شرح سنن أبي داود [410]


الحلقة مفرغة

شرح حديث: (أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي ليست لواحد منهما بينة فجعله بينهما)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة.

حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري : (أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما).

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه ]

أورد أبو داود هذه الترجمة [ باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة ] كثيراً ما يأتي في التراجم ذكر الرجال دون النساء، وليس لذلك مفهوم، بل؛ لأن الخطاب في الغالب يكون معهم، فمن أجل ذلك يأتي ذكر الرجال، وإلا فالنساء كذلك، فإذا جاءت امرأتان وادعتا شيئاً وليس بينهما بينة، فهما كالرجال؛ لأن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء، إلا إذا جاء شيء يميز الرجال على النساء، أو النساء على الرجال، وإلا فالأصل هو التساوي، وهذا يكون في التراجم كثيراً، ويكون أيضاً في الأحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) فقوله: (إلا رجل) ليس له مفهوم، كذلك المرأة إذا كان لها صوم تصومه، ووافق يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين، فلها أن تصومه. إذاً من كان له صوم سواءًَ كان رجلاً أو امرأة فله أن يصومه بناء على ما اعتاده وعلى ما ألفه واستمر عليه، وإنما المحظور أن يكون مقصوداً من أجل إدراك رمضان والاحتياط لرمضان، أما كون الإنسان مداوماً على صوم الإثنين، ثم وافق يوم الإثنين الثلاثين من شعبان، فإنه لا بأس بأن يصومه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك الحديث: (إذا ابتاع الرجل متاعاً ثم وجده عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من الغرماء) وذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وكذلك المرأة، سواء كانت هي المشترية أو البائعة فإن الحكم في ذلك للرجال والنساء على حد سواء.

وقد سبق أن مر بنا حديث اختلاف الرجلين في مواريث لهما ثم إن كل واحد منهما تبرأ منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهما بأن يقتسما المواريث بينهما نصفين، وأن يستهما، وأن يتحالا؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.

أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: [ (إن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما).

يعني: هذا فيما إذا كانت يدهما عليه، أما إذا كان في يد واحد منهما، وادعى عليه الثاني، فإنه يحكم باليد لمن هو في يده، والمدعي عليه البينة، وإن لم يأت بالبينة يحلف المدعى عليه؛ لأن اليد معه وهو في حوزته.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي بينهما)

قوله: [ حدثنا محمد بن منهال الضرير ].

محمد بن منهال الضرير ثقة، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

[ حدثنا يزيد بن زريع ].

يزيد بن زريع ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا ابن أبي عروبة ].

هو سعيد بن أبي عروبة ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن قتادة ].

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ سعيد بن أبي بردة ].

سعيد بن أبي بردة وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبيه ].

هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي موسى الأشعري ].

أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله بن قيس ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ].

هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.

[ حدثنا يحيى بن آدم ].

هو يحيى بن آدم الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ].

عبد الرحيم بن سليمان هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن سعيد ].

هو سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ بإسناده ومعناه ].

يعني: عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى.

شرح حدديث الرجلين يدعيان شيئاً وليس لأحدهما بينة أو تساوت بينتهما

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة بمعنى إسناده: (أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين).

حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها).

حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها) قال سلمة : أخبرنا معمر ، وقال: (إذا أكره الاثنان على اليمين).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله، قال: (في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستهما على اليمين) ].

أي: أن كلاً من الشخصين يدعي أن ذلك الحق له، وليس لهما بينة، فما الحكم في ذلك؟ هل تقسم بينهما أو يكون غير ذلك؟

ذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة هذه الأحاديث وفيها: أنه ليس لأحد بينة، ثم قضى بقسمتها بينهما، وأنهما يكونان فيهما على حد سواء، وجاء في بعضها أن كلاً منهما أحضر شاهدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها بينهما، وجاء في أحاديث أنهما يستهمان على الحلف، فيحلف من يقع له السهم، فيكون له.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: منهم من قال: إنه يسوى بينهما بحيث يقسم بينهما.

ومنهم من قال: إنه يكون لمن يقع له الاستهام، يحلف ويحوز ذلك.

والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنهما يقتسمان ذلك على حد سواء، حيث لم توجد بينة، أو وجدت بينات ولكنها متساوية، فإنه يكون الأمر لا يعدوها فيكون بينهما.

فإذا تساوت البينات تساقطت، فصار وجودها كعدمها، فرجعت المسألة إلى أنه ليس هناك بينة، وعلى كلٍ فما دام أنه ليس هناك بينة، أو وجدت بينات ولكنها متساوية، فإن النتيجة أن يقسم بينهما؛ لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر.

أما وجود رواية أن لهما بينة، ورواية أنه ليس لهما بينة، فيمكن أن يحمل على أنهما قضيتان، ويمكن أن يحمل على أنها قضية واحدة ولكن على اعتبار وجود البينة فالنتيجة أنهما تساوتا فتساقطتا.

تراجم رجال إسناد حديث الرجلين يدعيان شيئاً وليس لأحدهما بينة أو تساوت بينتهما

قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ].

محمد بن بشار، هو الملقب بندار البصري ثقة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا حجاج بن منهال ].

حجاج بن منهال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا همام ].

هو همام بن يحيى العوذي ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن قتادة ] مر ذكره.

[ بمعنى إسناده ].

أي: بمعنى إسناده المتقدم.

[ حدثنا محمد بن المنهال ].

هو محمد بن المنهال الضرير ثقه، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

[ حدثنا يزيد بن زريع ].

يزيد بن زريع ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس ].

هو خلاس بن عمرو الهجري ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي رافع ].

هو أبو رافع الصائغ وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي هريرة ].

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.

[ حدثنا أحمد بن حنبل ].

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ وسلمة بن شبيب ].

سلمة بن شبيب ثقة، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن.

[ حدثنا عبد الرزاق ].

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ قال أحمد : حدثنا معمر ]

يعني: التعبير الذي جاء عن أحمد أنه قال: حدثنا معمر، وسلمة بن شبيب قال: أخبرنا، يعني: بين الفرق بين الصيغة عند هذا وهذا.

[ حدثنا معمر ].

هو معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن همام بن منبه ].

هو همام بن منبه بن كامل الصنعاني أبو عتبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي هريرة ].

أبو هريرة مر ذكره.

[ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ].

أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

[ حدثنا خالد بن الحارث ].

هو خالد بن الحارث الهجيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله، قال: (في دابة، وليس بينهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين) ].

وهذا مثل ما تقدم.

وتضعيف الشيخ الألباني للأحاديث الثلاثة الأول من هذا الباب ما أدري ما وجهه، ولعله من أجل أن فيها إرسالاً، لكنه ذكر أن شعبة الذي جاء الحديث من طريقه مرسلاً قد جاء من طريقه متصلاً.

حكم تساقط البينات وصفة الاستهام على اليمين

لو كان لكل واحد منهما بينة، ولكن بينة أحدهما أقوى من بينة الآخر، أيقضى للأقوى أم تتساقط البينات؟

أقول: ما دام أنهم كلهم شهود معتبرون، فإنها تتساقط.

وقوله: [ (أن يستهما على اليمين) ] يعني: يحلف من خرج له السهم بعد الاستهام ثم يكون له، وهذا مما يجعل القصة الواردة في الأحاديث متعددة.

والأولى في هذه المسألة أن يقسم بينهما المدعى إذا كان قابلاً للقسمة ولعل المقصود أن الاستهام من ناحية البدء، أي: كونه يبدأ بهذا قبل هذا، لا أن هذا يختص به دون الآخر؛ لأن الثاني مستعد أنه يحلف.

الاستحلاف لكل منهما يتبين به من ينكل ومن لا ينكل؛ لأنهما إن استحلفا فقد يحلفان جميعاً، فتكون المسألة مثل ما لو جاءا ببينة متساوية، فيكون بينهما على السواء، أما إذا نكل أحدهما فإنه يقضى عليه، ويختص به من حلف، أما لو أن كلاً منهما ليس عنده بينة، أو كلاً منهما عنده بينة ولكن تساوت البينتان، أو حصل النكول عن اليمين من كل منهما، فإنه يقسم بينهما ما ادعياه بالسوية.

