خطب ومحاضرات
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 44-49
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بقي عندنا في أحاديث الأسبوع الماضي حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه بروايتيه، سأشرح هذا الحديث ثم نسمع من الإخوة الذين حفظوا الأحاديث المطلوبة في هذا اليوم.
وبالمناسبة أذكر أن بعض الإخوان قد يلاحظون أن الأسئلة تتركز على بعض الطلبة، كذلك الحفظ وغيره، ونحن بودنا أن يشارك الجميع قدر الاستطاعة، وهذا يستدعي أولاً المراجعة ولو بشيء يسير، مراجعة ما مضى، ويستدعي ثانياً الاستمرار في الحضور؛ لأن هذه في الحقيقة ليست عبارة عن محاضرة يمكن يسمعها الإنسان مرة ويستفيد، ولو سمعها بعد فترة طويلة يستفيد، هذه دروس متسلسلة تتطلب من الطالب أن يحرص على الحضور، وإذا فاته الحضور لعذر يحرص على الاتصال بهذه الأشياء التي قيلت من خلال سماع الأشرطة أو قراءة بعض مذكرات الطلاب أو غير ذلك.
الحديث الذي بقي حفظه في الأسبوع الماضي هو حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ).
أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
ولـأبي داود في رواية: ( إذا توضأت فمضمض ).
فراوي الحديث هو لقيط بن صبرة بفتح اللام لقيط، واسم أبيه صبرة بكسر الباء أيضاً، وكنيته: أبو رزين وهو العقيلي من بني المنتفق.
سبب الحديث
عائشة
رضي الله عنها. قال: فأمرت لنا بخزيرة وبقناع من تمر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا: هل أمر لكم بشيء -يعني من الطعام-؟ قال: قلنا: نعم. قال: ثم جاء راعي النبي صلى الله عليه وسلم يسوق غنمه إلى المراح -وهو المكان الذي تبيت فيه بعد الرعي- قال: ومعه سخلة تيعر -و اليعار: هو صوت الشاة - فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل ولدت شيئاً؟ قال: نعم، ولدت بهمة يا رسول الله! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح لنا شاة مكانها، ففعل، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلمللقيط
: لا تظنن أنا من أجلك ذبحناها، ولكن عندنا غنم مائة لا نريد أن تزيد، فإذا ولدت بهمة ذبحنا مكانها شاة، قال: فقلت: يا رسول الله! إن لي امرأة -وشكالقيط
رضي الله عنه ذرابة لسانها- فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فطلقها إذاً، فذكر له منها صحبة وأن له منها ولداً، فقال له عليه الصلاة والسلام: فعظها أو فمرها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك -الظعينة: هي كناية عن المرأة- كما تضرب أميتك -يعني: تصغير أمة- فقال: يا رسول الله! كيف الوضوء؟ أو أخبرني عن الوضوء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ).تخريج الحديث
وصححه جمع من أهل العلم: صححه البغوي، وابن القطان، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، وابن حجر، والترمذي، وسواهم، فهو حديث صحيح، وقد سبق الكلام عليه في مبحث المضمضة والاستنشاق.
فوائد حديث لقيط بن صبرة في إسباغ الوضوء بطوله
منها: أنه يجوز استعمال لفظ الصدفة والمصادفة؛ لأن بعض الناس قد يشك في جوازه؛ لأنهم يعتقدون أن استعمال مثل هذا اللفظ ينافي الإيمان بالقدر، والواقع أن المؤمن يعرف أن كل شيء بقضاء وقدر، لكن إذا كان الشيء غير مرتب فقد يعبر عنه بالصدفة، وقد تستعمل لفظ الصدفة والمصادفة في اللقاء، لم نصادفه يعني: لم نلقه أو لم نقابله؛ لأنهم جاءوا والله أعلم على غير ميعاد.
