شرح عمدة الأحكام [15]


الحلقة مفرغة

قال المصنف رحمه الله: [باب القراءة في الصلاة:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).

وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يُسمع الآية أحياناً، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية).

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور)].

حركات الصلاة كلها عبادة

معلوم أن الصلاة عبادة، وأن الصلاة عبادة يتعبد بها وفيها حركات وكلمات، ونيات، فتشتمل على عبادة القلب، وعبادة الأركان، وعبادة اللسان، فأما عبادة القلب فهي القصد والنية حتى يكون مثاباً على العمل إذا كانت النية خالصة.

كذلك من عبادة القلب حضوره بين يدي الرب في هذه العبادة وتأمله وتعقله لأحكامها ولأقوالها.

وأما عبادة البدن فالعين لها عبادة، والأذن لها عبادة، واليد لها عبادة، وكذلك الرجلان وأعضاء السجود والظهر كانحنائه في الركوع، وسجوده على الأعضاء السبعة، وقيامه في أول الصلاة، وقبضه ليديه وجعلهما على صدره، ورفعهما عند الرفع من الركوع، فكل ذلك عبادة.

فحركاته في هذه الصلاة بأعضائه تعتبر عبادة، أما اللسان فعبادته بالقول واللفظ، ولذلك ليس في الصلاة سكوت، إلا لاستماع قراءة الإمام أو دعائه ونحو ذلك، وإلا فهو مأمور من حين يكبر إلى أن ينتهي بأن يأتي بأذكار أو بدعوات ولا يسكت.

الصلاة ذكر وقراءة ودعاء

وكلامه في الصلاة إما ذكر وإما قراءة وإما دعاء، ولا يخلو عن هذه، فلا يخلطها بشيء من كلام الناس، ولأجل ذلك لما تكلم الأعرابي في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ونبهه وقال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الدعاء والذكر وقراءة القرآن).

فجعل الكلام الذي يأتي به إما ذكر كالتسبيح والتحميد والتهليل والتعظيم والاستغفار، وإما دعاء بالمغفرة وبالرحمة ودخول الجنة وبالنجاة من النار ونحو ذلك، وإما قراءة لما تيسر من القرآن كما أمر الله بذلك.

وحيث إن الباب للقراءة فمعلوم أن القراءة لا تكون إلا من هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو معجزته التي تحدى بها الله تعالى البشر، هذه المعجزة هي الباقية وهي كلام الله الذي هو أشرف الكلام، والذي جعل الله تلاوته عبادة وقربة تقرب إليه سبحانه.

قراءة الفاتحة في الصلاة

وورد في بعض الأحاديث: (أحب ما تقرب به العبد إلى الله ما خرج منه وهو القرآن) فإذا كان يتعبد به خارج الصلاة فكذلك في الصلاة.

ثم ذكر العلماء أن أعظم سور القرآن سورة الفاتحة، وسميت بفاتحة الكتاب؛ لأنها كتبت في أوله، واستفتح بها القرآن، فقد ثبتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في الصلاة فرضاً ونفلاً، وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكد قراءتها وحث على قراءتها وأخبر بآكديتها.

فعندنا هذا الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وهذا ظاهر في أن صحة الصلاة تتوقف على قراءة الفاتحة، وإذا كان كذلك فإنها تعتبر ركناً، فإن الركن هو الذي يتوقف صحة الصلاة عليه، فعرف بذلك أن قراءتها لا تتم إلا بها.

وقد ذهب إلى ذلك جماهير الأمة وأشهر علماء الأمة؛ فقالوا: لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، وقد تقدم في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته.

وأجاز الحنفية قراءة قدرها من غيرها، فقالوا: إذا قرأ قدر الفاتحة من السور الأخرى اكتفي بذلك، واستدلوا بما في حديث المسيء صلاته حيث قال: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) واستدلوا أيضاً بالآية وهي قول الله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ [المزمل:20].

ولكن الآية محمولة على ما زاد على الفاتحة. يعني: أكثروا أو أقلوا على حسب ما تيسر.

وقد ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته ما أخل به، وما كان يجهله، وقد كان مشتهراً أن فاتحة الكتاب لا تتم صلاته إلا بها، لكونهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهرية ويسمعون قراءته، ويعرفون أنها لا تتم إلا بها.

حكم قراءة الفاتحة للمأموم

وقد ذهب بعض العلماء كالإمام البخاري إلى أنها لا تتم صلاة إمام أو مأموم أو منفرد إلا بفاتحة الكتاب، فاشترطها حتى على المأموم، ولم يفرق بين المأموم في صلاة جهرية أو سرية.

لذلك اختلفوا في الصلاة الجهرية: هل يقرأ المأموم خلف الإمام أم لا يقرأ؟ وكثر الاختلاف في ذلك.

فذهب قوم إلى أن كل إنسان عليه أن يقرأ الفاتحة، إماماً أو مأموماً في جهر أو في سر؛ ودليلهم في ذلك حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فإن كلمة (من) يدخل فيها كل مصل، واستدلوا أيضاً بالحديث الآخر: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج، خداج غير تمام، فقال قائل: يا أبا هريرة : إني أحياناً أكون خلف الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...) إلى آخر الحديث، فاستدل بأن كل أحد يقرأ الفاتحة ويجيبه الله بقوله: (حمدني عبدي .. أثنى عليّ علي عبدي .. مجدني عبدي .. هذا بيني وبين عبدي .. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) يعني في حديث: (قسمت الصلاة) وذكر الفاتحة فسماها صلاة، فدل على أن كل أحد ينطق بالفاتحة حتى يجيبه الله تعالى بقوله: (حمدني عبدي.. ) إلى آخر ذلك.

فهذا دليل على أن كل أحد عليه أن يقرأ الفاتحة إماماً أو مأموماً.

وقد ذهب أكثر العلماء: إلى أن المأموم تكفيه قراءة الإمام سواء في سرية أو في جهرية، وجعلوا قراءته إنما هي فرض على الإمام وحده، واستدلوا بحديث يروى بلفظ: (من كان له إمام فقراءته له قراءة) أي أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن الحديث فيه مقال، فلأجل ذلك لم يعتمده أكثر العلماء.

وذهب آخرون -ولعله الأقرب- إلى أن الصلاة الجهرية يتحمل فيها الإمام القراءة على المأموم إذا لم يتيسر للمأموم قراءتها، وأما الصلاة السرية فإن المأموم يأتي بالقراءة فيها كما يأتي بها الإمام، قال الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204].

يقول الإمام أحمد : أجمعوا على أنها في الصلاة. يعني: أن الإنصات الذي أُمرنا به في الصلاة.

وكذلك في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا)، والإنصات هو الاستماع، والذي يقرأ الفاتحة خلف الإمام لا يكون منصتاً. يعني: مستمعاً لما يقول؛ وذلك لانشغاله بالقراءة، فهذا دليل على أنه مأمور بالإنصات ولو بفاتحة الكتاب.

السكوت بعد قراءة الفاتحة

ذهب كثير من العلماء إلى أنه يستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة خفيفة يقرأ المأموم فيها الفاتحة، ورويت هذه السكتة في حديث سمرة وغيره أنه قال: (حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين: إذا استفتح الصلاة، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال: (وإذا قال: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] سكت هنيهة) أو كما قال.

وبعض العلماء لم يستحب هذه السكتة، ويواصل قراءة السورة بقراءة الفاتحة، وحجتهم أنهم قد اختلفوا فيها فلم يثبتها إلا بعضهم، ولو كانت ثابتة لما اختلفوا فيها، وحيث ورد إثباتها فقد استحبوا أن يسكت ولكن لا يطيلها، وإذا سكت الإمام ابتدر المأموم وقرأ ما قدر عليه من الفاتحة، فإذا ابتدأ الإمام في قراءة السورة بعدها فإن كان قد بقي عليه آية أو آيتان كملهما ولو مع قراءة الإمام، وإلا اكتفى بقراءة الإمام ولم يكمل، وقطع القراءة، هذا هو الأقرب.

وعلى كل حال، فقراءة الفاتحة في حق المأموم فيها هذا الخلاف، فنقول: الأولى إذا كنت في سرية كالظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء فإنك تقرأ، ولا تسقط عنك القراءة؛ لأن الإمام لا يسمعك قراءته، وإذا كنت في الجهرية كالأولتين من المغرب، والأولتين من العشاء، وصلاة الصبح، فإن سكت الإمام فاقرأ الفاتحة، وإن لم يسكت فإنها تسقط عنك، وإن قرأتها سراً -كما قال أبو هريرة - جاز ذلك إن شاء الله.

مقدار القراءة في الصلاة

الصلاة السرية، وهي صلاة الظهر والعصر، جاء في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بسورتين، وأنه كان يسمعهم الآية أحياناً، وأنه يطيل في الأولى ويقصر في الثانية. يعني: في صلاة الظهر وصلاة العصر، وأنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين الفاتحة فقط، فلأجل هذا الحديث ذهبوا إلى أنه يطيل الركعتين الأوليين أكثر من الأخريين.

وقد قدرت القراءة فيهما بأنه يقرأ في الركعتين الأوليتين من الظهر بنحو سورة السجدة، التي هي قريب من ورقة ونصف. أي: ثلاث صفحات، يقرأها ويقسمها بين الركعتين، ولكنه يطيل في الأولى ويقصر في الثانية، ومعنى ذلك أنه يقرأ في الأولى صفحتين وفي الثانية صفحة، أو قريباً من ذلك.

أما إذا شق على المأمومين فإنه يقرأ ما يناسبهم، وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ذكر إطالة صلاة الظهر وبالأخص الركعة الأولى، قال: (كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب أحدنا إلى البقيع خارج المدينة فيقضي حاجته ثم يأتي إلى بيته فيتوضأ، ثم يذهب إلى المسجد فيدركهم في الركعة الأولى مما يطيلها)، وهذه المدة قد تستغرق عشر دقائق في الركعة الأولى، مما يدل على أنه كان يطيلها أحياناً، ولعل ذلك لأجل أن يتداركوها وأن يلحقوا الركعة الأولى والصلاة كلها، ولعل ذلك لأن صلاة الظهر تقع في شدة الحر، والناس مكتنون في بيوتهم يحتاجون إلى مدة لقضاء حاجة أو لوضوء أو ما أشبه ذلك، فلعله لهذا تسن إطالة صلاة الظهر في الركعة الأولى أكثر من الثانية.

أما الركعتان الأخيرتان فاتفق في هذه الرواية وغيرها على أنه يقتصر فيهما على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر، وكذا الأخيرتان من العصر.

أما الأولتان من العصر فيقرأ فيهما بسورتين، ولم تقدر تلك السورتان، ولكن ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه قدرهما بنحو ورقة ونصف. أي: صفحة ونصف، أي: قدر نصف سورة (السجدة)، وذلك على وجه التقريب.

فهذا يدل أيضاً على أنه يقرأ فيها أكثر من الفاتحة وسورة. يعني: يقسم السورة بين الركعتين أو يقرأ في كل ركعة سورة، وهو الأكثر.

الحكمة من جعل صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية

وعلى كل حال حيث إن الصلاة سرية فإن للإمام أن يقرأ ما يشاء، فيقرأ سورة أو بعض سورة أو بعضاً من سورة من وسط سورة أو ما أشبه ذلك، والأمر فيه سعة؛ وذلك أن هذه الصلاة شرعت سرية ليكون كل إنسان يناجي ربه، ويقرأ القرآن لنفسه، ويقبل على قراءته ويتأمل ويتعقل فيها.

أما النهار فإن الأشغال فيه كثيرة، والحرف والأعمال قائمة، فالقلب منشغل، فلو كان هناك قراءة جهرية لكان الناس غالباً يسهون ويغفلون، فلا ينصتون لقراءة الإمام ولا يستفيدون، فإذا قرأ الإنسان بنفسه كان ذلك أدعى إلى أن يتأمل ويتعقل ما يقوله وما يقرؤه، ويستفيد من قراءته.

