القواعد الفقهية [2]


الحلقة مفرغة

إعراب قاعدة (الأمور بمقاصدها) وبيان معناها

قاعدة (الأمور بمقاصدها).

هذه القاعدة جملة اسمية، مبتدؤها: الأمور، وخبرها: الجار والمجرور، أو متعلقه المحذوف الذي تقديره: كائنة أو مستقرة بمقاصدها، والأمور: جمع أمر، والأمر هذا المفرد يجمع على أمور وعلى أوامر، فإن جمع على أوامر كان معناه: الطلب، وإن جمع على أمور، كان معناه: الشأن، والمقصود بالأمور هنا: أعمال المكلف، سواء كانت من أعمال القلب، أو من أعمال اللسان، أو من أعمال البدن، وسواء كانت أفعالًا أو تروكًا.

فالحديث الذي هو دليل القاعدة يتناول كل ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات).

و(أل) التي في الأمور جنسية شمولية؛ إذ هي بمعنى كل، أي: كل الأمور بمقاصدها، والمقاصد: جمع مقصد، وهو اسم مصدر من قصد الشيء، وهو اسم المصدر الميمي منها.

والقصد: هو الإرادة، والمقصد يطلق على النية، والنية: مصدر نوى الشيء ينويه نية، وهي: توجه القلب إلى الشيء وإرادته.

ومعنى القاعدة: أن كل أمر إنما يتأثر بنية فاعله فيه؛ فإن كانت النية صحيحة موافقة للشرع، فالعمل صحيح يترتب عليه الثواب، وإن كانت النية فاسدة مخالفة للشرع، فالعمل فاسد يترتب عليه العقاب، وإن كانت النية تتعلق بالجواز المحض مستوي الطرفين، فليس للإنسان ثواب وليس عليه عقاب في الأمر.

والباء هنا في قوله: بمقاصدها: للإلصاق؛ أي: ملتصقة بمقاصدها لا تفصل عنها، فلا يمكن أن تتصور الأمور إلا بمقاصدها؛ لأنه إذا حصلت أفعال مجردة عن النية فليس لها اعتبار من الناحية الشرعية.

الأعمال التي تفتقر إلى نية والتي لا تفتقر إليها

وأفعال المكلف منها أعمال القلب كالاعتقاد، والنية والحضور في الصلاة، والحضور في العبادة، والخشوع ونحو ذلك، فهذه أعمال قلبية.

منها: ما لا يمكن اشتراط النية له، كالنية نفسها؛ لأن اشتراط النية لها يقتضي التسلسل، فأنت تنوي الصلاة ويشترط لتلك النية نية، ولتلك النية نية إلى ما لا نهاية، فيقع التسلسل فهذا مستحيل.

وكذلك الاعتقاد فلا يحتاج إلى نية مخصوصة به، وقد استشكل ذلك بعض أهل العلم، فقالوا: قد نص جمهور العلماء على أن أول واجب على المكلف معرفة الله، وإذا كانت معرفة الله أمرًا واجبًا، فالواجب لا يمكن أن يتحقق إلا بنيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات)، يحتاج الإنسان إلى نية ذلك، وينبني على هذا الخلاف اختلاف الاجتهاد في المسائل العقدية، فالأصل أن الإنسان مكلف بمقتضى عقله، فالعقل هو مناط التكليف، فإذا طلب الحق باجتهاده فوصل إليه، فهو مثاب ثوابين، وإذا طلب الحق باجتهاده فلم يصل إليه وأخطأ، فهو مثاب ثوابًا واحدًا؛ حين طلب الحق واجتهد في طلبه، وليس عليه إثم في خطئه إذا اجتهد، لكن إذا كانت نيته الانطلاق من مبدأ الشرع، أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده، فأعمل اجتهاده وعقله تعبدًا لله، ثم بعد ذلك حصل منه الخطأ، ككثير من علماء المسلمين الذين وقعوا في بعض الأخطاء العقدية عن اجتهاد، وقد علم منهم الورع والصلاح، فإن هذا لا يضرهم ولا ينقص إيمانهم، وأيضًا لا يقتضي براءة منهم، ولا يقتضي خروجًا لهم من السنة، فهم من أهل السنة والجماعة ولو أخطئوا في مسائل عقدية.

أما إذا كان القصد على غير ذلك، فكان قصدًا خبيثًا، قصد الإنسان الطعن في الإسلام، أو عدم القناعة به، كأصحاب الأهواء والبدع المضلة، فإن اجتهادهم لا يعذرون به، ولو كانوا اجتهدوا فاجتهادهم حصل في غير موضعه، فنيتهم في الاجتهاد ليست النية التي يصححون معها.

كذلك الحضور في الصلاة لا يحتاج إلى نية؛ لأنه بذاته نية، أن يمسك الإنسان نفسه عند العبادة فيحضرها، والخشوع فيها كذلك: هو استشعار الوقوف بين يدي الخالق جل جلاله.

وعمومًا فجمهور أعمال القلوب لا تحتاج إلى نية.

أما أعمال البدن، فما كان منها متعلقًا بالبدن نفسه فهو يحتاج إلى النية، كالصلاة محتاجة إلى النية، والطهارة محتاجة إلى النية على الراجح، وقد ذهب الحنفية إلى أن الوضوء لا يحتاج إلى نية، ولم يروا ذلك في التيمم؛ لأن التيمم أصلًا معناه: النية؛ حيث أن معناه القصد، تيمم الشيء إذا قصده، ففرقوا بين الوضوء والتيمم، ولكن الراجح: أن الطهارة كلها تحتاج إلى النية، وتشترط لها؛ لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ[المائدة:6]، ومعنى (قمتم): أردتم القيام، وليس معناه: الوقوف في الصلاة، فإذا كان الإنسان يغسل وجهه عندما يقف في الصف ليكبر ويجب عليه ذلك، فهذا إشكال كبير، فإذًا: المقصود بقوله: (قمتم إلى الصلاة): أردتم القيام إليها، والإرادة هي النية، وهذا يقتضيها.

التروك المفتقرة للنية وغير المفتقرة لها

وأما التروك، فهي تنقسم إلى قسمين: إلى تروك مقيدة بوقت، وتروك غير مقيدة بوقت، فالتروك التي لا تقيد بوقت: كترك الزنا، وترك شرب الخمر، وترك الكذب، وترك أكل الغيبة، وترك المحرمات كلها، هذا ترك غير مقيد بوقت، فلا يحتاج في امتثاله إلى النية، ولكن النية يزيد بها ثوابه، فمن نوى أنه إنما ترك شرب الخمر؛ لأن الله حرمها عليه، ونوى أنه إنما ترك الكذب أو الغيبة؛ لأن الله حرم ذلك عليه، فإنه يثاب ثوابًا زائدًا، ومن لم ينو ذلك ولم يمارسه طيلة حياته حتى مات، فمجرد عدم الممارسة -وهو الترك بدون نية- يحصل به الاجتناب من غير نية.

أما الترك المقيد بنية فمثاله: الصوم، فهو ترك للأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ترك مقيد بوقت محدد، فلابد فيه من النية؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)، وفي رواية: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)، فهذا يقتضي أنه لابد في الترك المخصص بوقت من النية.

وقد ذهب الحنابلة والشافعية أيضًا إلى أن النفل يمكن أن لا يبيت الإنسان نيته في الصوم، فإذا لم يتناول مفطرًا وأراد الصيام قبل الزوال، فيمكن أن ينوي الصيام من وقته، واستدلوا بحديث حفصة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فقال: هل عندكم من شيء؟ قالت: لا، قال: إذًا: فأنا صائم)، قالوا: جدد نية الصيام من النهار، وغيرهم لا يرون ذلك، بل يرون حديث ابن عمر على إطلاقه، وهو: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)، ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون صائمًا من قبل، فأراد أن يفطر؛ لأن صوم النفل يجوز قطعه عند الشافعية والحنابلة ولا يجب إتمامه، وعند المالكية والحنفية يجب إتمامه.

وجوب النفل بالشروع فيه

وهذا فرع قاعدة أخرى، وهي: هل يجب النفل بالشروع؟ فعند المالكية والحنفية: يجب النفل بالشروع؛ لأن الله تعالى يقول: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ[محمد:33]، وعند الشافعية والحنابلة: لا يجب النفل بالشروع؛ لأن الله لم يجعله واجبًا، ولا فائدة لعدم الجزم بالوجوب إلا إذا ثبتت الخيرة.

وتحرير محل النزاع: أن الحج والعمرة خارجان عن محل الخلاف، فمن أحرم بأحدهما، وجب عليه إتمامه بالإجماع، حتى الشافعية والحنابلة الذين لا يرون أن النفل يجب بالشروع يوجبون إتمام الحج والعمرة على من أحرم بهما؛ لأن الله تعالى يقول: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[البقرة:196].