إذاً: إذا حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً، فإنها تصير بينهما بالسوية، وإن نكل أحدهما قضي على الناكل الذي لم يحلف، والذي حلف يحكم له، لكن على القول الذي يقول: إنهما يستهمان ويكون الحق لمن يخرج له السهم، فيحلف ويحوز البعير؛ فهذا الحكم غير ذلك الذي سبق.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة.

حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري : (أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما).

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه ]

أورد أبو داود هذه الترجمة [ باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة ] كثيراً ما يأتي في التراجم ذكر الرجال دون النساء، وليس لذلك مفهوم، بل؛ لأن الخطاب في الغالب يكون معهم، فمن أجل ذلك يأتي ذكر الرجال، وإلا فالنساء كذلك، فإذا جاءت امرأتان وادعتا شيئاً وليس بينهما بينة، فهما كالرجال؛ لأن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء، إلا إذا جاء شيء يميز الرجال على النساء، أو النساء على الرجال، وإلا فالأصل هو التساوي، وهذا يكون في التراجم كثيراً، ويكون أيضاً في الأحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) فقوله: (إلا رجل) ليس له مفهوم، كذلك المرأة إذا كان لها صوم تصومه، ووافق يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين، فلها أن تصومه. إذاً من كان له صوم سواءًَ كان رجلاً أو امرأة فله أن يصومه بناء على ما اعتاده وعلى ما ألفه واستمر عليه، وإنما المحظور أن يكون مقصوداً من أجل إدراك رمضان والاحتياط لرمضان، أما كون الإنسان مداوماً على صوم الإثنين، ثم وافق يوم الإثنين الثلاثين من شعبان، فإنه لا بأس بأن يصومه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك الحديث: (إذا ابتاع الرجل متاعاً ثم وجده عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من الغرماء) وذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وكذلك المرأة، سواء كانت هي المشترية أو البائعة فإن الحكم في ذلك للرجال والنساء على حد سواء.

وقد سبق أن مر بنا حديث اختلاف الرجلين في مواريث لهما ثم إن كل واحد منهما تبرأ منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهما بأن يقتسما المواريث بينهما نصفين، وأن يستهما، وأن يتحالا؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.

أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: [ (إن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما).

يعني: هذا فيما إذا كانت يدهما عليه، أما إذا كان في يد واحد منهما، وادعى عليه الثاني، فإنه يحكم باليد لمن هو في يده، والمدعي عليه البينة، وإن لم يأت بالبينة يحلف المدعى عليه؛ لأن اليد معه وهو في حوزته.

قوله: [ حدثنا محمد بن منهال الضرير ].

محمد بن منهال الضرير ثقة، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

[ حدثنا يزيد بن زريع ].

يزيد بن زريع ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا ابن أبي عروبة ].

هو سعيد بن أبي عروبة ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن قتادة ].

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ سعيد بن أبي بردة ].

سعيد بن أبي بردة وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبيه ].

هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي موسى الأشعري ].

أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله بن قيس ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ].

هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.

[ حدثنا يحيى بن آدم ].

هو يحيى بن آدم الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ].

عبد الرحيم بن سليمان هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن سعيد ].

هو سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ بإسناده ومعناه ].

يعني: عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة بمعنى إسناده: (أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين).

حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها).

حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها) قال سلمة : أخبرنا معمر ، وقال: (إذا أكره الاثنان على اليمين).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله، قال: (في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستهما على اليمين) ].

أي: أن كلاً من الشخصين يدعي أن ذلك الحق له، وليس لهما بينة، فما الحكم في ذلك؟ هل تقسم بينهما أو يكون غير ذلك؟

ذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة هذه الأحاديث وفيها: أنه ليس لأحد بينة، ثم قضى بقسمتها بينهما، وأنهما يكونان فيهما على حد سواء، وجاء في بعضها أن كلاً منهما أحضر شاهدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها بينهما، وجاء في أحاديث أنهما يستهمان على الحلف، فيحلف من يقع له السهم، فيكون له.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: منهم من قال: إنه يسوى بينهما بحيث يقسم بينهما.

ومنهم من قال: إنه يكون لمن يقع له الاستهام، يحلف ويحوز ذلك.

والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنهما يقتسمان ذلك على حد سواء، حيث لم توجد بينة، أو وجدت بينات ولكنها متساوية، فإنه يكون الأمر لا يعدوها فيكون بينهما.

فإذا تساوت البينات تساقطت، فصار وجودها كعدمها، فرجعت المسألة إلى أنه ليس هناك بينة، وعلى كلٍ فما دام أنه ليس هناك بينة، أو وجدت بينات ولكنها متساوية، فإن النتيجة أن يقسم بينهما؛ لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر.

أما وجود رواية أن لهما بينة، ورواية أنه ليس لهما بينة، فيمكن أن يحمل على أنهما قضيتان، ويمكن أن يحمل على أنها قضية واحدة ولكن على اعتبار وجود البينة فالنتيجة أنهما تساوتا فتساقطتا.

قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ].

محمد بن بشار، هو الملقب بندار البصري ثقة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا حجاج بن منهال ].

حجاج بن منهال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا همام ].

هو همام بن يحيى العوذي ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن قتادة ] مر ذكره.

[ بمعنى إسناده ].

أي: بمعنى إسناده المتقدم.

[ حدثنا محمد بن المنهال ].

هو محمد بن المنهال الضرير ثقه، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

[ حدثنا يزيد بن زريع ].

يزيد بن زريع ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس ].

هو خلاس بن عمرو الهجري ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي رافع ].

هو أبو رافع الصائغ وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي هريرة ].

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.

[ حدثنا أحمد بن حنبل ].

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ وسلمة بن شبيب ].

سلمة بن شبيب ثقة، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن.

[ حدثنا عبد الرزاق ].

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ قال أحمد : حدثنا معمر ]

يعني: التعبير الذي جاء عن أحمد أنه قال: حدثنا معمر، وسلمة بن شبيب قال: أخبرنا، يعني: بين الفرق بين الصيغة عند هذا وهذا.

[ حدثنا معمر ].

هو معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن همام بن منبه ].

هو همام بن منبه بن كامل الصنعاني أبو عتبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي هريرة ].

أبو هريرة مر ذكره.

[ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ].

أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

[ حدثنا خالد بن الحارث ].

هو خالد بن الحارث الهجيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله، قال: (في دابة، وليس بينهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين) ].

وهذا مثل ما تقدم.

وتضعيف الشيخ الألباني للأحاديث الثلاثة الأول من هذا الباب ما أدري ما وجهه، ولعله من أجل أن فيها إرسالاً، لكنه ذكر أن شعبة الذي جاء الحديث من طريقه مرسلاً قد جاء من طريقه متصلاً.

لو كان لكل واحد منهما بينة، ولكن بينة أحدهما أقوى من بينة الآخر، أيقضى للأقوى أم تتساقط البينات؟

أقول: ما دام أنهم كلهم شهود معتبرون، فإنها تتساقط.

وقوله: [ (أن يستهما على اليمين) ] يعني: يحلف من خرج له السهم بعد الاستهام ثم يكون له، وهذا مما يجعل القصة الواردة في الأحاديث متعددة.

والأولى في هذه المسألة أن يقسم بينهما المدعى إذا كان قابلاً للقسمة ولعل المقصود أن الاستهام من ناحية البدء، أي: كونه يبدأ بهذا قبل هذا، لا أن هذا يختص به دون الآخر؛ لأن الثاني مستعد أنه يحلف.

الاستحلاف لكل منهما يتبين به من ينكل ومن لا ينكل؛ لأنهما إن استحلفا فقد يحلفان جميعاً، فتكون المسألة مثل ما لو جاءا ببينة متساوية، فيكون بينهما على السواء، أما إذا نكل أحدهما فإنه يقضى عليه، ويختص به من حلف، أما لو أن كلاً منهما ليس عنده بينة، أو كلاً منهما عنده بينة ولكن تساوت البينتان، أو حصل النكول عن اليمين من كل منهما، فإنه يقسم بينهما ما ادعياه بالسوية.

