شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة - حديث 472-473


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

وهذا هو الدرس (172) من أمالي شرح بلوغ المرام .

وهذا يوم الخميس: 29/ربيع الثاني/ 1425هـ.

هذا الدرس يأتي ضمن الدورة العلمية المكثفة التي ينظمها مكتب الدعوة ببريدة، جزى الله القائمين عليها خيراً، في جامع الراجحي ببريدة.

الحمد لله في الذين كانوا يحضرون هذه الدروس خير، إخوة أصبحوا أساتذة في الجامعة، وأناس ربما صاروا في مناطق أخرى، ولكن يظل دائماً وأبداً المهم هو الاستمرار والدأب والمواصلة، ولذلك أنا من طريقتي الحرص على الاستمرار في الأشياء؛ لأني أرى أن هذا هو الذي يعطي نتيجة.

حضرت في الرياض قبل خمس عشرة سنة درساً لأحد الأعلام المشهورين من الأدباء، وكان يريد أن يشرح صحيح البخاري فبدأ في بدء الوحي، باب بدء الوحي وبدو الوحي وما يتعلق به، وأبحاث لغوية وأسلوبية وكلام جميل وممتع، والمسجد كان مكتظاً بالحضور، أنا حضرت البداية بمناسبة كوني في الرياض، لكن ما لبث الدرس أن انقطع، ربما شهور وانقطع الدرس.

وانقطاع الدروس، وانقطاع البرامج العلمية أحياناً يكون بسبب الحضور الذين يحضرون في البداية بقصد الاستطلاع، أو ظانين أن العلم يمكن تحصيله بيسر وسهولة، فيجدون أن الأمر يتطلب نوعاً من الصبر والمجاهدة، يعني: ينسون أن الأمر يتطلب نوعاً من الصبر والمجاهدة، ولهذا ربنا سبحانه يقول: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ [الكهف:28].

وأحياناً يكون الانقطاع من الشيخ الذي إما يبدأ بداية قوية جداً ثم لا يستطيع المواصلة، أو يكون بطبيعته ملولاً فسرعان ما يغير، ولذلك أنا لا أكتمك الحديث أنني أشعر بأن مثل هذا الدرس درس البلوغ على وجه الخصوص، وكذلك درس التفسير، يعني: درس التفسير ربما أكثر فائدة وأكثر متعة، وفي نظري أنه يخاطب شريحة أعرض من الناس، ولا يوجد الكثير من الأشياء التي يمكن أن تغني عن الدروس في هذا الباب في تفسير القرآن، لكن فيما يتعلق بالحديث هناك دروس كثيرة وكتب كثيرة وشروحات وأبحاث ومشايخ وعلماء، ولكن كان من همي في المواصلة:

أولاً: وجود كتاب في شرح بلوغ المرام يكون متكاملاً؛ لأني لا أعلم كتاباً يصلح شرحاً لهذا الكتاب، وفيه تكامل في كل المباحث والمسائل والقضايا العلمية وغيرها.

وكذلك أن الإنسان بدأ في شيء يقول: أريد أن أتمه، يكون هناك مشروع علمي، أولاً: يستفيد الإنسان منه بكثرة مراجعة المسائل والتأكد منها، وأيضاً: يفيد الآخرين بتقديم ما لديه في مثل هذه القضايا.

فأنا أشعر أن هذا الدرس يعوقني عن كثير من الأشياء، يعني: الإنسان لا يسافر، بل إنه يعتذر عن أمور أنا أقول بصراحة: أنها في ميزاني الآن أهم؛ لأن فائدتها أعم وأوسع نفعاً، ولكن الإنسان يعتذر حفاظاً على استمرارية العطاء في مثل هذا الجانب.

عندنا اليوم طبعاً ضمن الجمعة، بالأمس شرحنا الجمعة ومعنا كلمة (جمعة)، واشتقاقها، وفضائل يوم الجمعة، وخصائص يوم الجمعة، وأحكام يوم الجمعة، والوعيد الشديد على من تخلف عن الجمعة، ثم شرحنا أيضاً مسألة أخرى وهي وقت صلاة الجمعة، وذكرنا أن للعلماء في هذه المسألة قولين:

الجمهور يرون أنها بعد الزوال.

والقول الثاني: قول الحنابلة، ونسب إلى جماعة من السلف وبعض الصحابة أنها قبل، يعني: قبل الزوال أو بعده، ورجحنا القول الأول، وأشرنا إلى أنه مع الترجيح يظل القول الثاني الذي هو قول الحنابلة له حظ من النظر والاعتبار.