ومن فوائد الحديث: مشروعية إكرام الضيف لذبح النبي صلى الله عليه وسلم الشاة، وقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا تظنن أنا من أجلك ذبحناها؟ ) المقصود فيه عدم الإدلال عليه بأننا ذبحنا هذه الذبيحة من أجلك، خلافاً لما قد يفعله بعض الناس من إظهار الإكرام للضيف بأشياء قد لا تكون حقيقية، وقد تكون حقيقية ولكن ليس للضيف فائدة منها، فإذا أكرم الإنسان ضيفه بما يجب له وما يستحق وما يطيب خاطره، فلا يلزم أن يشعره بأنه ذبح من أجله أو تكلف من أجله، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف، كما في حديث سلمان عند الحاكم وغيره، وسنده صحيح.
ومن فوائد الحديث: رعاية الإنسان لأهله وموعظتهم وأمرهم ونهيهم، ومنع الإساءة إليهم بالضرب وغيره.
أما ما يتعلق بالأبواب التي نبحثها وهي أبواب الوضوء فإن في الحديث عدة مسائل منها: قوله صلى الله عليه وسلم: ( أسبغ الوضوء ) فهذا أمر يدل على وجوب الإسباغ في الوضوء.
فمن فوائد الحديث: وجوب إسباغ الوضوء؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والمقصود بالإسباغ: تبليغ الماء إلى المحل المطلوب، يعني: أن يغسل الإنسان وجهه كله، وذراعه ويده كلها، ويمسح برأسه كله، ويغسل رجليه كلتيهما مستوعباً المحل المفروض، فهذا هو الإسباغ، وهو واجب بلا شك، ولعل هذا يصلح أن يكون دليلاً لوجوب استيعاب مسح الرأس كله كما سبق.
مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين
اللفظ عام فيشمل أصابع اليدين والرجلين، فنقول: قوله صلى الله عليه وسلم: ( وخلل بين الأصابع ) يشمل أصابع اليدين والرجلين، فيستحب تخليلها كلها.
ومما يدل على أن المقصود أصابع اليدين والرجلين ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك )، وهذا الحديث رواه الترمذي .. حديث ابن عباس رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وحسنه البخاري ، وفي إسناده رجل يقال له: صالح مولى التوأمة واسمه صالح بن نبهان قال فيه الحافظ ابن حجر : صدوق اختلط بآخره.
ولذلك أسأل الإخوة خاصة المتابعين: ما حكم حديث هذا الرجل؟ الآن عندنا نموذج نطبق عليه بعض القواعد التي مرت، في حديث ابن عباس : ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) رجل يقال له: صالح مولى التوأمة واسمه صالح بن نبهان قال فيه الحافظ ابن حجر : صدوق اختلط بآخره؛ فما حكم حديث هذا الرجل صحيح، أو حسن، أو ضعيف، أو فيه تفصيل؟
نقول: إن حديث الصدوق حسن على المشهور، وهذا الرجل صدوق اختلط ÷×÷ بأخرة، فإذا كان حديثه متميزاً، يعني: عرفنا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، فحديث من روى عنه قبل الاختلاط يكون حسناً؛ لأنه صدوق، وحديث من روى عنه بعد الاختلاط يكون ضعيفاً، وصالح مولى التوأمة هذا قد عرف من روى عنه قبل الاختلاط وبعده؛ ولذلك قال ابن عدي في الكامل: إن حديث من روى عنه قبل الاختلاط لا بأس به، وقد روى عنه هذا الحديث الذي معنا: ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) رواه عنه موسى بن عقبة وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط؛ ولذلك فحديثه حسن، وقد حسنه البخاري والنووي وغيرهما.
إذاً: حديث ابن عباس هذا يدل على أن المشروع تخليل أصابع اليدين والرجلين؛ لأنه نص عليهما صلى الله عليه وسلم.
صفة التخليل
والخنصر هو: الأصبع الصغير، وأصابع اليد لو أخذناها بالترتيب أولها الإبهام، ثم السبابة أو السباحة أو المسبحة، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، المقصود أن الخنصر هو الأصبع الصغير، آخر أصبع في اليد، أو أول أصبع حتى بدايته.