والطهارة، وكذلك الوقف لا يجبان بالشروع بالاتفاق أيضًا، فمن ابتدأ في الوضوء ثم تبين له أنه على طهارة، أو رأى ألا يتوضأ الآن، له الحق في أن يقطع ذلك، كذلك من شرع في الغسل ثم تبين له أنه لا داعي لغسله، أو أنه يريد النوم الآن، أو يريد عملًا آخر، يمكن أن يقطع الغسل.

وكذلك الوقف، إذا وقف داره له الحق في الرجوع عنها، ما دام حيًا يستطيع الرجوع عن الوقف، أما ما سوى ذلك فهو محل خلاف كالصلاة والصوم وغير ذلك، وقد نظم علي الأجهوري هذه المسألة على مقتضى مذهب المالكية والحنفية، فقال:

صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف بالشروع تحتما

وفي غيرها كالطهر والوقف خيرن فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما

ومن أدلة القولين: الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر)، فهذا الحديث يستدل به الشافعية والحنابلة على أن المتطوع له الحق في أن لا يكمل صومه، فقالوا: أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ويستدل به الحنفية والمالكية على وجوب الإتمام؛ لأن المقصود به مريد الصوم فقط، والحديث فيه مجازان على كلا القولين.

فعند الحنفية والمالكية: الصائم مجاز، معناه: مريد الصوم، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام على الحقيقة، وإن شاء أفطر مجازًا، معناه: إن شاء لم يصم.

وعند الشافعية والحنابلة: الصائم على الحقيقة، الذي قد أصبح صائمًا بالفعل، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام مجازًا، معناه: إن شاء واصل وأكمل، وإن شاء أفطر مجازًا، أي: إن شاء قطع؛ لأن الإفطار لا يكون على الحقيقة إلا إذا كان بعد غروب الشمس.

فإذًا: في الحديث مجازان على كلا القولين، وعلى هذا لا يكون حاسمًا في محل النزاع، فالذين يرون أن الفرض لا يجب بالشروع يحملون حديث حفصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان صائمًا وأراد أن يفطر، والذين يرون أن النفل يجب بالشروع يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد الفطر، وإنما سأل عن الطعام؛ ليتفقد حال أهله ونفقتهم فهي واجبة عليه، فلما رأى أنه شق على أهله حين طلب طعامًا فلم يجده، أخبرها أنه صائم؛ ليزيل المشقة عنها، وهذا من حسن العشرة وكمال الخلق.

قاعدة (الأمور بمقاصدها).

هذه القاعدة جملة اسمية، مبتدؤها: الأمور، وخبرها: الجار والمجرور، أو متعلقه المحذوف الذي تقديره: كائنة أو مستقرة بمقاصدها، والأمور: جمع أمر، والأمر هذا المفرد يجمع على أمور وعلى أوامر، فإن جمع على أوامر كان معناه: الطلب، وإن جمع على أمور، كان معناه: الشأن، والمقصود بالأمور هنا: أعمال المكلف، سواء كانت من أعمال القلب، أو من أعمال اللسان، أو من أعمال البدن، وسواء كانت أفعالًا أو تروكًا.

فالحديث الذي هو دليل القاعدة يتناول كل ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات).

و(أل) التي في الأمور جنسية شمولية؛ إذ هي بمعنى كل، أي: كل الأمور بمقاصدها، والمقاصد: جمع مقصد، وهو اسم مصدر من قصد الشيء، وهو اسم المصدر الميمي منها.

والقصد: هو الإرادة، والمقصد يطلق على النية، والنية: مصدر نوى الشيء ينويه نية، وهي: توجه القلب إلى الشيء وإرادته.

ومعنى القاعدة: أن كل أمر إنما يتأثر بنية فاعله فيه؛ فإن كانت النية صحيحة موافقة للشرع، فالعمل صحيح يترتب عليه الثواب، وإن كانت النية فاسدة مخالفة للشرع، فالعمل فاسد يترتب عليه العقاب، وإن كانت النية تتعلق بالجواز المحض مستوي الطرفين، فليس للإنسان ثواب وليس عليه عقاب في الأمر.