وبعض الإخوة سألوني: إذا رجحنا القول الأول يعني: لماذا لا يكون القول الثاني معتبراً؟

فأقول لهؤلاء الإخوة: يعني: بإمكاني الآن أن أعيد الدرس، وأرجح قول الحنابلة وأسرد من النصوص والأدلة والآثار وأقوال السلف وأقوال أهل العلم ما يجعل الإنسان يعيد النظر يقول: لا، قول الحنابلة هو الراجح! فهكذا المسائل الفرعية دائماً هذا شأنها، يعني: المسألة ليس فيها خطأ وصواب، وإنما قصارى الأمر أن فيها راجحاً ومرجوحاً، وما هو راجح عندك فهو مرجوح عند غيرك.

فينبغي أن نأخذ المسائل الفرعية بهدوء حتى حينما ترجح، يعني: أنا أقول هذا الكلام بمناسبة سؤال الأخ، وبمناسبة أني أيضاً أعدت اليوم قراءة كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي، وهو حنبلي، ومال إلى المذهب، فكلامه في فتح الباري شرح صحيح البخاري لـابن رجب، فوجدت أن له كلاماً متيناً في هذه المسألة، فهذا يوجب للإنسان أنه وإن رجح، إلا أنه عليه أيضاً أن لا يلغي النظر إلى الأقوال الأخرى.

وهكذا أيضاً وقفنا على حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وخلصنا من حديث سلمة بن الأكوع فيما يتعلق بوقت صلاة الجمعة كما ذكرت لكم.

عندنا اليوم إن شاء الله حديثان في الجمعة، وفيهما مباحث كثيرة بحسب الوقت.

الحديث الأول: حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ( ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة )، متفق عليه واللفظ لـمسلم.

تخريج الحديث

ذكر المصنف رحمه الله أن الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في غير موضع، الموضع الأول في كتاب الجمعة باب قول الله تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ [الجمعة:10].

وترجمة البخاري هنا واضحة؛ لأن سهلاً قال: (نقيل ونتغدى بعد الجمعة)، فهذا من الانتشار في الأرض، وهكذا أخرجه البخاري أيضاً في موضع آخر في باب الاستئذان، باب تسليم الرجال على النساء، وساقه بأطول مما هاهنا عن سهل رضي الله عنه أنه قال: ( كنا نفرح يوم الجمعة، فقيل له: لم؟ -لماذا تفرحون؟- قال: كانت لنا عجوز، -وكأن هذه العجوز من الأنصار- فكنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت هي إلى بضاعة، -بضم الباء، وهو حقل أو زرع أو بستان لهم- فجاءت بأصول السلق ووضعته على النار في القدر، ووضعت عليه شيئاً من الشعير ثم طبخته وصنعته لهم مرقاً فأكلوا، فسلموا على العجوز وأكلوا من هذا السلق، فلذلك يقول: كنا نفرح من هذا، ولم نكن نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة ).

وأيضاً رواه ابن ماجه في كتاب إقام الصلاة، باب ما جاء في وقت الجمعة، والدارقطني والبيهقي والطبراني وغيرهم .

ترجمة راوي الحديث

حديث سهل رضي الله عنه فيه عدد من الألفاظ التي تحتاج إلى بيان:

أولاً: سهل بن سعد رضي الله عنه هو: أبو العباس، هذه كنيته، سهل بن سعد الساعدي، وهو من سادات الأنصار وأصغرهم سناً، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخامسة عشرة من عمره، وتتعجب من روايات الصحابة رضي الله عنهم كيف كانت رجولتهم مبكرة؛ بسبب علو الهمة ونظافة المجتمع، والارتقاء بمعاني التربية عندهم، فانظر كيف كان يتحدث ويخبر عن نفسه وعن جماعته من الأنصار ومن المسلمين.

وقد توفي سهل بن سعد رضي الله عنه فيما أحسب في المدينة سنة (71)، وقيل: توفي سنة (88)، وهو من آخر الصحابة بـالمدينة موتاً، وله روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

معاني ألفاظ الحديث

وقوله في الرواية الأخرى التي في البخاري، قال: (كنا نفرح يوم الجمعة) هذا فيه إشارة إلى صغر السن؛ لأن هذا الفرح أو التعبير عنه خليق بمن في مثل سن سهل رضي الله عنه، الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخامسة عشرة من عمره.

