شرح سنن أبي داود [360]


الحلقة مفرغة

شرح أثر معاذ (من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج.

حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال أخبرنا محمد بن عيسى -يعني ابن سميع - حدثنا زيد بن واقد قال: حدثني أبو عبد الله عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: (من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ].

أورد أبو داود هذه الترجمة (باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج) وأرض الخراج هي: الأرض التي اصطلح المسلمون مع الكفار على أن تبقى بأيديهم وفي ملكهم، على أن يعطوا عليها خراجاً للمسلمين، وهي من قبيل الجزية، إلا أنها تكون على الأراضي، والجزية تكون على الرءوس والأشخاص كما مر في الحديث: (عن كل حالم دينار)، أو أن المسلمين يستولون على الأرض ويبقونها بأيديهم كما حصل في أرض خيبر، فكان نصف ثمرها للمسلمين، ونصفه لليهود مقابل عملهم، فهذا النصف الذي حصل للمسلمين يقال له أيضاً: خراج.

والخراج والجزية من قبيل الفيء تصرف في المصالح العامة التي يراها الإمام.

وهناك مؤلفات في الخراج خاصة لثلاثة من العلماء وهي: كتاب الخراج لـأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، وكتاب الخراج لـيحيى بن آدم الذي يأتي ذكره في الأسانيد، وهو من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود ، وكتاب الاستخراج في أحكام الخراج لـابن رجب الحنبلي ، وهذه الثلاثة طبعت في مجلد واحد فصارت كالموسوعة في الخراج؛ لأنها عدة مؤلفات لأشخاص متعددين، وفي أزمانٍ مختلفة، وهناك كتب أخرى تتحدث عن ذلك مثل كتاب الأموال لـأبي عبيد القاسم بن سلام .

أورد أبو داود هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: (من عقد الجزية في عنقه فقد برء مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم).

قيل: المقصود المسلم، فإنه ليس عليه جزية، ولكن إذا كانت الأرض خراجية، واتفق المسلمون مع صاحبها الكافر على أن يدفع عنها خراجاً كل سنة، ثم اشتراها مسلمٌ منه، فإن الحق يبقى متعلقاً بهذه الأرض، فالمسلم يدفع خراج تلك الأرض، وهو لازمٌ لها أبداً، فإذا اشتراها المسلم فإنه سيدفع هذا الخراج الذي هو مثل الجزية، فيصير كأنه يدفع الجزية، والجزية إنما تكون من الكفار، فهذا الأثر فيه تنبيه أنه لا يشتري المسلم الأرض التي تترتب عليها هذه الآثار، وإذا بيعت الأرض على كافر فهذا لا إشكال فيه؛ لأن كلاً منهما سبيله واحد، ويؤخذ منه الجزية، فإذا أخذ الخراج من هذا أو من هذا فلا إشكال، لكن الإشكال في أخذه من المسلم، فلو اشتراها مسلم للزم ذلك الحق الذي فيها، ويكون قد عرّض نفسه لأن يكون محل الكافر، ويدفع الشيء الذي يدفعه الكافر.

وهذا أثر في حكم المرفوع لأنه قال: برئ مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والألباني ضعف هذا الأثر وقال: ضعيف الإسناد، ولكن ظاهر الإسناد مستقيم، وفيه زيد بن واقد قيل في ترجمته: يقال: إنه لم يسمع من أبي عبد الله الأشعري ، وهذا يعني أن روايته مرسلة، لكنه صرح هنا بالتحديث فقال: حدثني أبو عبد الله ، وفي كل النسخ المطبوعة من عون المعبود والسنن: حدثني أبو عبد الله ، وهذا يفيد الاتصال، وأنه لا إرسال ولا انقطاع، اللهم إلا أن يكون ذِكر (حدثني) هنا خطأ مطبعي، وهذا يتوقف على معرفة النسخ الخطية، فلا أدري علام بنى الشيخ الألباني التضعيف، هل هو من أجل ما ذكر في ترجمة زيد بن واقد أو من أجل شيء آخر، ولكن الإسناد ظاهره مستقيم، ورجاله لا بأس بهم.

تراجم رجال إسناد أثر معاذ (من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله)

قوله: [ حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال ].

صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي .

[ أخبرنا محمد بن عيسى يعني ابن سميع ].

صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ حدثنا زيد بن واقد ].

زيد بن واقد وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ حدثني أبو عبد الله الأشعري ].

أبو عبد الله الأشعري ثقة، أخرج له أبو داود وابن ماجة .

[ عن معاذ ].

معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث (من أخذ أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية حدثنا عمارة بن أبي الشعثاء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أخذ أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره).

فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي: أ شبيب حدثك؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدمت فسله فليكتب إليَّ بالحديث، قال: فكتبه له، فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يده من الأرضين حين سمع ذلك.

قال أبو داود: هذا يزيد بن خمير اليزني ليس هو صاحب شعبة ].

أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته) قال في الشرح: يعني: قرب أن يستقيل هجرته؛ لأنه أخذ شيئاً يلزم الكافر، حيث أخذ الأرض بجزيتها أي: بخراجها، ومعناه: أنه اشترى أرضاً خراجية من كافر فبقي الخراج لازماً له، بالإضافة إلى الزكاة، فيكون كأنه قارب أو قرب أن يستقيل هجرته؛ لأنه اشترى أرضاً يلزم الكفار فيها الخراج.

وقوله: (ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه) هذا يوضح المعنى، فإن الجزية تؤخذ من الكافر، ويعطيها عن يدٍ وهو صاغر، وهذا نزع الصغار الذي على هذا الكافر وجعله على عنقه.

وقوله: (فقد ولى الإسلام ظهره) يعني: أنه حصل منه شيء لا يليق إلا بالكفار، ولا يناسب إلا الكفار، وهو دفع الجزية ودفع الخراج.

والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده رجلاً مجهولاً.

وفيه: أن خالد بن معدان لما سمع هذا الحديث من سنان بن قيس أراد أن يتحقق منه قال: أحدثك شبيب بهذا الحديث؟ فقال: نعم، فقال: إذا لقيته فليكتب إليَّ بالحديث، فلقيه فكتب له، ولما جاء وأخذ منه الكتاب الذي فيه كتاب شبيب تحقق من ذلك، فترك ما في يده من الأرض التي فيها خراج.

[ قال أبو داود : هذا يزيد بن خمير اليزني ، وليس صاحب شعبة ].

يعني: هذا الذي جاء في الإسناد هو يزيد بن خمير اليزني ، وليس صاحب شعبة ؛ لأن هذا متقدم، وذاك متأخر، فهناك شخصان بهذا الاسم، والذي جاء في الإسناد هو المتقدم وليس صاحب شعبة المتأخر؛ لأن هذا يروي عن الصحابة مثل أبي الدرداء ، وصاحب شعبة متأخر، واسمه أيضاً يزيد بن خمير، وهذا من المتفق والمفترق، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، وهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم.

تراجم رجال إسناد حديث (من أخذ أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته)

قوله: [ حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي ].

حيوة بن شريح الحضرمي ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة .

[ حدثنا بقية ].

بقية بن الوليد وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ حدثنا عمارة بن أبي الشعثاء ].

عمارة بن أبي الشعثاء وهو مجهول، أخرج له أبو داود .

[ حدثني سنان بن قيس ].

سنان بن قيس وهو مقبول، أخرج له أبو داود .

[ حدثني شبيب بن نعيم ].

شبيب بن نعيم وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .

[ حدثني يزيد بن خمير ].

يزيد بن خمير وهو ثقة، أخرج له أبو داود .

[ حدثني أبو الدرداء ].

أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج.

حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال أخبرنا محمد بن عيسى -يعني ابن سميع - حدثنا زيد بن واقد قال: حدثني أبو عبد الله عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: (من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ].

أورد أبو داود هذه الترجمة (باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج) وأرض الخراج هي: الأرض التي اصطلح المسلمون مع الكفار على أن تبقى بأيديهم وفي ملكهم، على أن يعطوا عليها خراجاً للمسلمين، وهي من قبيل الجزية، إلا أنها تكون على الأراضي، والجزية تكون على الرءوس والأشخاص كما مر في الحديث: (عن كل حالم دينار)، أو أن المسلمين يستولون على الأرض ويبقونها بأيديهم كما حصل في أرض خيبر، فكان نصف ثمرها للمسلمين، ونصفه لليهود مقابل عملهم، فهذا النصف الذي حصل للمسلمين يقال له أيضاً: خراج.

والخراج والجزية من قبيل الفيء تصرف في المصالح العامة التي يراها الإمام.

وهناك مؤلفات في الخراج خاصة لثلاثة من العلماء وهي: كتاب الخراج لـأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، وكتاب الخراج لـيحيى بن آدم الذي يأتي ذكره في الأسانيد، وهو من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود ، وكتاب الاستخراج في أحكام الخراج لـابن رجب الحنبلي ، وهذه الثلاثة طبعت في مجلد واحد فصارت كالموسوعة في الخراج؛ لأنها عدة مؤلفات لأشخاص متعددين، وفي أزمانٍ مختلفة، وهناك كتب أخرى تتحدث عن ذلك مثل كتاب الأموال لـأبي عبيد القاسم بن سلام .

أورد أبو داود هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: (من عقد الجزية في عنقه فقد برء مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم).

قيل: المقصود المسلم، فإنه ليس عليه جزية، ولكن إذا كانت الأرض خراجية، واتفق المسلمون مع صاحبها الكافر على أن يدفع عنها خراجاً كل سنة، ثم اشتراها مسلمٌ منه، فإن الحق يبقى متعلقاً بهذه الأرض، فالمسلم يدفع خراج تلك الأرض، وهو لازمٌ لها أبداً، فإذا اشتراها المسلم فإنه سيدفع هذا الخراج الذي هو مثل الجزية، فيصير كأنه يدفع الجزية، والجزية إنما تكون من الكفار، فهذا الأثر فيه تنبيه أنه لا يشتري المسلم الأرض التي تترتب عليها هذه الآثار، وإذا بيعت الأرض على كافر فهذا لا إشكال فيه؛ لأن كلاً منهما سبيله واحد، ويؤخذ منه الجزية، فإذا أخذ الخراج من هذا أو من هذا فلا إشكال، لكن الإشكال في أخذه من المسلم، فلو اشتراها مسلم للزم ذلك الحق الذي فيها، ويكون قد عرّض نفسه لأن يكون محل الكافر، ويدفع الشيء الذي يدفعه الكافر.