والباء هنا في قوله: بمقاصدها: للإلصاق؛ أي: ملتصقة بمقاصدها لا تفصل عنها، فلا يمكن أن تتصور الأمور إلا بمقاصدها؛ لأنه إذا حصلت أفعال مجردة عن النية فليس لها اعتبار من الناحية الشرعية.

وأفعال المكلف منها أعمال القلب كالاعتقاد، والنية والحضور في الصلاة، والحضور في العبادة، والخشوع ونحو ذلك، فهذه أعمال قلبية.

منها: ما لا يمكن اشتراط النية له، كالنية نفسها؛ لأن اشتراط النية لها يقتضي التسلسل، فأنت تنوي الصلاة ويشترط لتلك النية نية، ولتلك النية نية إلى ما لا نهاية، فيقع التسلسل فهذا مستحيل.

وكذلك الاعتقاد فلا يحتاج إلى نية مخصوصة به، وقد استشكل ذلك بعض أهل العلم، فقالوا: قد نص جمهور العلماء على أن أول واجب على المكلف معرفة الله، وإذا كانت معرفة الله أمرًا واجبًا، فالواجب لا يمكن أن يتحقق إلا بنيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات)، يحتاج الإنسان إلى نية ذلك، وينبني على هذا الخلاف اختلاف الاجتهاد في المسائل العقدية، فالأصل أن الإنسان مكلف بمقتضى عقله، فالعقل هو مناط التكليف، فإذا طلب الحق باجتهاده فوصل إليه، فهو مثاب ثوابين، وإذا طلب الحق باجتهاده فلم يصل إليه وأخطأ، فهو مثاب ثوابًا واحدًا؛ حين طلب الحق واجتهد في طلبه، وليس عليه إثم في خطئه إذا اجتهد، لكن إذا كانت نيته الانطلاق من مبدأ الشرع، أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده، فأعمل اجتهاده وعقله تعبدًا لله، ثم بعد ذلك حصل منه الخطأ، ككثير من علماء المسلمين الذين وقعوا في بعض الأخطاء العقدية عن اجتهاد، وقد علم منهم الورع والصلاح، فإن هذا لا يضرهم ولا ينقص إيمانهم، وأيضًا لا يقتضي براءة منهم، ولا يقتضي خروجًا لهم من السنة، فهم من أهل السنة والجماعة ولو أخطئوا في مسائل عقدية.

أما إذا كان القصد على غير ذلك، فكان قصدًا خبيثًا، قصد الإنسان الطعن في الإسلام، أو عدم القناعة به، كأصحاب الأهواء والبدع المضلة، فإن اجتهادهم لا يعذرون به، ولو كانوا اجتهدوا فاجتهادهم حصل في غير موضعه، فنيتهم في الاجتهاد ليست النية التي يصححون معها.

كذلك الحضور في الصلاة لا يحتاج إلى نية؛ لأنه بذاته نية، أن يمسك الإنسان نفسه عند العبادة فيحضرها، والخشوع فيها كذلك: هو استشعار الوقوف بين يدي الخالق جل جلاله.

وعمومًا فجمهور أعمال القلوب لا تحتاج إلى نية.

أما أعمال البدن، فما كان منها متعلقًا بالبدن نفسه فهو يحتاج إلى النية، كالصلاة محتاجة إلى النية، والطهارة محتاجة إلى النية على الراجح، وقد ذهب الحنفية إلى أن الوضوء لا يحتاج إلى نية، ولم يروا ذلك في التيمم؛ لأن التيمم أصلًا معناه: النية؛ حيث أن معناه القصد، تيمم الشيء إذا قصده، ففرقوا بين الوضوء والتيمم، ولكن الراجح: أن الطهارة كلها تحتاج إلى النية، وتشترط لها؛ لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ[المائدة:6]، ومعنى (قمتم): أردتم القيام، وليس معناه: الوقوف في الصلاة، فإذا كان الإنسان يغسل وجهه عندما يقف في الصف ليكبر ويجب عليه ذلك، فهذا إشكال كبير، فإذًا: المقصود بقوله: (قمتم إلى الصلاة): أردتم القيام إليها، والإرادة هي النية، وهذا يقتضيها.




استمع المزيد من الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - عنوان الحلقة اسٌتمع
القواعد الفقهية [4] 3235 استماع
القواعد الفقهية [1] 2999 استماع
القواعد الفقهية [5] 2292 استماع
القواعد الفقهية [3] 1671 استماع