كما جاء في القانون 90/ 11 و في مادته 12: عقود العمل بالتوقيت الكلي أو الجزئي و الذي اتضح أكثر مع صدور المرسوم التنفيذي رقم 97/ 473 [1] و الذي تم فيه تحديد مدة العقد، و كما جاء في مادته 2 من الأمر 97/ 03 حيث قدرت ساعات العمل بـ 40 ساعة أسبوعيا توزع على 5 أيام عمل على الأقل في حين جاء في المادة 4 من الأمر 97/ 03 [2] مفاده أنه يمكن تخفيض المدة القانونية الأسبوعية للعمل بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون أشغال شاقة و خطرة، كما يمكن أن ترفع بالنسبة لبعض المناصب المتميزة حسب فترات التوقف من النشاط.
و عموما يمكن إبرام عقود العمل لمدة محددة بالتوقيت الكلي أو الجزئي حسب الحالات التالية:
أ- عندما يتم توظيف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.
ب- عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا، يجب على المستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه.
ج- عندما يتطلب الأمر من الهيأة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.
د- عندما تتطلب الحاجة إلى العامل خاصة في الحالات الموسمية.
و عموما فإن هذه الصيغ كانت محددة بدقة، و حسب ما جاء في المادة 3 من الأمر 96/ 21 و التي تضمنت مادته 12 مكرر:
-لمفتش العمل المختص إقليميا التأكد من أن عقد العمل لمدة محددة أبرم حسب إحدى الحالات المنصوص عليها في العقد و موافقة للنشاط الذي وظف من أجله العامل
-كما يمكن الإشارة في جانب الحقوق بأن العامل المشغل بالتوقيت الجزئي له نفس حقوق العامل المشتغل بالتوقيت الكامل من حيث الأجر و التعويضات و مدة التربص.
نظم المشرع الجزائري عقد العمل في المنزل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97/ 474 [3] المؤرخ في 08 ديسمبر 1997 إذ يعتبر العمل في المنزل وفقا للمادة 02 منه، كل عامل يمارس في منزله نشاطات إنتاج سلع و خدمات أو أشغال تحويلية لصالح مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجر، و يقوم بمفرده أو بمساعدة أفراد العائلة و يتحصل بنفسه على أدوات العمل و المواد الأولية دون وساطة، أما عن الأجر فيتلقاه مقابل الجهد المبذول و يقاس على أجر المهن المماثلة.
كما يستفيد العامل في المنزل من خدمات الضمان الاجتماعي و يستوجب عليه التصريح بالعمال المشغلين لديه لدى الضمان الاجتماعي لتفادي متابعته قضائيا.
(1) المرسوم التنفيذي رقم 97/ 473 المؤرخ في 08 ديسمبر 1997 يتعلق بالعمل بالتوقيت الجزئي، الجريدة الرسمية رقم 82 المؤرخة في 14/ 12/ 1997
(2) الأمر رقم 97/ 03 المؤرخ في 11 جانفي 1997، يحدد المادة القانونية للعمل، الجريدة الرسمية رقم 03 المؤرخة في 12 جانفي 1997
(3) أنظر المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 97/ 473.