خطب ومحاضرات
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 411-415
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما الأحاديث التي عندنا، فعندنا مجموعة أحاديث لا بأس بها:
أولها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أوتروا قبل أن تصبحوا )، رواه مسلم.
تخريج الحديث
واقتصر المصنف على عزوه إلى مسلم، على أن الحديث موجود في الترمذي أيضاً، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، وكذلك رواه النسائي في قيام الليل، باب الأمر بالوتر قبل الصبح.
ورووه بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف: ( أوتروا قبل أن تصبحوا )، وفي إحدى روايات النسائي : ( أوتروا قبل الفجر )، وإحدى الروايتين تفسر الأخرى، فيكون المقصود بالفجر طلوع الصبح، يعني: دخول وقت الفجر، وليس المقصود به صلاة الفجر؛ لأن الروايات تفسر بعضها بعضاً.
فوائد الحديث
وفيه: أن وقت الوتر يمتد إلى طلوع الفجر، وقد سبق بحث المسألة بحثاً مجملاً، وسوف أعود لها الآن إن شاء الله، وهذه أبرز الفوائد الموجودة في الحديث.
وهذا الحديث: رواه مسلم في صحيحه، كما ذكر المصنف في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل.
واقتصر المصنف على عزوه إلى مسلم، على أن الحديث موجود في الترمذي أيضاً، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، وكذلك رواه النسائي في قيام الليل، باب الأمر بالوتر قبل الصبح.
ورووه بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف: ( أوتروا قبل أن تصبحوا )، وفي إحدى روايات النسائي : ( أوتروا قبل الفجر )، وإحدى الروايتين تفسر الأخرى، فيكون المقصود بالفجر طلوع الصبح، يعني: دخول وقت الفجر، وليس المقصود به صلاة الفجر؛ لأن الروايات تفسر بعضها بعضاً.
في الحديث: استحباب الوتر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: (أوتروا)، وهو أمر ندب واستحباب كما سبق.
وفيه: أن وقت الوتر يمتد إلى طلوع الفجر، وقد سبق بحث المسألة بحثاً مجملاً، وسوف أعود لها الآن إن شاء الله، وهذه أبرز الفوائد الموجودة في الحديث.
أما الحديث الذي بعده، فقد ساقه المصنف على أنه رواية أخرى لحديث الباب؛ وذلك لأن السند واحد؛ ولذلك قال المصنف رحمه الله: [ ولـابن حبان : ( من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له) ].
وكأن هذا هو الحديث السابق، لكن باختلاف في لفظه، والحديث بهذا اللفظ: رواه ابن حبان كما أشار المصنف، وكما هو موجود في الإحسان المطبوع في كتاب الصلاة، باب الوتر، ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفريضة، ثم ساقه رحمه الله تعالى.
تخريج الحديث
وكذلك رواه الحاكم في مستدركه في الجزء الأول (ص:301) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي كما في التلخيص.
ورواه أيضاً البيهقي في سننه في (2/ 478) في كتاب الصلاة، باب وقت الوتر، وسند الحديث حسن أو صحيح.
شواهد الحديث
وحديث الأغر ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه البزار، وفي سنده شيخ البزار سماه: صالح بن معاذ البغدادي، وقال الهيثمي : لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، والعهدة على الهيثمي رحمه الله تعالى.
ومما يصلح أن يساق في شواهد الحديث -وإن لم يكن بالحديث المرفوع-: أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يخطب الناس ويقول: ( لا وتر لمن أدرك الصبح، قال: فانطلق رجال من المؤمنين إلى عائشة أبو الدرداء
وحديث عائشة : رواه أحمد في مسنده، وابن نصر المروزي في الوتر، ونسبه الهيثمي في المجمع إلى الطبراني في معجمه الأوسط، وقال: إسناده حسن، وقال الشيخ الألباني : إسناده صحيح.
وعلى كل حال: فحديث الباب صحيح، حديث أبي سعيد من رواية ابن حبان : ( من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له )، هو حديث صحيح.
وقد صححه ابن حبان، والحاكم، وابن خزيمة، والذهبي حيث وافق الحاكم على ذلك، وصححه الشيخ الألباني في مواضع، منها: في الإرواء في الحديث رقم (422).. وغيره، إضافة إلى الشواهد، بل الشاهد الذي ذكرت وهو حديث الأغر المزني.
