2 -المعاهد: هو من قوم بينهم و بين المسلمين عقد صلح أو مهادنة على ترك القتال مدة معلومة.
3 -المستأمن: هو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمان مؤقت و قد يكون رسولا يبلغ رسالة أو تاجرا أو طالبا لحاجة كعلاج او زيارة لأحد أقاربة.
4 -الحربي: هو من لم يكن ذميا و لا معاهدا و لا مستأمنا.
ثالثا: الذمي و المعاهد و المستأمن دماؤهم معصومة إلا أن تنقض ذمتهم أو ينقض عهدهم و أمانهم، أما الحربي فالأصل أن دمه مباح إلا ما استثناه الشرع كالمرأة التي لا تقاتل و لا تعين على القتال فإنها لا تقتل قصدا و إن كانت تقتل تبعا كما هو مبين في فقه الجهاد. يقول ابن قدامة المقدسي - رحمه الله:"فإن الأصل إباحة دم الحربي و عدم الأمان". [1]
و يقول محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله:"و لكل مسلم قتل الحربي الذي لا أمان له إلا أن الأفضل له أن يرفعه إلى الإمام ليكون هو الذي يقتله". [2]
رابعا: حليف المحارب يأخذ حكم المحارب: فعن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من بني عقيل فاتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو في الوثاق، قال: يا محمد، فأتاه، فقال: ما شأنك؟
فقال: أخذتني.
فقال: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف في عنه.
خامسا: أمريكا دولة كافرة محاربة للإسلام و المسلمين لأنها تحتل أراضي المسلمين في أفغانستان و العراق و تقتل النساء و الأطفال فضلا عن
(1) المغني - كتاب الجهاد (12/ 53) .
(2) السير الكبير - باب المرتدين كيف يحكم فيهم (5/ 166) .