خطب ومحاضرات
الروض المربع - كتاب الطهارة [6]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.
وبعد:
التحول من موضع قضاء الحاجة إلى موضع آخر للاستنجاء
يقول المؤلف: (ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي) وهذا في الأماكن التي لا يعلم أو يظن تلبس المسلم أو المتوضئ بالنجاسة إذا استنجى أو توضأ في المكان الذي قضى فيه حاجته، فالاستحباب هنا إن ظن التلوث، أما إن تيقن أو غلب على ظنه فإنه محرم لئلا تقع النجاسة في ثيابه، فربما صلى في الثياب النجسة، كذا قال بعض الحنابلة.
ودليل الاستحباب هو أن المسلم مأمور بالابتعاد عن النجاسات والتنزه منها لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة اللذين يعذبان في القبر: ( وأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله )، وفي رواية: ( لا يستتر من بوله )، وجاء عند البزار : ( تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه ).
أما اليوم فمغتسلات الناس هي الحمامات التي لا يخشى فيها التلوث؛ لأن المسلم إذا قضى حاجته صب عليها الماء وذهبت، وعليه فلا يلزمه أن يغير مكانه، أما في البراري ونحوها فإن الأولى للإنسان إذا قضى حاجته أن ينتقل إلى مكان آخر حتى لا يصيبه شيء من نجاسة البول أو العذرة التي ربما ينشغل في تنظيف نفسه، وعدم معرفة ما لو أصاب شيء من تلك النجاسة ثيابه.
يقول المؤلف: (ويبدأ ذكر وبكر بقبل).
يعني: أن الرجل الذكر، وكذلك الجارية -الفتاة- التي لم تتزوج، يبدآن في الاستجمار بالقبل لا في الدبر، فلو قضى حاجته وتغوط فإنه يبدأ بقبله، قالوا: لأن قبل الذكر -ذكر الرجل- بارز، فلربما نظف دبره فوقعت نجاسته على يده أو ثيابه، أعني نجاسة البول، فناسب ذلك أن يبدأ بالقبل حتى إذا تنظف منه واستجمر شرع في دبره، وكذلك الجارية لوجود عذرة البكر دون الثيب، والواقع أن العذرة هنا ليست واضحة؛ لأن البكر والثيب كلاهما له قلفة كعرف الديك، والعذرة هنا داخلية وليست خارجية، ولهذا تخصيص البكر دون الثيب لا وجه له، وقوله: (ويبدأ ذكر) هذا على سبيل الاستحسان، وليس ثمة سنة.
قال المؤلف رحمه الله: [ ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثاً باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس، ويبدأ ذكر وبكر بُقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، وتخير ثيب ].
يقول المؤلف: (ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي) وهذا في الأماكن التي لا يعلم أو يظن تلبس المسلم أو المتوضئ بالنجاسة إذا استنجى أو توضأ في المكان الذي قضى فيه حاجته، فالاستحباب هنا إن ظن التلوث، أما إن تيقن أو غلب على ظنه فإنه محرم لئلا تقع النجاسة في ثيابه، فربما صلى في الثياب النجسة، كذا قال بعض الحنابلة.
ودليل الاستحباب هو أن المسلم مأمور بالابتعاد عن النجاسات والتنزه منها لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة اللذين يعذبان في القبر: ( وأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله )، وفي رواية: ( لا يستتر من بوله )، وجاء عند البزار : ( تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه ).
أما اليوم فمغتسلات الناس هي الحمامات التي لا يخشى فيها التلوث؛ لأن المسلم إذا قضى حاجته صب عليها الماء وذهبت، وعليه فلا يلزمه أن يغير مكانه، أما في البراري ونحوها فإن الأولى للإنسان إذا قضى حاجته أن ينتقل إلى مكان آخر حتى لا يصيبه شيء من نجاسة البول أو العذرة التي ربما ينشغل في تنظيف نفسه، وعدم معرفة ما لو أصاب شيء من تلك النجاسة ثيابه.
يقول المؤلف: (ويبدأ ذكر وبكر بقبل).
يعني: أن الرجل الذكر، وكذلك الجارية -الفتاة- التي لم تتزوج، يبدآن في الاستجمار بالقبل لا في الدبر، فلو قضى حاجته وتغوط فإنه يبدأ بقبله، قالوا: لأن قبل الذكر -ذكر الرجل- بارز، فلربما نظف دبره فوقعت نجاسته على يده أو ثيابه، أعني نجاسة البول، فناسب ذلك أن يبدأ بالقبل حتى إذا تنظف منه واستجمر شرع في دبره، وكذلك الجارية لوجود عذرة البكر دون الثيب، والواقع أن العذرة هنا ليست واضحة؛ لأن البكر والثيب كلاهما له قلفة كعرف الديك، والعذرة هنا داخلية وليست خارجية، ولهذا تخصيص البكر دون الثيب لا وجه له، وقوله: (ويبدأ ذكر) هذا على سبيل الاستحسان، وليس ثمة سنة.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
الروض المربع - كتاب الجنائز [8] | 2629 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [78] | 2587 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [42] | 2546 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [45] | 2543 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [34] | 2522 استماع |
الروض المربع - كتاب البيع [22] | 2451 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [44] | 2386 استماع |
الروض المربع - كتاب البيع [20] | 2373 استماع |
الروض المربع - كتاب الطهارة [8] | 2357 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [98] | 2354 استماع |