أسئلة وأجوبة[2]


الحلقة مفرغة

إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

السؤال: الراوي إذا ذُكر في ترجمته أنه يرسل أو يرسل كثيراً، ما معنى ذلك؟

الجواب: المحدثون ينبهون على الإرسال، ويقصدون به عادة الإرسال الخفي، لأن هناك بعض الناس لا يفرقون بين التدليس وبين الإرسال الخفي فيخلطون بينهما؛ فلذلك إذا كان الراوي ممن يرسل فلا يجوز إطلاق التدليس عليه، وعلى سبيل المثال قتادة، كان يرسل كثيراً، ويدلس أحياناً، يقولون في ترجمته: (يرسل) صيانة له من الوصف بالتدليس؛ لأن بينهما فرقاً، فالمدلس لابد أن يصرح بالتحديث كي يقبل منه، أما إذا عنعن فعند إذٍ تجرى عليه قواعد عنعنة المدلس، بخلاف المرسل.

السؤال: بعض الناس يعلقون التمائم وفيها ألفاظ غير معروفة وأسماء جن؟

الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا بأس بالرقية ما لم تكن شركاً) فمن الشرك أن يستعين الإنسان بالجن، فبعضهم يكتب تمائم وكلمات معينة يستعين فيها بالجن، لكن الإنسان إذا رقى إنما تجوز له الرقية بفاتحة الكتاب أو شيء من القرآن، أو بدعاء معروف لا يكون فيه شيء من الشرك، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا بأس بالرقية ما لم تكن شركاً) ففيه جواز الرقية بشرط ألا يكون فيها شرك، ولا يشترط في الرقية أن تكون بالمأثور المعروف، بل بأي دعاء؛ بشرط ألا يكون فيها شرك، لأن الشرك مضاد للتوحيد.

والذي يرقي لابد أن يكون رجلاً مخلصاً؛ لأن كما قيل: كان عمر بن الخطاب يرقي بالفاتحة، فاستدعوا رجلاً يرقي، فقال: هذه الفاتحة وليس عمر، يعني: كل إنسان يمكنه أن يرقي بالفاتحة ويحصل المقصود، لكن تجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل الشفاء على يدي شخص ولا يجعله على يد الآخر، وهذا يختلف من شخص لآخر باختلاف الإخلاص والخشية.

السؤال: يقولون: إن معاوية بن أبي سفيان لم يصح في فضله دليل مخصوص، فهل هذا صحيح؟

الجواب: نعم، صحيح، لم يصح في فضل معاوية بن أبي سفيان عند أكثر المحدثين شيء خاص به، لكن استظهر الإمام البخاري وغيره لـمعاوية فضل الصحبة، وإن فاته الفضل الخاص، فقد ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس : (أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يستدعي له معاوية ليكتب شيئاً من الوحي أو نحو ذلك، فوافاه وهو يأكل، فقال: بعدما آكل. فأرسل لـمعاوية مرة بعد مرة وهو يقول: حتى آكل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أشبع الله بطنه) فقال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ: لعل هذه منقبة لـمعاوية ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لـأم سليم : (أوما تدرين ما اشترطت على ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة وأجراً) فإذاً: ثبت لـمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في هذا الأمر ما ثبت بدلالة الحديث.

وقد أطبق جميع أهل السنة على فضله ومدحه، وقد ولي الخلافة عشرين سنة ما اشتكى منه أحد، وكان حليماً، وله مناقب كثيرة شهد له بها الصحابة أنفسهم.

السؤال: قضية تكفير الحاكم أصبحت منتشرة وخاصة عند الشباب المبتدئين أو قليلي العلم، فما توجيهاتكم نحو هذا الأمر؟

الجواب: المسألة فيها تفصيل نظري أكثر من العملي وهي من المسائل المهمة، لكن المسلم المعاصر لا يستطيع أن يفعل شيئاً، نفترض أنه يوجد حاكم مستبد وظالم في بلدة من البلدان، ما عسى المسلم المعاصر أن يفعل؟ قد يأخذ حكم المسألة نظرياً فقط كالذين يكفرون الحكام، ثم ماذا بعد ذلك؟ لا يعمل شيئاً، فلذلك البحث في هذه المسائل سيكون بحثاً نظرياً أكثر منه عملياً.