معاني ألفاظ الحديث
وقوله: (فلا وتر له) يحتمل أن يكون المعنى: فقد فاته الوتر فلا يوتر، وهذا هو الظاهر، ويحتمل: أن يكون المقصود: أنه فاته وقت الفضيلة والاختيار، فيكون نفي الوتر حينئذٍ ليس على سبيل نفي العمل، وإنما على سبيل نفي الأفضلية.
وقت صلاة الوتر والأقوال في نهايته
وأرجو من الإخوة أن يقارنوا ما سأذكره الآن بما ذكرته قبل، وإذا وجد شيء من الاختلاف فيراجع:
مسألة وقت صلاة الوتر.
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.
وهذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر رحمه الله هو في الجملة صحيح، وإلا فقد اختلف الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف في بداية وقت الوتر: هل يبدأ بدخول وقت العشاء أو بالصلاة، وبعضهم لديه في ذلك تفصيل ذكره النووي في المجموع .. وغيره، ولا نطيل في ذكره.
إذ إنه في الجملة: أن الوتر بعد صلاة العشاء، وهذا محل إجماع كما ذكر رحمه الله.
ثم اختلفوا فيما بعد في مسألة نهاية وقت الوتر على قولين رئيسين:
القول الأول: انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر وأدلته
ولعله رحمه الله يعني: جمهور فقهاء الشافعية، كما هو الغالب في استعماله واصطلاحه، وإن كان هذا القول أيضاً هو قول جمهور العلماء، وهو مذهب أحمد ومالك .. وغيرهما، والأدلة على ذلك كثيرة نأخذها أو بعضها من أفواهكم.
الأدلة على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر:
منها: حديث ابن عمر : ( فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، توتر له ما قد صلى )، فإنه ظاهر في أن طلوع الصبح ينتهي به وقت الوتر؛ ولهذا يبادر الإنسان الصبح بالوتر، فيصلي واحدة، هذا دليل.
ومنها: حديث أبي سعيد، حديث الباب: ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) فإنه صريح بأن الأمر بالوتر يكون قبل الإصباح، أي: قبل دخول الإنسان في وقت الصبح.
ومن الأدلة أيضاً: حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أوتروا قبل طلوع الفجر )، وسيأتي ما في هذا الحديث من الكلام.
ومنها: حديث عائشة : ( من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم.. -إلى قولها- وانتهى وتره إلى السحر )، فهذا نهاية وقت وتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيح وقد مضى.
ومن الأدلة أيضاً حديث: ( إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهي الوتر )، وفي رواية: ( وهي خير لكم من حمر النعم، وهي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر )، والحديث من رواية خارجة بن حذافة، وقد سبق الحديث معنا من رواية الترمذي وأبي داود، وخلاصة الحكم على حديث خارجة بن حذافة : ( إن الله زادكم صلاة ) فيه ضعف. وأيضاً من الأدلة: حديث: ( من خشي ألا يوتر آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل )، فإن الليل يمتد إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد ذهب الليل، فالحديث دليل على أن وقت الوتر ينتهي بالليل، نعم.
ومنها: حديث ابن عمر : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً )، وهو كالسابق، فإن الليل يمتد إلى طلوع الفجر، فهذه الأدلة وغيرها.
ويمكن أن يضاف إليها حديث الباب: ( من أدرك الصبح ولم يوتر، فلا وتر له )، فإنه من أصرح الأدلة على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر.
ومثله أيضاً حديث: ( الوتر ركعة من آخر الليل ) وقد سبق، فإنه صريح في أن الوتر إلى آخر الليل، وآخر الليل نهايته.
فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن وقت الوتر يمتد إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد ذهب وقت الوتر، هذا هو القول الأول.
القول الثاني: امتداد وقت الوتر إلى صلاة الفجر وأدلته
أما أثر ابن مسعود : [ الوتر ما بين الصلاتين ] فقد وجدته في مصنف ابن أبي شيبة حكاه عنه بهذا.
أما أثر علي فما وجدته، ولم أجتهد في البحث عنه أيضاً، لكن لم أجده فيما بين يدي من الكتب التي راجعتها، ولعله يُبحث عنه.
ويشبه أن يكون هذا المذهب أن الوتر يمتد إلى صلاة الفجر، أن يكون مذهب جماعة من الصحابة، كما نقله عنه ابن أبي شيبة .. وغيره.
