خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/317"> الشيخ عبد المحسن العباد . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/317?sub=65404"> شرح سنن أبي داود
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح سنن أبي داود [443]
الحلقة مفرغة
شرح حديث (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام...)
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام /ح وحدثنا محمد بن كثير المعنى، أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح -قال أبو الوليد - عن أبيه رضي الله عنه: (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ليس لله شريك). زاد ابن كثير في حديثه: (فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتقه) ].
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك ].
أي: أن المملوك إذا كان مشتركاً بين شخصين أو أكثر فأعتق أحدهم نصيبه، فإن ذلك العتق ينفذ، وعلى هذا المعتق أيضاً أن يقوم بعتق الباقي، وذلك بأن يدفع قيمة ما تبقى لشريكه فيعتق كله بذلك، حيث يكون الشخص المعتق موسراً فإنه يعتق سهمه، وعليه أن يقوم بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه حتى يكون بذلك قد عتق كله.
وهذا فيه تشوف الشرع إلى الحرية في حق الأرقاء، وأن الشرع جاء بالاهتمام والعناية بحصول الإعتاق، فإذا أعتق شخص سهماً له في عبد فإن عليه -إذا كان موسراً- أن يدفع قيمة جزئه الباقي لشريكه فيعتق بذلك كله، وهذا في حال كونه موسراً.
ومن المعلوم أن من بين الأمور التي يكفر بها عن المرء ذنوبه إعتاق الرقبة، بل إنها تُقدم في كثير من الكفارات كما في القتل الخطأ، وكما في الجماع في نهار رمضان والظهار، فإن العتق يكون أولاً ثم ينتقل بعده إلى صيام الشهرين، وإنما جاء التخيير بين العتق وبين غيره في كفارة اليمين، وإلا فإن كثيراً من الكفارات يبدأ فيها أولاً بالعتق، وهو مقدم على صوم الشهرين المتتابعين، وهذا كله يدل على الاهتمام والعناية من الشرع بالأرقاء والحث والترغيب وبيان الوسائل التي يكون بها الإعتاق.
وقد أورد أبو داود حديث أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه قال: (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك).
زاد ابن كثير في حديثه: (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه).
قوله: (أن رجلاً أعتق شقصاً له في غلام) ، يعني: عبداً مشتركاً، (فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك) بمعنى: أنه أعتق بعضه وصار حراً لوجه الله، فإن الشرع جاء بإضافة الجزء الباقي إلى الذي عتق فيعتق كله ويكون كله خالصاً لله.
وهذا فيما إذا كان المعتق موسراً، وأما إذا كان معسراً فله حالة أخرى كما سيأتي في الأحاديث.
قوله: (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه).
أي: أن العتق معتبر، ولكن الشيء الذي أضيف إلى هذا العتق هو قيام المعتق لجزء منه بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه؛ فيكون العبد كله حراً لوجه الله عز وجل.
تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام...)
قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ].
أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا همام ].
عن همام بن يحيى العوذي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح وحدثنا محمد بن كثير ].
محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
همام مر ذكره، وقتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي المليح ].
أسامة بن عمير ، قيل: اسمه عامر وقيل غير ذلك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن.
شرح حديث (.. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه) ].
حديث أبي هريرة مثل الذي قبله إلا أن فيه التنصيص على تغريمه أو قيامه بقيمة السهم الباقي لشريكه، فـأبو هريرة يروي: (أن رجلاً أعتق شركاً له في مال فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه لشريكه)، بمعنى: أن الجزء الذي يملكه قد أعتقه، وعليه أن يقوم بإعتاق الباقي بأن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه، فيكون كله حراً، ويكون ولاؤه له.
تراجم رجال إسناد حديث (... فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه...)
قوله: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنس ].
النضر بن أنس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن بشير بن نهيك ].
بشير بن نهيك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة ].
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً رضي الله عنه وأرضاه.
شرح حديث (من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه)، وتراجم رجال إسناده
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح قالا: حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه) ، وهذا لفظ ابن سويد ].
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة وهو مثل الذي قبله: (أن من أعتق شركاً له في عبد فعليه خلاص باقيه من شريكه)، وذلك بدفع ثمنه أو قيمة جزئه الباقي له، فيكون على المعتق الأول الذي أعتق الجزء الذي يملكه أن يعتق الباقي بأن يدفع قيمته لشريكه، ويكون كله حراً.
وفي الحديث أن الشريك في العبد المعتق بعضه يجبر على بيع نصيبه منه ليعتق.
قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ].
محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بـالزمن ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ حدثنا محمد بن جعفر ].
محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد ].
ثم قال ح، وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، وأحمد بن علي بن سويد صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
[ حدثنا روح ].
روح بن عبادة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا شعبة ].
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة بإسناده ].
قتادة بالإسناد المتقدم.
شرح حديث (من أعتق نصيباً له في مملوك...) وتراجم رجال إسناده
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي.
ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق نصيباً له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال).
ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس ، وهذا لفظ ابن سويد ].
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم: أنه يعتق عليه باقيه إن كان له مال، بمعنى: أنه يلزمه أن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه ويعتق بذلك.
قوله: [ حدثنا ابن المثنى عن معاذ بن هشام ].
معاذ بن هشام صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
هشام بن عبد الله الدستوائي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده. ولم يذكر المثنى النضر بن أنس ، وهذا لفظ ابن سويد ].
أي: لم يذكر المثنى إحدى الطريقين وهي طريق النضر بن أنس الذي هو في الطريق السابقة قبل بشير بن نهيك .
وهذا لفظ ابن سويد الذي هو الشيخ الثاني.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام /ح وحدثنا محمد بن كثير المعنى، أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح -قال أبو الوليد - عن أبيه رضي الله عنه: (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ليس لله شريك). زاد ابن كثير في حديثه: (فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتقه) ].
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك ].
أي: أن المملوك إذا كان مشتركاً بين شخصين أو أكثر فأعتق أحدهم نصيبه، فإن ذلك العتق ينفذ، وعلى هذا المعتق أيضاً أن يقوم بعتق الباقي، وذلك بأن يدفع قيمة ما تبقى لشريكه فيعتق كله بذلك، حيث يكون الشخص المعتق موسراً فإنه يعتق سهمه، وعليه أن يقوم بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه حتى يكون بذلك قد عتق كله.
وهذا فيه تشوف الشرع إلى الحرية في حق الأرقاء، وأن الشرع جاء بالاهتمام والعناية بحصول الإعتاق، فإذا أعتق شخص سهماً له في عبد فإن عليه -إذا كان موسراً- أن يدفع قيمة جزئه الباقي لشريكه فيعتق بذلك كله، وهذا في حال كونه موسراً.
ومن المعلوم أن من بين الأمور التي يكفر بها عن المرء ذنوبه إعتاق الرقبة، بل إنها تُقدم في كثير من الكفارات كما في القتل الخطأ، وكما في الجماع في نهار رمضان والظهار، فإن العتق يكون أولاً ثم ينتقل بعده إلى صيام الشهرين، وإنما جاء التخيير بين العتق وبين غيره في كفارة اليمين، وإلا فإن كثيراً من الكفارات يبدأ فيها أولاً بالعتق، وهو مقدم على صوم الشهرين المتتابعين، وهذا كله يدل على الاهتمام والعناية من الشرع بالأرقاء والحث والترغيب وبيان الوسائل التي يكون بها الإعتاق.
وقد أورد أبو داود حديث أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه قال: (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك).
زاد ابن كثير في حديثه: (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه).
قوله: (أن رجلاً أعتق شقصاً له في غلام) ، يعني: عبداً مشتركاً، (فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك) بمعنى: أنه أعتق بعضه وصار حراً لوجه الله، فإن الشرع جاء بإضافة الجزء الباقي إلى الذي عتق فيعتق كله ويكون كله خالصاً لله.
وهذا فيما إذا كان المعتق موسراً، وأما إذا كان معسراً فله حالة أخرى كما سيأتي في الأحاديث.
قوله: (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه).
أي: أن العتق معتبر، ولكن الشيء الذي أضيف إلى هذا العتق هو قيام المعتق لجزء منه بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه؛ فيكون العبد كله حراً لوجه الله عز وجل.
قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ].
أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا همام ].
عن همام بن يحيى العوذي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح وحدثنا محمد بن كثير ].
محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
همام مر ذكره، وقتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي المليح ].
أسامة بن عمير ، قيل: اسمه عامر وقيل غير ذلك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه) ].
حديث أبي هريرة مثل الذي قبله إلا أن فيه التنصيص على تغريمه أو قيامه بقيمة السهم الباقي لشريكه، فـأبو هريرة يروي: (أن رجلاً أعتق شركاً له في مال فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه لشريكه)، بمعنى: أن الجزء الذي يملكه قد أعتقه، وعليه أن يقوم بإعتاق الباقي بأن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه، فيكون كله حراً، ويكون ولاؤه له.
قوله: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنس ].
النضر بن أنس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن بشير بن نهيك ].
بشير بن نهيك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة ].
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً رضي الله عنه وأرضاه.