وأنا أعتقد أن كل الناس يعرفون الآن أن الحكام ما بين كافر وفاسق، لا تكاد تجد رجلاً يمكن أن ينجو من واحدة منهما: إما كافر، وإما فاسق.

فإذا كان كافراً أو فاسقاً ما هي النتيجة؟ هل سيخرج عليهم؟ إذا كان هذا الرجل كافراً فلا بيعة له في أعناقنا -مع أنك ترى أنه لا بيعة في الأصل- فما يبقى إلا مسألة وجوب الخروج عليه.

فهذا الوجوب يسقط بعدم الاستطاعة، فمسألة الخروج على الحاكم هذه مسألة صعبة جداً، يقول ابن كثير : كل الويلات التي وقعت في هذه الأمة بسبب محاولة الخروج على الحكام، سواء كانوا ظالمين أو مظلومين، فالخروج على الحكام هو أصل البلاء الذي أصاب الأمة من لدن عثمان بن عفان عندما خرجوا عليه رضي الله عنه حتى هذه الساعة.

فإذا كان الإنسان لا يستطيع الخروج على الحاكم، فإن الواجب يسقط بعدم الاستطاعة، والمهم في المسألة أن مؤدى الباحث في النهاية أنه لا يستطيع أحد أن يخرج على أي حاكم في الظروف الحالية؛ لأنه ما عندهم ما يستطيعون أن يخرجوا به، فلذلك الكلام ليس له كبير جدوى.

مداخلة: ما حكم التحاكم إلى هذا الحاكم الطاغوت؟

الشيخ: كفرنا بالطاغوت على اختلاف أشكاله، وليس المقصود بالحاكم نفسه هو الطاغوت.. لا، كل ما يتحاكم إليه من دون الله تبارك وتعالى فهو طاغوت، وأنت لابد أن تعلم أن هذه المسألة طويلة جداً، وذيلها طويل، والحقيقة أحياناً يكون فتح هذه المسائل على سبيل الإجمال فيه خلل كبير، لأن أغلب الخلل يأتي بسبب إجمال القول في هذه المسائل، فعندما يسمع أي إنسان قولاً مجملاً يحتمل أكثر من وجهة فممكن أن يوجهه على ما يريد؛ فلذلك فهذه المسائل أظن أن الإجمال فيها لا ينبغي، وأن الأولى والأصوب القول المفصل، ويوضع للبحث محاور وعناوين، وكل عنوان يتكلم فيه بإسهاب، ويرد على المعارضات والشبهات الواردة على هذا الباب.

وهذه المسألة جديرة بتصنيف كتاب يستوعب الكلام عليها من كتب أهل العلم، ويجيب على الشبهات جواباً وافياً، وإن كانت هذه الردود منثورة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكنها تحتاج إلى من يجمعها.

السؤال: ما هي السنة في الهوي إلى السجود: على اليدين أم على الركبتين؟

الجواب: الصواب أن النزول على اليدين، وحديث النزول على الركبتين ضعيف، قال الدارقطني رحمه الله: (تفرد به شريك بن عبد الله النخعي ، وليس بقوي فيما تفرد به).

والصواب: النزول على اليدين لحديث أبي هريرة في الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه) فهذا نص واضح جداً وصريح، وما أُعلَّ به ليس بعلة في الحقيقة، وسنده جيد يحتج به.

بالإضافة إلى أنه عضد بأثر ابن عمر الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقاً وهو صحيح عن ابن عمر أيضاً : أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه وقال الأوزاعي : أدركت الناس ينزلون بأيديهم قبل ركبهم.

وإذا نظرنا إلى العلة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يتشبه بالبعير، علمنا يقيناً أن النزول بالركبة هو التشبه بالبعير دون النزول باليدين، بعض الناس يقول: إن البعير ينزل بيديه، كل ذي أربع، يداه الأماميتان ورجلاه الخلفيتان، فيقول صاحبنا: إن أول ما ينزل البعير على الأرض ينزل بيديه اللتين هما الأماميتان، فالمفروض أن المسلم ينزل بركبتيه ولا ينزل بيديه؛ لأنه لو نزل بيديه يكون قد تشبه بالبعير، وهذا الكلام عجيب أن يقوله عربي! لأن البعير ركبتاه في يديه، هو أصلاً لا يمشي على رجليه مثلنا حتى يكون أول ما يُنزل يديه.. لا، بل هو يمشي على يديه ورجليه أصلاً، فعندما تقول أنت: إنه يضع يديه أولاً. هما موضعتان في الأرض دائماً على أصل خلقته، ويمشي بهما على الأرض، لكن أول شيء يصل من البعير إلى الأرض حال البروك ركبتاه، فيبقى أن مناط المسألة الركبة وليست اليد لاختلاف خلقة الإنسان عن البعير.

فإذا كان أول شيء يصل إلى الأرض من البعير ركبتاه فلا ينبغي أن يكون أول ما يصل من المسلم إلى الأرض -حال الهوي إلى السجود- ركبتاه أيضاً، والمسألة تنحل بهذا، وأما قول ابن القيم رحمه الله: وركبتا البعير ليستا بيديه، فهذا كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، افتح كل كتب المعاجم العربية تجد في مادة (ركب) أنه يقول: وكل ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه، وهم متفقون على ذلك.

ومما يدل على ذلك أيضاً الحديث الذي رواه البخاري وأحمد: لما طارد سراقة بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر الصديق لما خرجا من الغار قال سراقة بن مالك : (فدعا عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين). هذا نص من صحابي أيضاً أن الركبة إنما تكون في اليد، فإذا كانت الركبة في يد البعير، وأنه إذا أراد أن ينزل نزل عليها، فلا ينبغي للمسلم أن يكون أول ما يصل إلى الأرض منه ركبتاه.

فلذلك الصواب في المسألة: هو النزول باليدين وليس الركبتين، والمسألة فيها كلام طويل.

السؤال: كيف يميز بين رواية الراوي الذي صحت كتابته وساء حفظه؟

الجواب: بالنسبة للراوي الذي صحت كتبه وساء حفظه، فإذا روى حديثاً يكون هناك قرائن تدل على أنه روى هذا من حفظه أو من كتابه، ويكون مذكوراً في ترجمته، وأحياناً قد يخص بعض الرواة، فيقال: إذا روى فلان عن هذا الراوي فإنما يكون من كتابه، فإذا كان الراوي مختلفاً تماماً، فيقال: إن هذا سمع منه قبل الاختلاط أو بعده.

أما إذا لم نجد أي إشارة إلى أنه روى هذا الحديث من حفظه أو رواه من كتابه فالأصل التوقف حتى نجد له متابعاً، فإذا وجدنا له متابعاً جيداً روى نفس ما روى، يدل على أنه حفظه، ويرتفع الوهم؛ لأن الوهم أقرب من الواحد وأبعد عن الاثنين، كـعبد الله بن نافع كان صحيح الكتاب، ولكنه كان إذا حدث من حفظه وهم.

السائل: هل تقبل رواية يزيد بن هارون عن شريك بن عبد الله؟

الجواب: نعم إذا كان قبل توليه القضاء.

السائل: فتكون روايته عن شريك قبل القضاء أجود؟

الشيخ: هذا يكون أجود، يعني: لعلك تريد أن تشير إلى رواية يزيد بن هارون عن شريك في ما يتعلق بحديث الركبتين.

لكن حديث الركبتين هذا لم يروه إلا يزيد بن هارون ، وقد نص ابن حبان وغيره أن يزيد سمع من شريك قبل أن يسوء حفظه، لكن ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية: أنه إنما ساء حفظه لما ولي القضاء في الكوفة، فهو في الكوفة سيء الحفظ، وقد نسلك رواية يزيد بن هارون عن شريك لولا ما رواه الخطيب في الكفاية عن يزيد بن هارون قال: دخلت الكوفة فرأيت كل أهلها يدلسون غير شريك وهشيم، فهذا يدل على أن يزيد بن هارون دخل الكوفة وأخذ من شريك بن عبد الله النخعي في وقت سوء حفظه.

فحينئذ يلزمنا أن نعلم إذا كان يزيد أخذ هذا الحديث عن شريك قبل أن يدخل الكوفة أم لا، فنحن نتوقف في روايته مثل حماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فصار المحققون يتوقفون في حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب؛ لأنهم لا يدرون أهذا مما تحمله حماد عن عطاء قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، فإذا ثبت أن يزيد بن هارون دخل الكوفة، وأخذ عن شريك بن عبد الله النخعي يبقى أنه لا يتأتى القول: إن يزيد ممن سمع قبل الاختلاط فقط، بل سمع قبل وبعد، فحينئذ نتوقف في روايته ولا نعطيها حكم الثبوت إلا إذا علمنا أنه رواها عنه قبل سوء حفظه، وروايته عنه قبل سوء حفظه عند توليه القضاء أجود.