(قالوا له: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز)، وهذه العجوز أظنها أنصارية؛ لقوله: (كانت لنا عجوز)، وإن كان العلماء الذين صنفوا في المبهمات لم يذكروا لها اسماً، بل قال الحافظ ابن حجر في الفتح : لم أقف على اسمها.

(وكانت ترسل إلى بضاعة)، وبضاعة بضم الباء هي: بئر، والبئر غالباً ما تكون مرتبطة بمزرعة، وبضاعة مرت معنا في أول شرح البلوغ في باب المياه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، وهي بئر كان يلقى بها النتن والحيض ولحوم الكلاب، ( فسئل عن مائها فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء ).

قال ابن سلمة الراوي: إن بضاعة هذه نخل أو مزرعة أو حقل أو بئر بـالمدينة.

(فتأخذ من أصول السلق)، وهو من النبات المعروف عند الناس من مثل صغار القرع أو الدباء أو نحوها.

فتضعه في القدر وتضع معه شيئاً قليلاً من الشعير، فإذا صلوا الجمعة جاءوا إلى هذه العجوز فسلموا عليها؛ ولذلك بوب البخاري على هذا الحديث في الاستئذان بالسلام -سلام الرجال على النساء- فيفرحون من أجل ذلك.

قال: (وما كنا نقيل) كما قال المصنف هنا، يعني: (نقيل) من القيلولة، والقيلولة: هي الاستراحة وسط النهار، سواءً كان معها نوم -وهو الغالب- أو لم يكن، فالقيلولة هي: الراحة في وسط النهار.

(ولا نتغدى)، والغداء: هو الأكل أيضاً الذي يكون في وسط النهار.

(إلا بعد الجمعة) أي: بعد صلاة الجمعة.

فوائد الحديث

أما ما يتعلق بفوائد هذا الحديث، ففيه الحقيقة فوائد كثيرة: من أهم فوائد الحديث: أنه حجة لمن قالوا: إن وقت الجمعة قبل الزوال، لأنهم قالوا: إن القيلولة كانت مبكرة، فإذا كانت القيلولة والغداء بعد الجمعة فمعناه: أن الجمعة تكون مبكرة، ونحن فسرنا هذا بأن عادة أهل المدينة أنهم كانوا يبكرون في القيلولة، لكن سهلاً

رضي الله عنه أراد أن يقول: إنه يوم الجمعة ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة استثناءً، فكانوا يتأخرون ثم لا يمكثون في المسجد، وإنما إذا صلوا الجمعة كما أمرهم الله انتشروا في الأرض، وقالوا وتغدوا. فليس هذا دليلاً على تقديم صلاة الجمعة، والاستدلال به لا يخلو من ضعف؛ لأنه ليس صريحاً في هذه المسألة، لكن نقول: الفائدة الأولى: أنه حجة لمن قالوا بأن وقت صلاة الجمعة يكون قبل الزوال. وفي قوله: (كنا نفرح يوم الجمعة)، إشارة إلى أن فرح الفقير بالرزق أو بالعطاء أو بالخير لا ينافي الصبر والرضا، فهو من الفرح بفضل الله تعالى وخيره ورحمته. وفيه: جواز سلام الرجال على النساء كما كان الأنصار يفعلونه، حيث كانوا يأتون إلى هذه المرأة العجوز ويسلمون عليها. وفيه: استحباب الانتشار بعد الجمعة خلافاً لمن قال: إن السنة البقاء بعد صلاة الجمعة لانتظار صلاة العصر، بل في الآية الكريمة: (( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ))[الجمعة:10]، ولذلك البخاري