إذاً: إذا حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً، فإنها تصير بينهما بالسوية، وإن نكل أحدهما قضي على الناكل الذي لم يحلف، والذي حلف يحكم له، لكن على القول الذي يقول: إنهما يستهمان ويكون الحق لمن يخرج له السهم، فيحلف ويحوز البعير؛ فهذا الحكم غير ذلك الذي سبق.

شرح حديث ( أن رسول الله قضى باليمين على المدعى عليه )

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اليمين على المدعى عليه.

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: (كتب إلي ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين على المدعى عليه) ].

أورد أبو داود [ باب في اليمين على المدعى عليه ] المدعى عليه هو المطلوب؛ لأن المدعي طالب والمدعى عليه مطلوب، والمدعي هو الذي إذا سكت لم يطلب، والمدعى عليه هو الذي لو سكت فإن سكوته ما ينفع؛ لأن الطالب يتابعه، وأما صاحب الحق إذا سكت، فإن القضية تنتهي، ليس هناك دعوة ولا هناك إشكال، فهذا طالب وهذا مطلوب.

والمدعي يلزمه أن يقيم بينة، فإن لم يقم بينة ولم يعترف المدعى عليه بما ادعي عليه؛ توجهت اليمين على المدعى عليه وبرئت ساحته بذلك، وإنما لزمت البينة على المدعي؛ لأنه لو كان يعطى بمجرد دعواه، لترتب على ذلك أن يدعي أناس أموال قوم ودماءهم وغير ذلك.

لكن جاءت الشريعة بأن المدعي يأتي بالبينة، وإن لم يأت بالبينة ولم يقر المدعى عليه، فإن اليمين تتوجه إلى المدعى عليه ويحلف وتبرأ ساحته، وإن وجد مع المدعي شاهد واحد تضم إليه يمين المدعي ويقضى له؛ لأن جانب المدعي أقوى من جانب المدعى عليه؛ لوجود بعض البينة، فضم إليها اليمين، كما سبق أن مر في الباب السابق (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين).

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: [ (أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه) ].

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله قضى باليمين على المدعى عليه)

قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ].

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .

[ عن نافع بن عمر ].

نافع بن عمر ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن أبي مليكة ].

هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ قال: كتب إليّ ابن عباس ].

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا فيه اعتبار الكتابة، وكانت موجودة ومعروفة ومعتبرة بين الصحابة والتابعين، وكذلك أيضاً فيمن دونهم، فقد كانوا يعتبرون الكتابة ويعولون عليها، وهذا منها قال: [ كتب إلي ابن عباس ] والبخاري قد استعملها في موضع واحد عن شيخه محمد بن بشار قال: كتب إلي محمد بن بشار بكذا وكذا، فالكتابة معتبرة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اليمين على المدعى عليه.

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: (كتب إلي ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين على المدعى عليه) ].

أورد أبو داود [ باب في اليمين على المدعى عليه ] المدعى عليه هو المطلوب؛ لأن المدعي طالب والمدعى عليه مطلوب، والمدعي هو الذي إذا سكت لم يطلب، والمدعى عليه هو الذي لو سكت فإن سكوته ما ينفع؛ لأن الطالب يتابعه، وأما صاحب الحق إذا سكت، فإن القضية تنتهي، ليس هناك دعوة ولا هناك إشكال، فهذا طالب وهذا مطلوب.

والمدعي يلزمه أن يقيم بينة، فإن لم يقم بينة ولم يعترف المدعى عليه بما ادعي عليه؛ توجهت اليمين على المدعى عليه وبرئت ساحته بذلك، وإنما لزمت البينة على المدعي؛ لأنه لو كان يعطى بمجرد دعواه، لترتب على ذلك أن يدعي أناس أموال قوم ودماءهم وغير ذلك.