أنا أقول: (أجود) لأنه ثبت أن شريك بن عبد الله النخعي له أوهام وأحاديث خالف فيها الثقات المتقنين، برغم أنها كانت رواية الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، فكأن حفظه لم يكن بذاك حتى قبل الاختلاط.

مداخلة: هل من الممكن أن نقول: إنه حسن الحديث قبل اختلاطه؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: فرواية من روى عنه قبل اختلاطه تعد صحيحة؟

الشيخ: نعم، صحيحة.

مداخلة: وهل يشمل هذا الحكم بعض تلاميذه؟

الشيخ: من ثبت أنه سمع قبله فقط.

مداخلة: هل سمع منه وكيع قبل اختلاطه؟

الشيخ: نعم، ويبقى أن رواية وكيع عن شريك أقوى.

مداخلة: وهل تقبل روايته قبل الاختلاط مطلقاً حتى حال التفرد؟

الشيخ: نعم، ولذلك فقد قلت: يضعفونه مطلقاً لأنه كان كثيراً ما يروي أحاديث رواها عنه أناس قبل الاختلاط، وكان يقع فيها مخالفات للثقات الأثبات، مثل ابن لهيعة، فإن بعض العلماء كـابن حبان يقول: إنه قبل أن يختلط كان عنده لا مبالاة في الرواية أصلاً، لكن لما اختلط ساء حفظه جداً، يعني: أن حفظه كان قبل الاختلاط بنسبة (70%)، فلما احترقت كتبه كان نسبة حفظه (50%) أو (40%)، وهذا الوضع من تصرفات العلماء بالنسبة لرواية شريك، وانظر رواية الدارقطني رغم أن أحاديث النزول بالركبة من رواية يزيد بن هارون وتفرد بها عن شريك إلا أن الدارقطني لم يعبأ بهذا القيد الذي ذكروه، قال: وشريك بن عبد الله النخعي ليس بقوي فيما تفرد به، وقد تفرد بهذا الحديث، فلم يلتفت إلى رواية يزيد وأنه سمع قبل أو بعد.

السؤال: شخص يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أنه المهدي وأنه سيلي أمر الأمة! فماذا يقال في شأنه؟!

الجواب: هذا حسبه سقوطاً أن يدعي لنفسه.

السؤال: هل يشترط في ولي الأمر أن يكون قرشياً؟!

الجواب: أغلب أهل العلم يشترطونها، لكن على التسليم بهذا الشرط: إذا اختلطت الأنساب ولا يعلم أن هناك قرشياً فليتول أفضلهم وأعلمهم وأقواهم ورعاً وديناً، واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: (اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبداً حبشياً) أي: ليس قرشياً، لكن أغلب أهل العلم على اشتراط أن يكون الأئمة من قريش، وذلك إذا عُلم.

أما أن يبني دعوته على قوله: أنا رأيت رؤيا وتحققت.. إذا قابلت هذا الرجل فاسأله عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن كثيراً من الناس يقول لك: أنا رأيت الرسول في المنام، لكن عندما تقول له: صف لي الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يستطيع أن يصفه.

كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا جاء شخص إليه وقال له: أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: صفه لي. فإن لم يوفق في وصف النبي عليه الصلاة والسلام كما رآه الصحابة يقول له: لم تر شيئاً.

مداخلة: هل يسبق ظهور المهدي أمارات وعلامات وأشراط؟

الشيخ: نعم، وآخر الزمان لابد من علامات وأشراط تأتي قبل المهدي وقد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال: ما حكم خروج الحسين رضي الله عنه على يزيد؟

الجواب: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:134] .

مداخلة: هناك خلاف في يزيد؟!

الشيخ: إي نعم، مختلف فيه، ومنهم من وصل به الحال إلى تفسيقه، ولا شك أنه لم يكن كأبيه ولا يقاربه، وكان جائراً، لكننا نكف اللسان عنه؛ لأنه لا يترتب عليه كبير شيء إلا مجرد السب.