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدلك أصابع رجليه بخنصره، وحديث المستورد بن شداد رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والإمام أحمد ، وابن خزيمة ، والبيهقي ، وغيرهم، وفيه علة وهي: عبد الله بن لهيعة ، في إسناد الحديث عبد الله بن لهيعة ، وقد سبق الكلام في عبد الله بن لهيعة ، وأن رواية العبادلة عنه مقبولة وما عداها فمردودة، هذا من الأقوال المشهورة في روايته، وهو قول معتدل بين من يقبلونها بإطلاق أو من يضعفونه بإطلاق، ولكن ابن لهيعة لم ينفرد بهذا الحديث، فقد تابعه الليث وغيره، كما في رواية البيهقي .. تابعه الليث بن سعد -وهو إمام معروف- عند البيهقي ، وبناءً عليه فإن هذا الحديث صحيح: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك أصابع رجليه بخنصره)، وهو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على صفة التخليل، وهي أن يخلل الإنسان أصابع رجليه بأصبعه الخنصر، وأما أصابع اليدين فإنه يخلل بعضها ببعض، فيدخل أصابع اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى ويخللها، هذا على القول بأن تخليل أصابع اليدين سنة، وهو ما يدل عليه حديث ابن عباس السابق.
حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء
لو قال لنا قائل: إن تخليل أصابع اليدين والرجلين واجب في الوضوء، يعني نفترض أننا سمعنا هذه المقالة من أحد، إن تخليل أصابع اليدين والرجلين واجب في الوضوء، سنقول له: ما الدليل على هذا الوجوب؟ فيجيب بالأدلة التي سبقت قبل قليل، أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المستورد بن شداد ، وأصرح منه في الدلالة على الوجوب حديث ابن عباس ، ما وجه دلالة حديث ابن عباس على وجوب التخليل؟ ما وجه الدلالة من حديث ابن عباس على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين؟
الأمر في قوله: ( فخلل أصابع يديك ورجليك )، وقد سبق في مرات كثيرة أن الأمر يقتضي الوجوب إذا لم توجد قرينة صارفة.
فقد يدعي أحد هذا، يعني القول بوجوب التخليل، بل قال بعض العلماء بوجوب التخليل، وممن نصر القول بوجوب التخليل الشوكاني في نيل الأوطار، والصنعاني في سبل السلام وغيرهما، ولكن القول الذي عليه جمهور أهل العلم: أن التخليل مستحب وليس بواجب، وهو أقوى؛ لأن النصوص دلت على وجوب الغسل والإسباغ، يعني: إيصال الماء إلى المحل المغسول، فإذا تحقق غسل العضو بأي صفة كان التخليل حينئذ سنة، يعني: إذا تيقن الإنسان من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، سواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، فحينئذ يكون التخليل سنة وليس بواجب.
أما إذا توقف الإسباغ وإيصال الماء على التخليل كما إذا كانت ملتفة ومتلاصقة ومتراصة فحينئذ نقول بوجوب التخليل لا لذاته، ولكن لأنه لا بد منه في إيصال الماء إلى المحل المطلوب غسله، وهذا القول رجحه النووي ورجحه ابن سيد الناس وغيرهما من الفقهاء، وهو أقوى لأسباب منها: أن التخليل صفة في الغسل وليس غسل موضع ينبغي غسله، فهو صفة وطريقة في الغسل، يقصد من ورائها إيصال الماء إلى المحل المفروض، وإذا تحقق المطلوب بغيره لم يتوقف الأمر عليه بل أصبح سنة؛ ولذلك قال أبو داود في روايته في مسائله للإمام أحمد، الرجل يسأل الإمام أحمد يقول له: الرجل يدخل رجله في الماء، ثم يخرجها هل يجزئه ذلك؟ فقال له الإمام أحمد: لا بد أن يمر بيده على رجله ويخللها، فكأنه راجعه في ذلك وذكر له إن فعل ذلك ولم يخلل ولم يمر بيده فهل يجزئه؟ فقال له الإمام أحمد: إن حرك رجليه في الماء وحرك أصابعه فأرجو أنه لا بأس بذلك، فكأنه جعل القضية متوقفة على موضوع إيصال الماء إلى ما بين الأصابع، فإذا حرك رجله وحرك أصابعه واطمأن إلى وصول الماء إلى ما بينها كفاه ذلك، وأصبح التخليل سنة، وذكر الإمام ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه ولا يحافظ على ذلك، ذكر ذلك في زاد المعاد أنه كان يخلل أصابع رجليه ولم يحافظ على ذلك، وأن الصحابة الذين ضبطوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه بصورة دقيقة لم يذكر أحد منهم التخليل.
