.

فلما أوجب عليه النفقة أوجب له الطاعة، ولذلك كانت المرأة التي لا تطيع زوجها محرومة من النفقة في الشريعة، فلو أنها خرجت من بيته بغير إذنه وذهبت إلى بيت أهلها وعصته ولم ترجع، فليس لها قرش واحد، ولا يجب عليه النفقة عليها، ولا أن يرسل لها بالمصروف إلى بيت أهلها، لأنها نشزت أي: خرجت عن الطاعة، إذ خرجت من بيت الزوجية بغير إذنه، فإذا هجرته وتركته وخرجت، فليس لها مصروف ولا نفقة، ويختلف الأمر فيما لو كان هو الذي طردها فقد يرسل لها لإصلاح الأوضاع، أو لإزالة حنقها، أو لتأليف قلبها، لكن لا يجب عليه ذلك، ولذلك فإن موضوع النفقة في الإسلام موضوع مهم، يجب معرفة حدوده وضوابطه، وقد تكلم العلماء في موضوع النفقة في تفصيلات كثيرة، ولا يزال موضوع النفقة من الأشياء التي يحصل فيها الخلاف بين الرجال والنساء، والتي هي مثار لكثير من الخلافات الزوجية، فإنك لو تتبعت أسباب الخلافات الزوجية، لوجدت أن من أسباب الخلافات الزوجية الخلاف على النفقة، فقد تقول هي: أنت لا تعطيني إلا القليل، ويقول هو: أعطيك ما يكفيك وزيادة، فيختلفان في النفقة.

ولا يصلح حال البيوت إلا إذا صار الرجل هو السيد، ولذلك يخطئ كثير من الناس الذين يقولون: السيدات والسادة، فإن سيد المرأة هو الرجل وهو سيد البيت، أما المرأة فإنها لا تكون سيدةً؛ لأن السيد هو الذي يسود، والمرأة لا تكون سيدة على زوجها، ولكنها قد تملك عبداً، فتكون هي سيدة ذلك العبد، وإما إطلاق السيدة على المرأة، فهو من الإطلاقات البدعية المخالفة للكتاب والسنة.

وقول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34] يعطي معنى السيادة للرجل بالمعروف، إذ أن الله تعالى جعل فيه من المزايا ما يكون به أهلاً للسيادة في الغالب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، فإذا جعل الرجال أمرهم إلى امرأة، فإن أمرهم إلى زوال وتباب، ولن يفلحوا.

وقد يكون في بعض النساء رجاحة في العقل وفطنة وذكاء، ولكنها لا تزال تحيض ويقع لها في النفاس، وتكون معرضة لأنواع الضعف النفسي والعاطفي والجسمي بما لا تصلح معه أن تكون هي القائمة بالأمر مهما كان ذكاؤها وفطنتها.

ولأن المرأة مطمعٌ للطامعين، ومجالٌ لعبث العابثين، وهدفٌ لأصحاب الشهوات من أولياء الشياطين، جعل الله تعالى الرجل حامياً لها وحافظاً، فجعل الأب ولياً، والزوج سيداً، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم يقوم عليها ويحفظها؛ لأن سفرها بغير محرم يجعلها عرضةً للطامعين وأهل الشهوات، وتكون هي أيضاً معرضة للانحراف، فإذا أمن منها لم يؤمن عليها، ولذلك أحاطت الشريعة المرأة بحماية الرجل فقال الله: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34].

