وهو حلال، قال يزيد: وكانت خالتي وخالةَ ابن عباس [1] .
1094 - ورواه كذلك موصولًا ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن خالته ميمونة [2] ، وهي صاحبة الأمر، فهي أعرف بنكاحها.
1095 - قال الشافعي [3] : ومما يستدل به على تقوية هذا: أن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ردّا نكاحَيْ محرِمين، وأن ابن عمر قال: لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكَح.
1096 - وقد يكون الحديثان يُعَدّان مختلِفين، وليسا بمختلفين، كحديث أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها لغائط ولا بول" [4] ، وحديث ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لَبِنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته [5] ، فيكون النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، لسعة الصحراء، دون البناء.
(1) رواه مسلم 2: 1032 (48) ، وينظر:"المصنف" (13128) .
(2) "السنن الكبرى"5: 66، وهو كذلك عند أحمد 6: 333، 335، وأبي داود (1839) ، والنسائي (5404) ، وينظر"مصنف"ابن أبي شيبة (13128) .
(3) في"الأم"5: 190 - 191.
وأثر عمر: رواه مالك 2: 389 (71) ، وعنه الشافعي في"ترتيب المسند"للسندي 1: 316 (825) . وأثر زيد بن ثابت: رواه البخاري فى"تاريخه الكبير"4 (2937) ، ومن طريقه البيهقي في"السنن"5: 66. وأثر عبد الله بن عمر: رواه مالك أيضًا 2: 389 (72) ، وعنه الشافعي 1: 316 (823) .
(4) رواه البخاري (394) ، ومسلم 1: 224 (59) .
(5) رواه البخاري (145) .