أما الليل فشرعت والقراءة فيها جهراً؛ ولعل ذلك لأن الليل تنقطع فيه الشواغل غالباً، فحينئذٍ بكون القلب متفرغاً، فيسمع القراءة ويستفيد، ليسمع قراءة الإمام للفاتحة وقراءة السور ويتعقلها ويعرضها على قلبه، ويستفيد منها، ويتعلم ما كان يجهله عندما يسمع القراءة مرة بعد مرة، ويسمع سورة مراراً يحفظها، ويتزود من حفظ ما كان لا يحفظه، فيكون ذلك سبباً في التلقي والحفظ، فهذا هو سبب كون هذه سرية وهذه جهرية.

والقراءة الجهرية معروف أنها الأولتين من المغرب والأولتين من العشاء وكذلك صلاة الصبح، وكذلك الصلوات العابرة كصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، فهذه كلها جهرية؛ ولعل السبب في ذلك أنها عابرة وأن الجمع فيها كثير فشرع الجهر بها حتى يسمع القرآن، ويستفيد منه من لم يكن قد استمعه.

والجمعة تجمع خلقاً كثيراً، وقد يكون منهم من لم يسمع القراءة كما ينبغي، ولا يسمع إلا قراءة سورة قصيرة أو يسمعها محرفة، فإذا سمع يوم الجمعة استفاد مما يسمع، وهكذا في الصلوات الأخرى.

الإطالة في الصلاة

المشروع في الصلاة: القراءة بخشوع، وبتأمل، وبتعقل وبتدبر، وليس العجلة، كما أنه يشرع إطالة القراءة فيها بحسب ما يتحمله الناس، وقد تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم حث معاذاً على أن يخفف، وقال: (أفتان أنت يا معاذ) وقال: (أيكم أم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة).

ولكن التخفيف الذي أراده التخفيف النسبي. أي: بالنسبة إلى قراءة معاذ وما أشبهها، ولأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يطيل، فإطالته بالنسبة إلى قراءة أئمة زماننا تعتبر إطالة، وتعتبر أن في قراءتهم اختصاراً زائداً.

كذلك أيضاً: تعتبر صلاته تخفيفاً بالنسبة إلى صلاة المطولين كثيراً.

وعندنا مثال في هذا الحديث الذي سمعنا: (أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور)، وسورة الطور من طوال المفصل، والمفصل يبدأ من سورة (ق). أي: فهي الثالثة من سوره، وهي من طوال المفصل.

ولنفرض أنه قرأها في الركعتين، أي: قسمها، مع أن الغالب أنه كان يقرأ في كل ركعة سورة كاملة، وكان أحياناً يقرأ في الركعة سورتين يقرن بينهما، ويقرأ سورة ثم يقرأ سورة أخرى في ركعة واحدة من المفصل، وربما من غير المفصل، كما قرأ سورة الواقعة والدخان في ركعة، وسورة الذاريات والقلم في ركعة، يعني: من صلاة الصبح.

الترتيل والتدبر في القراءة

وكان أيضاً يتأمل ويرتل قراءته، وهذه في صلاة المغرب، وقد ثبت أيضاً أنه قرأ بأطول من ذلك، فقرأ فيها بسورة الأعراف التي هي أكثر من جزء وربع، وسورة الأعراف قرأها في صلاة المغرب، وقسمها في الركعتين، فهذا دليل على أنه كثيراً ما يطيل في صلاة المغرب التي اعتاد كثير من الناس تخفيفها، فلا يستنكر على من أطال فيها.

وكذلك في صلاة العشاء ذكروا أن قراءته تكون متوسطة بين المغرب التي يخفف فيها وبين الفجر التي يطيل فيها.


استمع المزيد من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح عمدة الأحكام [4] 2581 استماع
شرح عمدة الأحكام [29] 2579 استماع
شرح عمدة الأحكام [47] 2517 استماع
شرح عمدة الأحكام [36] 2499 استماع
شرح عمدة الأحكام 6 2439 استماع
شرح عمدة الأحكام 9 2368 استماع
شرح عمدة الأحكام 53 2354 استماع
شرح عمدة الأحكام [31] 2338 استماع
شرح عمدة الأحكام 7 2328 استماع
شرح عمدة الأحكام 56 2328 استماع