لقد بين الله سبحانه وتعالى السبب الذي من أجله جعل الرجل قائماً على المرأة، فقال: بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ [النساء:34] استحقوا هذه المزية بتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من الصفات في العقول والأجسام، فأما من جهة العقل فإن الرجل غالباً هو الأعقل -مع وجود نساء أعقل من بعض الرجال، ولكن الحكم للأعم الأغلب، والشريعة لا تأتي بالحكم للنادر والقليل- بما جعل الله للرجل من العقل الراجح على المرأة، وكذلك الجسم، ولذلك كان الغزاة وقواد الجيوش، والحكّام، والأمراء، والخلفاء في الشريعة الإسلامية جميعاً من الرجال، فلا يجوز في الإسلام أن تكون المرأة هي الخليفة، أو الحاكم، أو الأمير، أو القاضي، فلابد أن يكون الرجل هو الذي يتولى هذه الأمور، والجهاد في الإسلام على الرجال، والمرأة تؤدي أدواراً جانبية في الجهاد كمداواة الجرحى، والسقي إذا أمنت الفتنة، وربما تضطر المرأة أحياناً لحمل السلاح في الحالات الاضطرارية، لكن أن نجعل هناك جيشاً من النساء، فهذا ليس من شريعة الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج جهاد كل ضعيف) وفي الرواية الأخرى الصحيحة (جهادكن الحج) لأن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:إن الله فضل الرجال بكذا وكذا، ويجاهدون معك، فماذا لنا نحن من الجهاد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (جهادكن الحج) فجعل الحج هو جهاد النساء.

إن المرأة مكفية محمية، والعتب على الرجال الذين يضيعون نساءهم، فلا يقومون بأمرهن، وربما تركها الواحد تسافر بغير محرم، أو يهجر البيت ويسافر فترة طويلة، وربما تكون المرأة معرضة لمن يسطو على البيت، أو يقتحم البيت ونحو ذلك، فنقول: لا يجوز ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت) فالعتب على بعض الذين يخرجون بحجة الدعوة ويتركون نساءهم في البيوت مضطرات إلى الأجانب، فتركب سيارة أجرة بمفردها، أو تذهب لشراء الأغراض بمفردها، وقد تكون وحيدة في البيت، أو معها أولاد صغار لا تأمن على نفسها، فهذا من التضييع المحرم ولا شك، ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يؤخر الزوج عن زوجته في الجهاد أكثر من أربعة أشهر أو ستة؛ على خلاف بين أهل العلم في المدة القصوى في ابتعاد الرجل عن زوجته، وكم تتحمل المرأة من فراق الزوج، ولذلك كان الذين يهجرون زوجاتهم فترات طويلة من الزمن متسببين في وقوع الزوجات في الفاحشة والحرام، وهذا واضحٌ في زمننا أشد الوضوح، فإنك لا تزال تسمع عن القصص الكثيرة المؤلمة والمأساوية التي وقع فيها عدد من النساء في الحرام، نتيجة هجر الزوج لزوجته، أو ترك البيت، أو السفر الطويل، فكان لابد من المحافظة على الزوجة.

ويوجد بعض العمال الذين يذهبون للعمل والوظائف في البلدان الأخرى ملزمين في الشريعة باستئذان زوجاتهم إذا أرادوا الغياب عنهن أكثر من أربعة أشهر أو ستة، فإذا كان عقده سنوياً، ولا يأخذ إجازة إلا شهراً في السنة، وأحياناً لا يأخذها إلا كل سنتين مرة، فما حكم غيابه عن زوجته؟

الجواب: حرام لا يجوز إلا إذا وافقت الزوجة، ولم يكن عليها ضرر، ولا فتنة، ويجب عليه أن يستأذنها، فيقول: إني أريد الغياب في طلب الرزق أكثر من ستة أشهر، فهل تسمحين لي بذلك؟ فإن سمحت بهذا الغياب الطويل، وكانت في مكان آمن وليس عليها خوف من فتنة، جاز له هذا السفر الطويل، وإلا لم يجز، ولزمه أن يعود إليها.




استمع المزيد من الشيخ محمد صالح المنجد - عنوان الحلقة اسٌتمع
وصايا للأطباء والطبيبات 3165 استماع
وصيتان للملتزمين بالدين 3076 استماع
وصية حبيب لحبيبة 2098 استماع
وصايا من الله للدعاة 2027 استماع
وصايا لشباب المراكز الصيفية 1354 استماع