لقاء الباب المفتوح [2]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإننا في هذا اليوم الخميس، الخامس من شهر ذي القعدة عام: (1412هـ) نفتتح اللقاء الأول من هذا الشهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاءً مباركاً.

وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)، وإن حضوركم إلى هذا المكان إنما تريدون به الوصول إلى العلم، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى إنه جواد كريم.

السؤال: ما حكم المسابقة إذا اشتملت على عوض من أحد المتسابقين؟

الجواب: حكمها الجواز في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع:

نصل، أو خف، أو حافر.

السائل: والمصارعة يا شيخ ألا تدخل فيها؟

الشيخ: المصارعة لا تدخل فيها.

السائل: لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صارع ركانة على شاة وصرعه.

الشيخ: لا. صارعه على أن يُسْلِم فأسلم.

السائل: يا شيخ! إذا كانت المصارعة بعوض من متسابقَين كليهما؟

الشيخ: يقول مثلاً: عليَّ مائة ريال إن سبقتني، أو عليك مائة ريال إن سبقتك.

السائل: نعم.

الشيخ: هذه هي التي نتكلم عليها، إما إذا قال: إن سبقتني فأنا أضمن لك مائة ريال، وليس في الجانب الثاني شيء فهذه لا تدخل في المراهنة، هذه ليس فيها شيء.

السائل: طيب! إذا كان العوض من طرف ثالث ليس من المتسابقَين؟

الشيخ: فهذا لا بأس به.

السائل: في كل المسابقات، أو في الثلاث؟

الشيخ: في كل المسابقات إلا هذه المسابقات المحرمة.

السائل: جائزة يا شيخ؟

الشيخ: المسابقات المحرمة ليست جائزة.

السائل: أقصد إن كان العوض في المسابقات من طرف ثالث!

الشيخ: المسابقات الجائزة مثل أن يقول: تسابقوا على الأقدام والذي يسبق منكم له مائة ريال، هذا لا بأس به، أو تصارعوا والذي يصرع منكم له مائة ريال فهذا لا بأس به؛ لأنه يعتبر مكافأة وتشجيعاً، أما إذا كانت من الجانبين إما غارم أو غانم فهذه لا تجوز إلا في الثلاث التي ذكرتُ لك.

السؤال: ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه، هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه؟ وإذا لم يجد الهدي هل يصوم؟ وهل يجزئ صيام العشرة أيام عن الهدي عند عدم القدرة؟ وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية يجوز له الصيام لأنه في حاجة إلى هذا المال؟

الجواب: أولاً: لا ينبغي أن يوجَّه السؤال إلى شخص بهذا اللفظ: (ما حكم الشرع؟)؛ لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فلا يكون من الشرع، وإنما يقال: ما رأيكم، أو ما ترون، أو ما حكم الشرع في رأيكم، أو في نظركم، أو ما أشبه ذلك.

وأما الجواب عن المسألة: فإذا كان أبوه عاجزاً عن الحج عجزاً لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه؛ فإنه لا بأس أن يحج عن والده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت: (يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثْبُت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم) فيحج عنه.

ثم إن كان الحج تمتعاً أو قراناً وجب عليه الهدي، وإن كان الحج إفراداً لم يجب عليه الهدي، وإذا كان عاجزاً عن الهدي: إما لعدم الدراهم معه، أو لأن معه دراهم لكنه يحتاج إليها للنفقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

السؤال: عندي ولد مشلول، وأفكر في الحج عنه؛ لأنه لو حج بنفسه فأخاف أن يأتيه الضرر، فهل يجوز أن أحج عنه؟

الجواب: إذا كان الولد مشلولاً -كما قلتَ- فإنه يجوز لك أن تحج عنه الفريضة إذا كنتَ قد حججت عن نفسك.

السؤال: سائلة تقول: امرأة أتاها الحيض وهي في الثانية عشرة من عمرها ولم تصم؛ لأنها تظن أنها لا تكلف إلا ببلوغ الخامسة عشرة، وكان أبوها يضربها على ذلك ويقول: لا تصومي حتى تبلغي الخامسة عشرة، والآن سمعت أن التكليف يبدأ من الحيض فماذا عليها؟

الجواب: إذا كانت هذه البنت التي بلغت الحيض في الثانية عشرة من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت خمس عشرة سنة بناءً على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت خمس عشرة سنة، وبناءً على أن أباها كان يضربها إذا صامت، فنقول: إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء؛ لأن ضرب والدها على ترك الصوم لا يؤدي إلى سقوطه عنها، وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينشأ في البادية بعيداً عن المدن، بعيداً عن العلماء فليس عليه قضاء.

والضابط في هذه المسألة وغيرها: أن الجاهل جهلاً يُعْذَر فيه لا تَلْزَمه الشرائع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرائع لا تَلْزَم قبل العلم، واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: إن الشرائع لا تَلْزَم قبل العلم صحيح.

السؤال: فضيلة الشيخ: ورد النهي عن ستر الجدر فهل هذا النهي للتحريم؟ ثم هل يحصل النهي بستر جهة واحدة أو جميع الجهات؟

الجواب: ستر الجدر على قسمين:

القسم الأول: أن يكون من الظاهر، فيستر البيت أو الحجرة كما تستر الكعبة، فهذا لا شك أنه منهي عنه؛ لأنه يجعل بيته شبيهاً بالكعبة.

القسم الثاني: الستر الداخلي، فهذا لا بأس به إذا احتاجه الإنسان، إما للوقاية من البرد، أو الوقاية من الحر، أو الوقاية من الضوء إذا كان يريد أن ينام؛ لأن البناء الحديث -كما تعرفون- بارد في الشتاء وحار في الصيف، فإذا جعل على الجدار شيء من القماش فإنه يخفف البرودة في الشتاء ويخفف الحرارة في الصيف، فيكون هذا لا بأس به، لأنه ليس المقصود من ذلك الستر لذاته؛ ولكن المقصود ما يحصل من الستر من التدفئة في الشتاء وتلطيف الحرارة في الصيف، أو من الضوء لمن أراد أن ينام على وجه يستريح به في نومه.

السؤال: بعض المدرِّسات أو الطالبات ينتقلن من مدينة إلى أخرى للدراسة أو التدريس، ينتقلن من عنيزة إلى بريدة أو العكس، ويكون معهن سائق يقوم بتوصيلهن، ولكن السائق لا يكون معه محرم، فأحياناً يكون السفر إلى منطقة بعيدة، فما حكم هذا للمدرسات والطالبات؟ وما حكم راتب هذا السائق؟

الجواب: الذي نراه: أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر؛ لأنهن لا يتأهبن له أُهْبَة السفر، ولا يُوَدَّعْنَ عند السفر، ولا يُحَيَّيْنَ عند الرجوع، وإذا لم يكن سفراً فإنه لا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم، بشرط:

1- أن يكون مأموناً.

2- ألا ينفرد بواحدة منهن، فإن انفرد بواحدة منهن حرم؛ لأجل الخلوة.

وأما بالنسبة لراتب السائق أو مكافأته فلا بأس بها؛ لأنها أجر على أمر مباح.

السائل: حتى لو اشترطت إدارة التعليم أن يكون معه محرم؟

الشيخ: إذا اشترطت وزارة التعليم بأن يكون معهن محرم فلا بد من أن يوفَّي بهذا الشرط إذا التزم به.

السؤال: ما حكم التطبيل على الطاولة أو على غيرها؟

الجواب: الضرب بالإيقاع على الطاولة وشبهها فأقل ما نقول فيه أنه مكروه؛ لأنه يشبه الضرب على المعازف.

السؤال: هل طلاق السكران ينفُذ؟

الجواب: نحن لا نفتي بهذا إلا إذا وقعت المسألة من شخص بعينه، وأما على سبيل العموم فهذه تَرْجِع إلى المحكمة، إذا رأت أن تنفِّذ الطلاق نفَّذته، وإذا رأت أن لا تنفِّذه فإنها لا تنفِّذه.

السؤال: فضيلة الشيخ حفظكم الله: من وقع في حادث، وتوفي معه أشخاص من غير تفريط منه هل يجب عليه الصيام؟

الجواب: إذا وقع الحادث من غير تفريط من السائق فلا شيء عليه؛ ولكن أود أن تصف لي الحادث كيف كان!

السائل: جميع متطلباته، واحتياجات السيارة، مع عدم السرعة.

الشيخ: لكن كيف هو؟! كيف حصل؟!

السائل: تعني: تقرير المرور؟

الشيخ: ما سببه؟! دعنا من تقرير المرور!

السائل: تعرَّض له شخص في الطريق، فوقع الحادث من غير خطأ منه.

الشيخ: صُدِم؟

السائل: نعم، خَرَجَت عليه سيارة أخرى ووقع الحادث.

الشيخ: طيب! لما خَرَجَت عليه السيارة الأولى هل خَرَجَت في حال لا يتمكن فيها من تلافي الحادث بأن خرجت عليه قريبة منه؟

السائل: هي قريبة جداً.

الشيخ: والسرعة عادية؟

السائل: نعم. عادية.

الشيخ: ولم يتمكن من عطف السيارة؟

السائل: السرعة حسب أنظمة المرور، وغير متجاوزة للحد.

الشيخ: ولم يتمكن من عطف السيارة؟

السائل: لم يتمكن.

الشيخ: معنى ذلك أن السيارة خرجت مِن قرية؟

السائل: مِن قرية.

الشيخ: هذا ليس عليه شيء؛ لأنه لَمْ يتعدَّ ولَمْ يفرِّط.

السؤال: المولود الذي ولد وتوفي مباشرة هل تجب له العقيقة؟

الجواب: إذا ولد المولود بعد تمام أربعة أشهر فإنه يُعَقُّ عنه ويسمى أيضاً؛ لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح، ويُبْعث يوم القيامة.




استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
لقاء الباب المفتوح [63] 3396 استماع
لقاء الباب المفتوح [146] 3352 استماع
لقاء الباب المفتوح [85] 3317 استماع
لقاء الباب المفتوح [132] 3297 استماع
لقاء الباب المفتوح [8] 3282 استماع
لقاء الباب المفتوح [13] 3262 استماع
لقاء الباب المفتوح [127] 3118 استماع
لقاء الباب المفتوح [172] 3092 استماع
لقاء الباب المفتوح [150] 3039 استماع
لقاء الباب المفتوح [47] 3034 استماع