الصفحة 12 من 20

3 -تعريف الكمال بن الهمام: ما شُرع تخفيفًا لحكم مع اعتبار دليله [1] .

4 -تعريف القَرافي: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعًا [2] .

5 -تعريف الشاطبي: ما شُرع لعذر شاق، استثناءً من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه [3] .

6 -تعريف الغزالي: ما وسع للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب [4] .

7 -تعريف الآمدي: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم [5] .

8 -تعريف البيضاوي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر [6] .

وبالنظر في هذه التعاريف يتبين أنها متفقة في أمور ثلاثة، هي:

أ - أن حكم الرخصة قد شرع ثانيًا، مستثنًى من أصل كلي، هو العزيمة.

ب - أن دليل الحكم الأصلي، وهو العزيمة [7] ، ما زال قائمًا، ومعمولًا به في حق غير صاحب العذر.

جـ - وجود العذر المبيح للترخيص.

ويؤخذ على هذه التعاريف ما يلي:

أ - تقييد الدليل بالمحرم:

(1) ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير شرح على تحرير الكمال بن الهمام، دار الكتب العلمية، بيروت، (ج 2، ص 146) .

(2) القرافي، تنقيح الفصول، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة، (ص 85) .

(3) الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، (ج 1، ص 301) .

(4) الغزالي، المستصفى، دار العلوم الحديثة، بيروت، ج 1، ص 98.

(5) الآمدي الإحكام، الطبعة الأولى، تحقيق: سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت 1984 م، (ج 1، ص 188) .

(6) البيضاوي، منهاج الوصول في علم الأصول، ومعه شرح الأسنوي والبدخشي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1984: (ج 1، ص 93) .

(7) العزيمة لغةً: القصد المؤكد، فعلها عزَم من باب ضرب، يقال: عزم عزيمة وعزمًا، اجتهد وجدَّ في أمره، واصطلاحًا: ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً، وخولف لعُذر شاق، وعرفها الغزالي بقوله: ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى.

انظر: ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، (ج 2، ص 399) ، والغزالي المستصفى، مصدر سابق، (ج 1، ص 98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت