(سنن النسائي - صححه الألباني) .
(1) حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه.
(سنن أبي داود - صححه الألباني دون ذكر رمضان) .
(2) عن أبي هريرة:
لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له.
(صحيح الجامع الصغير - صححه الألباني) .
(1) حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت:
إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز.
(سنن أبي داود - صححه الألباني) .