1 -من حيث الهدف , سبق أن أشار الباحث إلى أن هدف هذا النوع ذو طبيعة مزدوجة: طبيعة استهلاكية بشكل أساسي ثم طبيعة استثمارية بشكل ثانوي. يقول أحد الباحثين عن هذا النوع من الفوائض"إحدى وسائل تجميع المدخرات الصغيرة التي تستمر لفترة طويلة , إذ العادة أن يتركها أصحابها في البنوك للاستفادة بها في وقت الشدة وأوقات الحاجة كزواج أو مرض أو شراء سلعة معمرة" (27) .
وهكذا يتضح أن دافع الحيطة والحذر هو الدافع الأساسي بينما الدافع الاستثماري ثانوي للغاية.
2 -أن المصدر الأساسي لهذا النوع من الفوائض المالية هي الطبقة (28) المتوسطة محدودة الدخل. ولعل هذا راجع إلى أن طبقة الأغنياء أغلب الظن أنهم لا يواجهون طوارئ مالية عنيفة أو حاجات استهلاكية حقيقية غير مشبعة، من ثم فإن فوائضهم المالية لدي البنوك تأخذ الشكلين التاليين: حسابات جارية أو حسابات استثمارية.
3 -أنه نظرا لأن هذا الصنف من الفوائض المالية تقريبا يجمع خصائص كل من الحسابات الجارية من ناحية والحسابات الاستثمارية من ناحبة أخرى فلا بد من وجود حد فاصل يحدد العلاقة القانونية أو الشرعية بين أصحاب هذه الفوائض وبين البنك الإسلامي.
وفي هذا الصدد يمكن للبنك الإسلامي أن يضع من الشروط ما يناسب حاجة أصحاب هذه الفوائض وحاجة البنك إلى الاستثمار وتأمين السيولة. فعلى سبيل المثال لكي يغلب علي هذا الصنف من الفوائض المالية صفة الاستثمار قد يضع البنك شروطا منها:
أ- حد أدني لأجل الفائض الادخاري لا يقل عن ثلاثة أشهر مثلا بحيث يكون متاحا للسحب منها خلال الشهر الرابع مع إشعار البنك بذلك خلال شهر مثلا.
2 -أنه إذا لم تسحب الفوائض المالية الادخارية خلال شهر السحب تجدد لمدة أخرى تلقائيا.
3 -يجوز لصاحب الفائض الادخاري سحب الفائض كله أو بعضه في أي وقت, ولكن مع أشعار البنك بالرغبة في السحب لمدة معينة: 72 ساعة مثلا.
4 -في حالة السحب الجزئي قبل مضي ألثلاثة أشهر يتحول الرصيد تلقائيا إلي الحساب الجاري.
وهكذا تمثل هذه الشروط حسما لصفة الفائض المالي الادخاري بحيث يصبح ذا صفة استثمارية لفترة قصيرة نسبيا قابلة للتجديد أو يكتسب صفة الحساب الجاري عند الحاجة مع سابق أشعار البنك.
من الناحية العملية لا توجد صيغة واحدة لهذا النوع من الفوائض المالية فعلى مستوى البنك الربوى (التقليدي) تأخذ هذه الفوائض المالية صفة دفاتر التوفير إذ تصبح تحت تصرف أصحابها كالحساب الجاري من حيث حق صاحبها السحب منها متى شاء. ولكن بقيد ألا يزيد السحب عن مبلغ معين (29) .