مسألة تخليل أصابع اليدين والرجلين، وخلاصة الكلام فيها: أن التخليل سنة على مذهب جماهير أهل العلم وهو الراجح.
حكم المبالغة في الاستنشاق
وقد حكي الإجماع على ذلك -يعني: على عدم الوجوب- كما قال الموفق بن قدامة في المغني قال: المبالغة في الاستنشاق مستحبة لغير الصائم، لا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم.
والصارف الذي يصرف هذا الأمر في قوله: (وبالغ) عن الوجوب إلى الاستحباب هو: قوله صلى الله عليه وسلم: ( إلا أن تكون صائماً )؛ لأن هذا الاستثناء يدل على أن الأمر في الأصل للاستحباب؛ لأنه لو كان للوجوب لكان الصائم مأموراً بالتحري في التوفيق بين واجبين: واجب المحافظة على الصيام وواجب المبالغة في الاستنشاق، فلما أمر الصائم بترك المبالغة مطلقاً؛ دل هذا على أنها سنة في الأصل وليست واجبة.
ذكر هذا الصارف الصنعاني في سبل السلام.
وقد يستدل على عدم الوجوب بأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الأمر بالاستنشاق والمضمضة، أو في فعله صلى الله عليه وسلم فيها الاقتصار على المضمضة والاستنشاق، ولم يرد ذكر المبالغة إلا في حديث لقيط بن صبرة هذا، هذه أهم المسائل في حديث لقيط رضي الله عنه.
أما رواية أبي داود (إذا توضأت فمضمض) فهي تدل على وجوب المضمضة في الوضوء، وقد سبق تقرير هذه المسألة، وهذه الرواية قال الحافظ ابن حجر: رواها أبو داود بإسناد صحيح، فسندها صحيح.
وهذا الحديث له قصة ساقها أبو داود رحمه الله في سننه من رواية عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: ( كنت وافد بني المنتفق -أو كنت في وفد بني المنتفق- فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه، وصادفنا عائشة للقيط لقيط
الحديث أيضاً -وخاصة السبب الذي سقته قبل قليل- فيه فوائد عابرة نقف عندها ولا نطيل:
منها: أنه يجوز استعمال لفظ الصدفة والمصادفة؛ لأن بعض الناس قد يشك في جوازه؛ لأنهم يعتقدون أن استعمال مثل هذا اللفظ ينافي الإيمان بالقدر، والواقع أن المؤمن يعرف أن كل شيء بقضاء وقدر، لكن إذا كان الشيء غير مرتب فقد يعبر عنه بالصدفة، وقد تستعمل لفظ الصدفة والمصادفة في اللقاء، لم نصادفه يعني: لم نلقه أو لم نقابله؛ لأنهم جاءوا والله أعلم على غير ميعاد.