وهذا أثر في حكم المرفوع لأنه قال: برئ مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والألباني ضعف هذا الأثر وقال: ضعيف الإسناد، ولكن ظاهر الإسناد مستقيم، وفيه زيد بن واقد قيل في ترجمته: يقال: إنه لم يسمع من أبي عبد الله الأشعري ، وهذا يعني أن روايته مرسلة، لكنه صرح هنا بالتحديث فقال: حدثني أبو عبد الله ، وفي كل النسخ المطبوعة من عون المعبود والسنن: حدثني أبو عبد الله ، وهذا يفيد الاتصال، وأنه لا إرسال ولا انقطاع، اللهم إلا أن يكون ذِكر (حدثني) هنا خطأ مطبعي، وهذا يتوقف على معرفة النسخ الخطية، فلا أدري علام بنى الشيخ الألباني التضعيف، هل هو من أجل ما ذكر في ترجمة زيد بن واقد أو من أجل شيء آخر، ولكن الإسناد ظاهره مستقيم، ورجاله لا بأس بهم.

قوله: [ حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال ].

صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي .

[ أخبرنا محمد بن عيسى يعني ابن سميع ].

صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ حدثنا زيد بن واقد ].

زيد بن واقد وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ حدثني أبو عبد الله الأشعري ].

أبو عبد الله الأشعري ثقة، أخرج له أبو داود وابن ماجة .

[ عن معاذ ].

معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية حدثنا عمارة بن أبي الشعثاء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أخذ أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره).

فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي: أ شبيب حدثك؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدمت فسله فليكتب إليَّ بالحديث، قال: فكتبه له، فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يده من الأرضين حين سمع ذلك.

قال أبو داود: هذا يزيد بن خمير اليزني ليس هو صاحب شعبة ].

أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته) قال في الشرح: يعني: قرب أن يستقيل هجرته؛ لأنه أخذ شيئاً يلزم الكافر، حيث أخذ الأرض بجزيتها أي: بخراجها، ومعناه: أنه اشترى أرضاً خراجية من كافر فبقي الخراج لازماً له، بالإضافة إلى الزكاة، فيكون كأنه قارب أو قرب أن يستقيل هجرته؛ لأنه اشترى أرضاً يلزم الكفار فيها الخراج.

وقوله: (ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه) هذا يوضح المعنى، فإن الجزية تؤخذ من الكافر، ويعطيها عن يدٍ وهو صاغر، وهذا نزع الصغار الذي على هذا الكافر وجعله على عنقه.

وقوله: (فقد ولى الإسلام ظهره) يعني: أنه حصل منه شيء لا يليق إلا بالكفار، ولا يناسب إلا الكفار، وهو دفع الجزية ودفع الخراج.

والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده رجلاً مجهولاً.

وفيه: أن خالد بن معدان لما سمع هذا الحديث من سنان بن قيس أراد أن يتحقق منه قال: أحدثك شبيب بهذا الحديث؟ فقال: نعم، فقال: إذا لقيته فليكتب إليَّ بالحديث، فلقيه فكتب له، ولما جاء وأخذ منه الكتاب الذي فيه كتاب شبيب تحقق من ذلك، فترك ما في يده من الأرض التي فيها خراج.

[ قال أبو داود : هذا يزيد بن خمير اليزني ، وليس صاحب شعبة ].

يعني: هذا الذي جاء في الإسناد هو يزيد بن خمير اليزني ، وليس صاحب شعبة ؛ لأن هذا متقدم، وذاك متأخر، فهناك شخصان بهذا الاسم، والذي جاء في الإسناد هو المتقدم وليس صاحب شعبة المتأخر؛ لأن هذا يروي عن الصحابة مثل أبي الدرداء ، وصاحب شعبة متأخر، واسمه أيضاً يزيد بن خمير، وهذا من المتفق والمفترق، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، وهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم.

قوله: [ حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي ].

حيوة بن شريح الحضرمي ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة .

[ حدثنا بقية ].

بقية بن الوليد وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ حدثنا عمارة بن أبي الشعثاء ].

عمارة بن أبي الشعثاء وهو مجهول، أخرج له أبو داود .

[ حدثني سنان بن قيس ].

سنان بن قيس وهو مقبول، أخرج له أبو داود .

[ حدثني شبيب بن نعيم ].

شبيب بن نعيم وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .

[ حدثني يزيد بن خمير ].

يزيد بن خمير وهو ثقة، أخرج له أبو داود .

[ حدثني أبو الدرداء ].

أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.