من هؤلاء أبو الدرداء نفسه رضي الله عنه، وابن عباس وابن عمر والشعبي، وقد نقل الآثار عن كل هؤلاء ابن أبي شيبة في المصنف في الجزء الثاني صفحة (287)، نقل الأثر عن هؤلاء جميعاً، وإن كان هذا يعارض ما ذكرناه قبل قليل عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أنه كان يقول: [ من أدركه الصبح فلا وتر له ]، لكن لا يبعد أن يكون أبو الدرداء رجع بعد ذلك لما سمع جواب عائشة رضي الله عنها عن ذلك.
وكذلك ذكر النووي في المجموع هذا القول، نقله عن المتولي قولاً آخر للإمام الشافعي، أنه يرى الوتر يمتد إلى صلاة الفجر، واستدل هؤلاء بأدلة:
لعل منها أولاً: ما رواه ابن أبي شيبة في الموضع السابق المشار إليه، عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر عند الأذان، ويصلي الركعتين مع الإقامة ).
وهذا الأثر يجاب عنه بأجوبة:
أولها: أنه ضعيف جداً، فيه: الحارث الأعور، وقد سبق مراراً.
الجواب الثاني: أنه على تقدير مجيئه من وجه آخر، فلا دلالة فيه، لأن بعضهم قال: الأذان الأول، هذا هو الجواب الأول أيضاً.
الجواب الثاني: أن قوله: ( يوتر مع الأذان ) لا يلزم أن يكون بعد الأذان، بل قد يكون القصد أنه يوتر قريباً من الأذان، بدليل أنه قال: ( ويصلي الركعتين -يعني: الراتبة- مع الإقامة )، ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها قبل الإقامة، ولكن المقصود أنه يصليها ثم تقام الصلاة بعد ذلك.
الجواب الثالث: أن يقال: إن هذا فيما إذا غلبه نوم عن الوتر، فلا يكون هذا هو الحال المعتاد منه صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أن ذلك إذا غلبه عن الوتر نوم أو وجع.
على كل حال الحديث ضعيف فلا يشتغل به، هذا هو أحد أدلتهم.
ومن أدلتهم: حديث أبي بصرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، صلاة الوتر ) وهذا الحديث: رواه أحمد كما في المسند في أول الجزء السادس، واحتج به كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله، ولا إشكال في الحديث أيضاً، إذ يحتمل أن يكون المقصود بقوله: (إلى صلاة الفجر) أي: إلى وقت صلاة الفجر؛ وذلك جمعاً بين النصوص وتأليفاً بينها.
ولا شك أن الراجح القول الأول: أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر؛ وذلك لقوة أدلته، وضعف ما يعارضها.
فوائد الحديث
منها: مشروعية الوتر وتأكده.
ومنها ما سبق: أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر.
وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة، باب من نام عن الوتر أو نسيه يصليه إذا أصبح.
وكذلك رواه الحاكم في مستدركه في الجزء الأول (ص:301) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي كما في التلخيص.
ورواه أيضاً البيهقي في سننه في (2/ 478) في كتاب الصلاة، باب وقت الوتر، وسند الحديث حسن أو صحيح.
وله شواهد: فمن شواهد الحديث: حديث الأغر المزني رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدركه الصبح ولم يوتر، فلا وتر له )، وهو بلفظ حديث الباب سوى اختلاف يسير.
وحديث الأغر ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه البزار، وفي سنده شيخ البزار سماه: صالح بن معاذ البغدادي، وقال الهيثمي : لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، والعهدة على الهيثمي رحمه الله تعالى.
ومما يصلح أن يساق في شواهد الحديث -وإن لم يكن بالحديث المرفوع-: أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يخطب الناس ويقول: ( لا وتر لمن أدرك الصبح، قال: فانطلق رجال من المؤمنين إلى عائشة أبو الدرداء
وحديث عائشة : رواه أحمد في مسنده، وابن نصر المروزي في الوتر، ونسبه الهيثمي في المجمع إلى الطبراني في معجمه الأوسط، وقال: إسناده حسن، وقال الشيخ الألباني : إسناده صحيح.
وعلى كل حال: فحديث الباب صحيح، حديث أبي سعيد من رواية ابن حبان : ( من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له )، هو حديث صحيح.
وقد صححه ابن حبان، والحاكم، وابن خزيمة، والذهبي حيث وافق الحاكم على ذلك، وصححه الشيخ الألباني في مواضع، منها: في الإرواء في الحديث رقم (422).. وغيره، إضافة إلى الشواهد، بل الشاهد الذي ذكرت وهو حديث الأغر المزني.
استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 | 4784 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 | 4394 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 | 4213 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 | 4095 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 | 4047 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 | 4021 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 | 3974 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 | 3917 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 | 3900 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 | 3879 استماع |