ومن فوائد الحديث: مشروعية إكرام الضيف لذبح النبي صلى الله عليه وسلم الشاة، وقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا تظنن أنا من أجلك ذبحناها؟ ) المقصود فيه عدم الإدلال عليه بأننا ذبحنا هذه الذبيحة من أجلك، خلافاً لما قد يفعله بعض الناس من إظهار الإكرام للضيف بأشياء قد لا تكون حقيقية، وقد تكون حقيقية ولكن ليس للضيف فائدة منها، فإذا أكرم الإنسان ضيفه بما يجب له وما يستحق وما يطيب خاطره، فلا يلزم أن يشعره بأنه ذبح من أجله أو تكلف من أجله، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف، كما في حديث سلمان عند الحاكم وغيره، وسنده صحيح.
ومن فوائد الحديث: رعاية الإنسان لأهله وموعظتهم وأمرهم ونهيهم، ومنع الإساءة إليهم بالضرب وغيره.
أما ما يتعلق بالأبواب التي نبحثها وهي أبواب الوضوء فإن في الحديث عدة مسائل منها: قوله صلى الله عليه وسلم: ( أسبغ الوضوء ) فهذا أمر يدل على وجوب الإسباغ في الوضوء.
فمن فوائد الحديث: وجوب إسباغ الوضوء؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والمقصود بالإسباغ: تبليغ الماء إلى المحل المطلوب، يعني: أن يغسل الإنسان وجهه كله، وذراعه ويده كلها، ويمسح برأسه كله، ويغسل رجليه كلتيهما مستوعباً المحل المفروض، فهذا هو الإسباغ، وهو واجب بلا شك، ولعل هذا يصلح أن يكون دليلاً لوجوب استيعاب مسح الرأس كله كما سبق.
أما قوله صلى الله عليه وسلم: ( وخلل بين الأصابع ) فهو دليل على مشروعية تخليل الأصابع، وما المقصود بالأصابع هاهنا؟ أصابع اليدين أو أصابع الرجلين؟
اللفظ عام فيشمل أصابع اليدين والرجلين، فنقول: قوله صلى الله عليه وسلم: ( وخلل بين الأصابع ) يشمل أصابع اليدين والرجلين، فيستحب تخليلها كلها.
ومما يدل على أن المقصود أصابع اليدين والرجلين ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك )، وهذا الحديث رواه الترمذي .. حديث ابن عباس رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وحسنه البخاري ، وفي إسناده رجل يقال له: صالح مولى التوأمة واسمه صالح بن نبهان قال فيه الحافظ ابن حجر : صدوق اختلط بآخره.
ولذلك أسأل الإخوة خاصة المتابعين: ما حكم حديث هذا الرجل؟ الآن عندنا نموذج نطبق عليه بعض القواعد التي مرت، في حديث ابن عباس : ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) رجل يقال له: صالح مولى التوأمة واسمه صالح بن نبهان قال فيه الحافظ ابن حجر : صدوق اختلط بآخره؛ فما حكم حديث هذا الرجل صحيح، أو حسن، أو ضعيف، أو فيه تفصيل؟
نقول: إن حديث الصدوق حسن على المشهور، وهذا الرجل صدوق اختلط ÷×÷ بأخرة، فإذا كان حديثه متميزاً، يعني: عرفنا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، فحديث من روى عنه قبل الاختلاط يكون حسناً؛ لأنه صدوق، وحديث من روى عنه بعد الاختلاط يكون ضعيفاً، وصالح مولى التوأمة هذا قد عرف من روى عنه قبل الاختلاط وبعده؛ ولذلك قال ابن عدي في الكامل: إن حديث من روى عنه قبل الاختلاط لا بأس به، وقد روى عنه هذا الحديث الذي معنا: ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) رواه عنه موسى بن عقبة وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط؛ ولذلك فحديثه حسن، وقد حسنه البخاري والنووي وغيرهما.
إذاً: حديث ابن عباس هذا يدل على أن المشروع تخليل أصابع اليدين والرجلين؛ لأنه نص عليهما صلى الله عليه وسلم.
استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 | 4761 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 | 4393 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 | 4212 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 | 4094 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 | 4045 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 | 4019 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 | 3972 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 | 3916 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 | 3898 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 | 3877 استماع |