رحمه الله وضع هذا الحديث في كتاب الجمعة باب قول الله تعالى: (( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ))[الجمعة:10]، إشارة إلى أن السنة أن الإنسان بعد صلاة الجمعة يخرج من المسجد وينتشر في الأرض ويبتغي من فضل الله. وقد كان بعض السلف إذا خرج من المسجد قال: [ اللهم إني قد سعيت إلى ذكرك كما أمرتني، ثم انتشرت كما أذنت لي، فارزقني من صالح فضلك ]، إشارة إلى قوله تعالى: (( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ))[الجمعة:9-10]. ومن فوائد الحديث أيضاً: القيلولة هنا مسكوت عنها، يعني: هي عادة، وهي عادة حسنة، وقد يقال باستحبابها؛ لأنها تعين على قيام الليل وعلى هدوء النفس وما أشبه ذلك. وأيضاً من الفوائد: إذا قلنا: قبل الزوال، هذا قول الحنابلة، يكون حكمها حكم صلاة العيد، يعني: يصليها بعد ارتفاع الشمس أو الضحى، وبعضهم يقول: في الساعة الأخيرة من الزوال، بل نقل بعض الحنابلة قولاً شاذاً: أن له أداءها بعد الفجر، وهذا من شذوذات الأقوال الفقهية التي يحمل عليها أحياناً الالتزام بقوله، وإلا ما معنى أن صلاة الجمعة تؤدى بعد صلاة الفجر، يعني: قبل طلوع الشمس؟ هذا القول في غاية النكارة والشذوذ، وإن كان قال به بعض الحنابلة، لكن أعتقد أن هذا القول ينبغي اطراحه وإهماله؛ لأنه ليس قولاً معروفاً، ولا يعرف فيما أحسب من الأئمة من قال به. ومن الفوائد: سلامهم باللسان وليس بالمصافحة، والسلام عام، باب سلام الرجال على النساء، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليهن، لكنه يعني: السلام الذي ليس فيه ريبة. لكن لو خشي الإنسان الفتنة من أخته ألا يجب عليه الامتناع عنها؟ بلى. لا يجوز له أن ينظر إليها إذا خشي الفتنة على نفسه، فالفتنة إذا دخلت في شيء أفسدته، لكن دعوا الأمر بالأصل العام الذي ليس فيه فتنة، وهذا هو الذي يعمل به الإنسان، يعني: لو أن الإنسان ذهب إلى مكان فيه رجال أو فيه نساء أو فيه رجال ونساء، كالمستشفى مثلاً أو أي إدارة أو جهة معينة، وألقى السلام، فهذا ليس له بأس، والسلام في الأصل ليس فيه فتنة؛ لأن ربنا سبحانه يقول: (( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ))[الأحزاب:32]، ويقول: (( وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ))[الأحزاب:32]، فهذا القول من القول المعروف وهو السلام، وإنما الفتنة تكون بالكلام الذي فيه تثن وتوسع وتكسر وإثارة وعواطف وما أشبه ذلك.

ذكر المصنف رحمه الله أن الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في غير موضع، الموضع الأول في كتاب الجمعة باب قول الله تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ [الجمعة:10].

وترجمة البخاري هنا واضحة؛ لأن سهلاً قال: (نقيل ونتغدى بعد الجمعة)، فهذا من الانتشار في الأرض، وهكذا أخرجه البخاري أيضاً في موضع آخر في باب الاستئذان، باب تسليم الرجال على النساء، وساقه بأطول مما هاهنا عن سهل رضي الله عنه أنه قال: ( كنا نفرح يوم الجمعة، فقيل له: لم؟ -لماذا تفرحون؟- قال: كانت لنا عجوز، -وكأن هذه العجوز من الأنصار- فكنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت هي إلى بضاعة، -بضم الباء، وهو حقل أو زرع أو بستان لهم- فجاءت بأصول السلق ووضعته على النار في القدر، ووضعت عليه شيئاً من الشعير ثم طبخته وصنعته لهم مرقاً فأكلوا، فسلموا على العجوز وأكلوا من هذا السلق، فلذلك يقول: كنا نفرح من هذا، ولم نكن نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة ).

وأيضاً رواه ابن ماجه في كتاب إقام الصلاة، باب ما جاء في وقت الجمعة، والدارقطني والبيهقي والطبراني وغيرهم .

حديث سهل رضي الله عنه فيه عدد من الألفاظ التي تحتاج إلى بيان:

أولاً: سهل بن سعد رضي الله عنه هو: أبو العباس، هذه كنيته، سهل بن سعد الساعدي، وهو من سادات الأنصار وأصغرهم سناً، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخامسة عشرة من عمره، وتتعجب من روايات الصحابة رضي الله عنهم كيف كانت رجولتهم مبكرة؛ بسبب علو الهمة ونظافة المجتمع، والارتقاء بمعاني التربية عندهم، فانظر كيف كان يتحدث ويخبر عن نفسه وعن جماعته من الأنصار ومن المسلمين.

وقد توفي سهل بن سعد رضي الله عنه فيما أحسب في المدينة سنة (71)، وقيل: توفي سنة (88)، وهو من آخر الصحابة بـالمدينة موتاً، وله روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .




استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 4736 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 4383 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 4201 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 4083 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 4036 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 4011 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 3963 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 3910 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 3890 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 3871 استماع