(1) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس:
قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع.
(سنن النسائي - صححه الألباني) .
(2) أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو بن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن شريح عن عائشة رضي الله عنها:
سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فاعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم على فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح.
(سنن النسائي - صححه الألباني) .
أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا مخلد بن حسين الأزدي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال:
إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا فقال له هلال والله يا رسول الله إن الله عز وجل ليعلم أني