شرح سنن أبي داود [597]


الحلقة مفرغة

شرح حديث (نهى رسول الله عن الخذف...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الخذف.

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخذف قال: إنه لا يصيد صيداً، ولا ينكأ عدواً، وإنما يفقأ العين ويكسر السن) ].

أورد أبو داود باباً في الخذف، والخذف: هو رمي الحصاة بالإصبع، إما بالسبابتين، بأن تستعمل كلتا السبابتين في إطلاق الحصى، أو بالسبابة والإبهام، وقيل لهما سبابتان تغليباً للسبابة على الإبهام التي بجوارها.

والخذف يكون بحصيات صغيرة، ولهذا كانت حصى الجمرات بمقدار حصى الخذف، أكبر من الحمص قليلاً، فهذا هو الذي يقال له حصى الخذف، ويكون الخذف بين أصبعين، سواء كان من يدين، بواسطة السبابة من كل واحدة، أو بين السبابة والتي تليها وهي الإبهام، وذلك بأن تكون الحصاة على الإبهام، ثم ترسلها السبابة فتندفع بقوة، أو بين السبابتين، بأن يجعلها على السبابة اليسرى، ثم بعد ذلك يجعل اليمنى تنطلق منها بقوة الدفع.

فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: (إنه لا يصيد صيداً، ولا ينكأ عدواً، وإنما يفقأ العين ويكسر السن) ففيه مضرة، وليس فيه نكاية.

تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن الخذف...)

قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ].

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي .

[ حدثنا شعبة ].

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن قتادة ].

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عقبة بن صهبان ].

عقبة بن صهبان ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة .

[ عن عبد الله بن مغفل ].

عبد الله بن مغفل رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الخذف.

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخذف قال: إنه لا يصيد صيداً، ولا ينكأ عدواً، وإنما يفقأ العين ويكسر السن) ].

أورد أبو داود باباً في الخذف، والخذف: هو رمي الحصاة بالإصبع، إما بالسبابتين، بأن تستعمل كلتا السبابتين في إطلاق الحصى، أو بالسبابة والإبهام، وقيل لهما سبابتان تغليباً للسبابة على الإبهام التي بجوارها.

والخذف يكون بحصيات صغيرة، ولهذا كانت حصى الجمرات بمقدار حصى الخذف، أكبر من الحمص قليلاً، فهذا هو الذي يقال له حصى الخذف، ويكون الخذف بين أصبعين، سواء كان من يدين، بواسطة السبابة من كل واحدة، أو بين السبابة والتي تليها وهي الإبهام، وذلك بأن تكون الحصاة على الإبهام، ثم ترسلها السبابة فتندفع بقوة، أو بين السبابتين، بأن يجعلها على السبابة اليسرى، ثم بعد ذلك يجعل اليمنى تنطلق منها بقوة الدفع.

فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: (إنه لا يصيد صيداً، ولا ينكأ عدواً، وإنما يفقأ العين ويكسر السن) ففيه مضرة، وليس فيه نكاية.

قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ].

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي .

[ حدثنا شعبة ].

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن قتادة ].

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عقبة بن صهبان ].

عقبة بن صهبان ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة .

[ عن عبد الله بن مغفل ].

عبد الله بن مغفل رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث (أن أمرأة كانت تختن بالمدينة...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الختان.

حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قالا: حدثنا مروان قال: حدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب : الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: (أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل) ].

أورد أبو داود : باب ما جاء في الختان، والختان يكون للرجل والمرأة، وهو للرجل لأن فيه حصول الطهارة، وذلك أنه إذا لم يختن فإن البول عندما يخرج من الذكر يبقى في الغلفة المغطية للذكر، فيكون فيه عدم السلامة من البول؛ لأنه موجود في خارج محله، وهو هذا الغشاء أو الغطاء الذي يغطي رأس الذكر، فلا تحصل للإنسان الطهارة بدون ختان.

وأما المرأة فهو مستحب في حقها، وأحظى لها وأنفع.

وقد أورد أبو داود حديث أم عطية : (أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي) أي: لا تستأصلي الموضع بالقطع، لكن اقطعي الطرف، أي: أبقي شيئاً قليلاً، (فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل)، هذا هو وجه التعليل لكونها لا تنهك؛ لأنه أنفع للمرأة وأحب إلى الزوج.

تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة كانت تختن بالمدينة...)

قوله: [ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ].

سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق يخطئ، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.

[ وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي ].

عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي صدوق، أخرج له أبو داود .

[ حدثنا مروان ].

هو مروان بن معاوية الفزاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا محمد بن حسان ].

محمد بن حسان مجهول، أخرج له أبو داود .

[ قال عبد الوهاب : الكوفي ].

يعني: محمد بن حسان الكوفي، أي: أن أحد شيخي أبي داود زاد في التعريف بـمحمد بن حسان بأنه الكوفي ، وأما الشيخ الآخر فلم يذكر هذه الزيادة.

[ عن عبد الملك بن عمير ].

عبد الملك بن عمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أم عطية ].

أم عطية رضي الله عنها صحابية أخرج لها أصحاب الكتب الستة.

[ قال أبو داود : روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده ].

عبيد الله بن عمرو هو الرقي، وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وبهذا يكون عبد الملك متابعاً لـ: محمد بن حسان .

[ قال أبو داود : ليس هو بالقوي، وقد روي مرسلاً ].

يعني: هذا الحديث ليس بالقوي، وقد روي مرسلاً، والألباني صححه أو حسنه لوجود شواهد له.

[ قال أبو داود : ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف ].

وهنا يذكر الحديث المشهور الذي في الصحيحين: (إذا التقى الختانان) أي: ختان رجل مع ختان المرأة، فيدل هذا الحديث على وجود الختان للرجل والمرأة.


استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن أبي داود [139] 2891 استماع
شرح سنن أبي داود [462] 2845 استماع
شرح سنن أبي داود [106] 2837 استماع
شرح سنن أبي داود [032] 2732 استماع
شرح سنن أبي داود [482] 2704 استماع
شرح سنن أبي داود [529] 2695 استماع
شرح سنن أبي داود [555] 2689 استماع
شرح سنن أبي داود [177] 2681 استماع
شرح سنن أبي داود [097] 2656 استماع
شرح سنن أبي داود [273] 2652 استماع