لكن جاءت الشريعة بأن المدعي يأتي بالبينة، وإن لم يأت بالبينة ولم يقر المدعى عليه، فإن اليمين تتوجه إلى المدعى عليه ويحلف وتبرأ ساحته، وإن وجد مع المدعي شاهد واحد تضم إليه يمين المدعي ويقضى له؛ لأن جانب المدعي أقوى من جانب المدعى عليه؛ لوجود بعض البينة، فضم إليها اليمين، كما سبق أن مر في الباب السابق (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين).

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: [ (أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه) ].

قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ].

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .

[ عن نافع بن عمر ].

نافع بن عمر ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن أبي مليكة ].

هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ قال: كتب إليّ ابن عباس ].

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا فيه اعتبار الكتابة، وكانت موجودة ومعروفة ومعتبرة بين الصحابة والتابعين، وكذلك أيضاً فيمن دونهم، فقد كانوا يعتبرون الكتابة ويعولون عليها، وهذا منها قال: [ كتب إلي ابن عباس ] والبخاري قد استعملها في موضع واحد عن شيخه محمد بن بشار قال: كتب إلي محمد بن بشار بكذا وكذا، فالكتابة معتبرة.

شرح حديث: ( احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء )

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف اليمين.

حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:- يعني لرجل حلفه-: (احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء) يعني للمدعي ].

أورد أبو داود [ باب كيف اليمين ] يعني: كيف تكون اليمين؟ وما هي الصيغة التي يأتي بها الحالف؟ ومعلوم أن القاضي هو الذي يلقن الحالف اليمين، لا أنه يحلف بما يريد.

ومعلوم أن الحلف إنما يكون بالله وبأسمائه وبصفاته، وليس هناك صيغة معينة محددة يوقف عندها ويتقيد بها، بل ينعقد اليمين بكل حلف بالله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته.

أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس في هذه المسألة، وفيه: [ (احلف بالله الذي لا إله إلا هو ...) ] وهذا من جملة ما يحلف به، أو يقول: والله العظيم، ورب السماوات والأرض، ورب الكعبة، وغير ذلك من الصيغ التي هي محل الحلف، وذلك بأن تكون بالله عز وجل أو بأسمائه وصفاته.

والحديث الذي ورد هنا فيه ضعف؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب، والذي روى عنه هو أبو الأحوص سلام بن سليم وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط لا قبله.

تراجم رجال إسناد حديث ( احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء )

قوله: [ حدثنا مسدد ].

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

[ حدثنا أبو الأحوص ].

هو سلام بن سليم الحنفي ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا عطاء بن السائب ].

عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري مقروناً، وأصحاب السنن، وعطاء بن السائب تعتبر رواية من روى عنه قبل الاختلاط، وأبو الأحوص سلام بن سليم ليس منهم، والحافظ ابن حجر ذكر في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب ستة أشخاص وقال: إن سماعهم منه صحيح؛ لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط، وهم: سفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج ، وحماد بن زيد ، زائدة بن قدامة ، وزهير ، وأيوب ، وأيضاً الأعمش فيكونون سبعة، هؤلاء رووا عن عطاء قبل الاختلاط، فإذا جاءت رواية عطاء بن السائب ويروي عنه واحد من هؤلاء فروايته صحيحة، وإذا جاءت عن غيرهم، فإن كان ما جاء إلا من هذا الطريق، فإنه لا يكون الحديث ثابتاً، وإن كان جاء من طريق أخرى أو له شاهد، فالعبرة بالشواهد التي تؤيده وتقويه.

[ عن أبي يحيى ].

هو زياد المكي ، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي .

[ عن ابن عباس ].

ابن عباس مر ذكره.

[ قال أبو داود : أبو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة ].




استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن أبي داود [139] 2888 استماع
شرح سنن أبي داود [462] 2839 استماع
شرح سنن أبي داود [106] 2832 استماع
شرح سنن أبي داود [032] 2729 استماع
شرح سنن أبي داود [482] 2699 استماع
شرح سنن أبي داود [529] 2689 استماع
شرح سنن أبي داود [555] 2679 استماع
شرح سنن أبي داود [177] 2676 استماع
شرح سنن أبي داود [097] 2653 استماع
شرح سنن أبي داود [273] 2644 استماع