فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد.
(سنن أبي داود - حسنه الألباني) .
(1) حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها.
(سنن أبي داود - صححه الألباني) .
(2) نهى صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها (متفق عليه) .
(إرواء الغليل - صححه الألباني) .
(3) عن أبي هريرة:
لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها.
(صحيح الجامع الصغير - صححه الألباني) .
(4) عن أبي هريرة: